وزارة التجارة تحدد القواعد العامة لإصدار شهادة المنشأ
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً بالقواعد العامة لإصدار شهادة المنشأ، محددة إجراءات منحها والضوابط الخاصة بها.
وأفادت «التجارة» في بيان لها، أن القرار حدد ضوابط عامة لمنح الشهادة، منها عدم إصدارها للسلع المنتجة في مصانع المناطق الحرة، مشيرة إلى أنه يتم التحقق من أهمية المنتج للحصول على الشهادة.
وأوضحت أن السلع المتحصل عليها بالكامل من دولة الكويت تمنح شهادة منشأ، بينما لا تمنح السلع الناتجة من عمليات غير كافية لاكتساب صفة المنشأ شهادة منشأ، وإنما تصدر لها شهادة إعادة التصدير من غرفة تجارة وصناعة الكويت على أنها من السوق الكويتي.
وذكرت أن القرار حدد السلع المتحصل عليها بالكامل من الكويت مثل المنتجات التعدينية المستخرجة من أراضي الدولة أو من قاع البحار الوطنية والمنتجات الزراعية التي تم جنيها أو حصادها في الدولة والحيوانات الحية التي ولدت أو تربت في الدولة وفق المدد التي تحددها الجهات المختصة وغير ذلك.
وأشارت «التجارة» إلى أن القرار تضمن أيضا العمليات غير الكافية لاكتساب سلعة ما صفة المنشأ مثل العمليات التي تتم لضمان حفظ المنتجات في حالة جيدة اثناء النقل والتخزين مثل ( التهوية والنشر، التجفيف، التبريد، الوضع في محاليل ملحية أو محاليل تحتوي على ثاني أكسيد الكبريت أو أية محاليل مائية أخرى، التخلص من الأجزاء التالفة، والعمليات المشابهة).
وأكدت أن إصدار شهادة المنشأ لا يتطلب الحصول على موافقات من أي جهة ذات الصلة بنوع المنتج، ولا تكون شهادة المنشأ من المستندات اللازمة لإيقاف التصدير او تقييده لأنها وثيقة تفيد بمنشأ السلعة وليست إذنا بالتصدير أو تقييده.
وأوضحت أن القرار حدد رسوم إصدار الشهادة، لافتة إلى أنه يحق للوزارة طلب أي مستندات لازمة من الجهات ذات الصلة بنوع المنتج المصدر لإثبات بان المنتج المراد تصديره ذات منشأ كويتي.