رياضة

الهيئة العامة للرياضة تكشف عن تعديل للنظام الأساسي الاسترشادي للأندية

أصدرت الهيئة العامة للرياضة قراراً بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 48 لسنة 2018 الصادر بإشهار النظام الأساسي الاسترشادي للأندية الرياضية.

وجاء في القرار الذي حمل رقم 4 لسنة 2021 ونشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» أنه «يجوز للأندية الرياضية أن تسترشد بالنظام الأساسي الاسترشادي بعد تعديله والمرافق لهذا القرار، وذلك دون إلزام عليها في الأخذ بالأحكام الواردة بهذا النموذج».

وجاء في المادة الأولى من القرار: «يستبدل بنصوص المواد 5 و6 و14 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و24 و27 و28 و34 و35 و36 و37 و38 و40 و41 و42 و43 و45 و48 و50 و54 و65» بنصوص أخرى.

ومن أبرز التغييرات كانت في المادة 48 الخاصة بـ«موارد النادي» تحت بند، أولاً: اشتراكات الأعضاء ورسوم قبول عضويتهم:

أ- لا تقل عن 60 د.ك ولا تزيد على 120 د.ك رسوم قبول عضوية.

ب- لا تقل عن 10 د.ك ولا تزيد على 20 د.ك رسوم الاشتراك السنوي.

ثانياً: رسوم الترشح لعضوية مجلس الإدارة:

1- مبلغ 500 د.ك رسوم ترشح عدد من المرشحين مساوٍ لعدد مجلس الإدارة وفقاً للمادة 33 من هذا النظام في مجموعة واحدة.

2- مبلغ 50 د.ك رسوم ترشح لعضوية مجلس الإدارة لكل مرشح على حدة أو لكل مرشح مجموعة يقل عددها عن عدد مقاعد مجلس الإدارة.

3- 50 د.ك رسوم ترشح للدورة التكميلية في حالة خلو مقعد العضوية لكل مرشح.

وعلى الأعضاء كافة سداد رسم الاشتراك السنوي اعتباراً من أول السنة المالية للنادي وحتى نهاية شهر فبراير من كل عام، ويكون السداد عن كل سنة مالية مقدما، بحيث يلتزم العضو بسداد الاشتراك السنوي عن السنة المالية التالية أو أكثر للسنة المالية التي يسدد فيها.

ويكون سداد الاشتراكات السنوية شخصياً أو إلكترونية من الحساب الشخصي للعضو أو الإيداع في الحساب البنكي للنادي من حساب العضو شخصياً ويكون السداد بأي من هذه الطرق مبرئاً لذمة العضو.

ومن شأن هذا التغيير أن يمنح عضو الجمعية العمومية فرصة تسديد اشتراكاته عبر الايداع في حساب النادي بعيداً عن أي مماطلة أو تغيير من قبل ادارة النادي وهو ما كان مثار جدل ومشاكل في السنوات الماضية.

ومن التغييرات اللافتة أيضاً ما ورد في المادة 34 والخاصة بشروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، حيث تمثّل التغيير في مدة العضوية في الجمعية العمومية قبل الترشح، من سنتين الى ثلاث، وألا يقل عمر المرشح عند تقديم طلب الترشح عن 24 سنة ميلادية، وأن يكون حاصلا على الثانوية العامة.

وقصرت المادة 37 مسمى «المناصب القيادية» على رئيس مجلس الإدارة ونائبه وهما اللذان يتم انتخابهما من قبل مجلس الإدارة في أول اجتماع له، فيما لن يكون هناك مسمى لأمين السر الذي يحل محله السكرتير العام وأمين الصندوق الذي سيستعاض عنه بـ«المدير المالي»، علماً بأن هذين المسميين ورد ذكرهما في المادة 18 من القانون 87 لسنة 2017.

جاء في المادة الثانية للقرار: «تضاف مادة جديدة تحت رقم 61 إلى القرار رقم 48 لسنة 2018» تنص على التالي:

«في الأحوال التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة للدولة حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة أو التي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، لا تحسب مدة التعطيل أو التوقف ضمن المواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا النظام على أن يستأنف احتسابها اعتباراً من اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء للعودة إلى العمل».

وجاء تضمين هذه المادة الجديدة لمواكبة الظروف المتغيرة التي تجبر الدولة على تعطيل أو وقف العمل، كما حدث خلال جائحة فيروس «كورونا»، وضمان عدم تأثير التعطيل على حساب المواعيد الإجرائية.

ينتظر أن تعقد الأندية اجتماعاً بينها، خلال الأيام المقبلة، لبحث قرار الهيئة العامة للرياضة الخاص بالتعديلات على النظام الاسترشادي.

وكشفت صحيفة «الراي» أن عدداً من الأندية أبدت تحفظها على عدد من البنود، ومن أبرزها تغيير الهيكل التنفيذي لمجلس الإدارة، وتغيير شروط الترشح، خاصة لجهة أن يحمل المرشح شهادة الثانوية العامة بدلاً من سنوات الخبرة. وينتظر أن تدفع الأندية باتجاه ضرورة اعتماد الجمعيات العمومية لهذه التعديلات كشرط لسريانها، مستندة على ما ورد في المادة الأولى من القرار وبأنه «غير ملزم التنفيذ» بالنسبة لها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى