وزير التجارة يصدر قرارا لضوابط وأحكام التسهيلات الائتمانية الناتجة عن عمليات البيع بالتقسيط للسلع والخدمات
أصدر وزير التجارة والصناعة محمد عثمان العيبان قرارا وزاريا بشأن ضوابط وأحكام التسهيلات الائتمانية الناتجة عن عمليات البيع بالتقسيط للسلع والخدمات .
وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحفي ان هذا القرار سيعمل به بعد ٦ أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مشيرة إلى أنه على جميع الجهات المانحة التسجيل لدى شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) خلال هذه الفترة .
واضافت “التجارة” انه وفقا للقرار الوزاري ، على جميع الجهات المانحة “ الشركات والمؤسسات والمنشآت التجارية التي تباشر البيع لعملائها بنظام البيع بالتقسيط” الالتزام بالضوابط الآتية:
أ) القيام بعد الحصول على تفويض من العميل بالاستعلام من شركة (Ci-Net) عن بيانات الرصيد المدين الناشئ عن كافة الالتزامات الأخرى للعميل وفقاً للثابت بالشبكة المذكورة.
ب ) عدم زيادة القسط الشهري المستحق على العميل مضافاً إليه الأقساط المستحقة عن الالتزامات الأخرى المسجلة على شبكة Ci-Net) عن نسبة (40%) من صافي الراتب للموظفين و (30%) للمتقاعدين.
ت) أن لا تزيد قيمة السلع المباعة للعميل الواحد بنظام التقسيط عن 5 الاف دينار كويتي ويسدد على أقساط شهرية متساوية خلال فترة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ث) أن لا تزيد قيمة السلعة المباعة بالتقسيط عن قيمة السعر المعلن في حالة السداد الفوري.
وحسب القرار ، يتعين على الشركة المانحة إضافة الأنشطة التجارية اللازمة والخاصة بالبيع بالتقسيط لتراخيصها التجارية .
واشارت “التجارة” ان القرار نص كذلك على انه، يتعين على الجهات المانحة الاشتراك في النظام الآلي لشركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) والالتزام بتقديم المعلومات الائتمانية للعملاء وفق الإجراءات المحددة من قبل شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net).
و يجوز للجهات المانحة بناءً على طلبها إلغاء الاشتراك في نظام الشركة شريطة إلغاء نشاط البيع بالتقسيط للسلع والخدمات والحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، وتقديم شهادة لشركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) صادرة عن المدقق الخارجي للجهات المانحة تفيد بعدم وجود أية حسابات مفتوحة أو مغلقة أو قضائية خاصة للبيع بالتقسيط.
ووفق القرار ، يحظر على الجهات المانحة تقاضي أية رسوم إدارية على عمليات البيع بالتقسيط، وكذلك تلتزم هذه الجهات بعدم فرض أي رسوم على عملائها بشكل مباشر أو غير مباشر مقابل الاستعلام عنهم في
نظام شركة Ci-Net).
ونوهت “التجارة” الى التزام الجهات المانحة بوضع سياسات ائتمانية وإجراءات عمل واضحة ومعتمدة من إدارة “الشركة / المؤسسة “ للبيع بأي شكل من أشكال نقل الملكية بالتقسيط للسلع والخدمات، كما يتعين على الجهة المانحة عند تقديم هذا النوع من البيع مراعاة ضوابط طلب الحصول على تسهيل ائتماني والحدود الدنيا المطلوبة لإبرام التعاقد بأن يشتمل طلب العميل كحد أدنى على تفاصيل السلعة أو الخدمة وتفاصيل السداد.
وذكرت “التجارة” انه وفق القرار ، يتعين إطلاع العميل على جميع الشروط والالتزامات والآثار المالية المترتبة على شراء “السلعة / الخدمة “وفقاً للعقد المزمع إبرامه وتسليم العميل جدولاً إحصائياً واضحاً ومبسطاً موضحاً فيه قيمة الأقساط وعددها، كما يراعى احتفاظ الجهات المانحة بالمستندات الدالة على ذلك.
