محمد الرشيد: التدخين في الأماكن العامة!
قضية التدخين في الأماكن العامة تعد من اهم المشاكل التي يواجهها الناس في حياتهم اليومية سوى كان في الاماكن والمغلقة اوشبه المغلقة وهذه العادة السيئة يسبب تلوث الهواء والحساسية لدى الاخرين ومضايقتهم ، ونضيف على ذلك انه قد يعرض للعقوبة والغرامة! ومع ذلك لا يزال بعض المسؤولين وبعض الموظفين بعض والمراجعين يدخنون بشراهة في الإدارات والاقسام في مختلف الدوائر والجهات الحكومية…!
هذه ليست المشكلة فحسب، المشكلة الحقيقية مع بعض المدخنين في أنهم يتجاوزون ولا يحترمون القانون وينتهكونه ويضايقون الآخرين دون أدنى الشعور بالمسؤولية المجتمعية، هذا ولا تزال هناك تداعيات لامراض تنفسية الخطرة.
بعض المدراء يضع منفضة لتدخين الـ«سيجار» في المكتب واثناء الاجتماع والغرف المغلقة وغير المغلقة، والمراقب يدخن في المكتب «سيجارة» لوحده والموظف يدخن «فيب» او «الشيشة الالكترونية» بجانب المعاملات، والموظفة بين زميلاتها تدخن «بود» او «السيجارة الالكترونية» والمراجع جميع ما سبق! وهذا الامر الذي لا نود أن يكون بهذه الصورة النمطية والعادة السيئة الضارة للصحة والبيئة…!
ومع الأسف بأن رائحة التدخين ليست مقتصرة على وجودها بين السلالم الخارجية والفاصلة بين الأدوار والطوابق عند المرور بجانبها، وإنما في الإدارات والاقسام والمكاتب والاماكن المغلقة وشبه المغلقة وبمختلف الجهات الحكومية البعيدة عن تفعيل قانون حماية البيئة، وهناك في حسابات الهيئة العامة للبيئة الرسمية والموثقة مواد تشير إلى دور الهيئة في التوعية البيئية لدى طلبة المدارس، ونحن ندعو الهيئة العامة للبيئة ووزارة الصحة بالتنسيق فيما بينهم إلى تحويل المسار الفاعل لرفع الوعي لأهمية مكافحة آفة التدخين في الجهات الحكومية وذلك لغرس الوعي والثقافة الصحية والبيئية.
فما نعرفه هو:
«وفقا لقانون حماية البيئة رقم «42/2014» والمعدل بعض أحكامه بقانون رقم «99/2015» يحظر التدخين في الأماكن العامة ومن يخالف ذلك يتعرض للمسؤولية والغرامات الموقعة». حيث تنص المادة «56» يحظر التدخين مطلقاً في وسائل النقل العام.
كما يُحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة، إلا في الأماكن المخصصة لذلك، وفقاً للاشتراطات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يحظر مطلقاً الدعاية والإعلان عن السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته ولوازمه في إقليم دولة الكويت، وتلتزم جميع الجهات باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في هذه الأماكن على نحو يكفل منع الإضرار بالآخرين.
وتنص المادة «138» يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائتين ألف دينار كل من خالف حكم المادة «56/فقرة اولى» من هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار كل من يدخن بالمخالفة لحكم المادة «56/فقرة ثانية».
كما يعاقب المدير المسؤول عن المنشأة المخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار.
*«خارج النص»:
رغم كثرة وتنوع وسائل الاتصال الساخنة والادعاء بالتوجه للقضاء على الفساد ومنابعه أصبح المواطن يفكر 1000 مرة ومرة ويتردد في حال تقديم بلاغ أو شكوى في أي جهة مخولة أن ينقلب الموضوع على رأسه! كان الله بالعون!