ووفق القرار ، يجب أن تحدد الحقوق والالتزامات لكل من الجهات المانحة للسلعة أو الخدمة والعميل بموجب عقود واضحة الصياغة مفهومة المعنى ومتوافقة مع أحكام القوانين والقرارات المحلية والقرارات ذات الصلة أن تتضمن عقود منح التسهيلات الائتمانية عن طريق البيع بأي شكل من أشكال نقل الملكية بالتقسيط للسلع والخدمات كحد أدنى البنود الآتية:
أ) البيانات الأساسية للعميل “عنوان المراسلات – المهنة / الوظيفة – جهة العمل – أرقام الهواتف – البريد الإلكتروني … إلخ).
ب نوع السلعة أو الخدمة.
ت قيمة السلعة أو الخدمة.
ث) أجل البيع وعدد الأقساط الشهرية ومواعيد سدادها، قيمة القسط الشهري.
ج) طريقة السداد أو الدفع.
و قالت “التجارة” انه يتعين على الجهات المانحة مراعاة ما يلي:
أ) حصول العميل على نسخة من العقد، وتوقيعه بما يفيد ذلك.
ب ) توفير جميع المعلومات اللازمة عن السلع أو الخدمات، ويراعى في هذا الخصوص أن تتضمن كشوف حسابات السلع أو الخدمات المعلومات التفصيلية المتعلقة بعدد وقيمة الأقساط المسددة
والمتبقية حتى تاريخ الاستحقاق .
ت ) الاحتفاظ بجميع مستندات عمليات البيع للسلع والخدمات للعملاء طوال فترة السداد وحتى تمام السداد بالكامل وانتهاء فترة التقادم القانونية، ويراعى استمرار الحفظ الإلكتروني لهذه المستندات.
ث ) وضع السياسات واتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضمان أمن المعلومات وسرية البيانات المدخلة في النظام الآلي لشركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) والمستخرجة منه وعدم الاطلاع عليها إلا من قبل الأشخاص المخولين والمصرح لهم ذلك.
ووفق القرار ، يتولى الرقابة على تنفيذ أحكام هذا القرار المفتشين العاملين في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك والموظفين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية في إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة شركات الأشخاص ويكون لهم في سبيل مباشرة أعمالهم الصلاحيات الآتية:
أ ) تلقي البلاغات والشكاوى من الأشخاص والشركات، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، والتأكد من صحتها والتحري عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة.
ب) الانتقال إلى المكان المحدد للشركة أو المؤسسة والقيام بأعمال التفتيش للكشف والتأكد من وجود المخالفة من عدمه، وجمع الأدلة والقرائن التي تفيد في إثبات المخالفة، ويستوي في هذا الأمر أن تكون البلاغات معلومة أو مجهولة المصدر.
ت) طلب الحصول على كافة المعلومات التي يراها المفتش لازمة لعمله والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات وله الحق في استدعاء الشهود وإثبات بياناتهم وصفاتهم وسماع أقوالهم والاستعانة بالخبراء لإبداء الرأي الفني في المسائل الفنية.
ث) حجز المستندات والتحفظ على الأوراق التي يراها دليلاً على ارتكاب المرخص له لأحد المخالفات، وعلى المسئولين في الجهات المعنية أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات والمستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.
كما جاء في القرار ، انه على مفتشي الوزارة وموظفي أصحاب صفة الضبطية القضائية تحرير محضر رسمي لإثبات جميع الإجراءات التي قاموا بها سواء من انتقال وفحص المستندات وسؤال المخالفين، واستدعاء الشهود وسماع أقوالهم في المخالفات التي تم رصدها، وإثبات حالات عدم الامتثال وعدم التعاون ويثبت في هذا المحضر : اليوم والتاريخ والساعة ومكان ،تحريره واسم المحرر والحضور وتوقيعه، وتوقيع الشهود إن وجد وكذلك ملخص عن وقائع هذه المخالفات ويعرض المحضر على اللجنة لاتخاذ ما تراه مناسباً.
ولفتت “التجارة” انه وفق القرار ، يتم تشكيل لجنة دائمة من إدارات شركات الأشخاص – مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – الرقابة التجارية وذلك لمتابعة تنفيذ ضوابط واحكام التسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات وبحث كل ما يحال إليهم من وكيل الوزارة والوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية بما يتضمن تنفيذ هذا القرار.
و يتم تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم (39) لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية دون الإخلال بما تنص عليه الجزاءات في القوانين الأخرى