مجالس

وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: نتابع قضايا النصب العقاري بدول مواقع العقار

الكويت – هاشتاقات الكويت:

المصدر – الجريدة:

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد متابعته لقضايا المتضررين من النصب العقاري مع الجهات الرسمية في دول مواقع العقارات، موضحاً أن الوزارة دعت المتضررين من النصب العقاري إلى المسارعة بتقديم مطالباتهم، وتوضيح الإجراءات الرسمية الواجب اتباعها.

جاء ذلك، في رد الوزير الخالد على سؤال النائب عبدالله فهاد بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية بشأن قضايا النصب العقاري، وحصلت “الجريدة” على نسخة منه.

وأشار الخالد في رده الى ان المادة الأولى من المرسوم الأميري رقم 32 لسنة 1962 بتنظيم وزارة الخارجية نصت على أن “تتولى وزارة الخارجية تنسيق السياسة الخارجية للدولة وتنفيذها ودراسة الشؤون المتعلقة بها والسهر على علاقات الكويت مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية ورعاية مصالح الكويتيين وحمايتهم في الخارج”، كما تنص المادة الثانية من ذات المرسوم في الفقرة (11) على “رعاية المصالح الكويتية في الخارج واتخاذ الإجراءات لحمايتها في حدود القانون واللوائح والمعاهدات والعرف الدولي”.

وأوضح انه تنفيذاً للفقرة 8 من الفصل الثاني من التعليمات القنصلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 27 لسنة 2013 التي تنص على تقديم العون والمساعدة للمواطنين الكويتيين أفراداً كانوا أو هيئات، وبعد أن تلقت الوزارة شكاوى مباشرة من بعض المواطنين المتضررين، قامت بالتواصل مع سفارات الدول التي يواجه المواطنون فيها مثل تلك القضايا، وإبلاغها بكل التفاصيل اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها والسارية في تلك الدول.

مكاتب المحاماة

واكد انه تم كذلك تكليف سفاراتنا في الخارج بمساعدة أصحاب الشأن في التوجه إلى مكاتب المحاماة ذات الخبرة لمتابعة القضايا أمام الجهات القضائية، ومن جانب آخر قامت الوزارة عبر سفاراتها في الخارج بمتابعة هذه القضايا مع الجهات الرسمية في تلك الدول. كما تقوم الوزارة عبر وسائل الإعلام الكويتية الرسمية بدعوة المتضررين من قضايا النصب والطلب منهم الإسراع في تقديم مطالباتهم وتوضيح الإجراءات الرسمية الواجب اتباعها.

وذكر انه في إطار اختصاص البعثات التمثيلية برعاية مصالح دولة الكويت ورعاياها وفقاً لما نص عليه المرسوم رقم 32 لسنة 1962 المشار إليه سلفاً، فإن هذه البعثات تعمل على تقديم ما يتوفر لديها من معلومات عن النظم والقوانين التي تحكم عمليات شراء العقارات لدى طلبها من أصحاب الشأن.

اتفاقية فيينا

واشار الى إنه استناداً للفقرة (و) من المادة الخامسة من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 الموافق عليها بالقانون رقم 24 لسنة 1975 التي تنص على “القيام بالأعمال الأخرى ذات الطابع الإداري”، بالإضافة إلى ما نصت عليه التعليمات القنصلية في الفصل العاشر بشأن التصديق على التواقيع والأختام، فإن دور وزارة الخارجية يكون التصديق على الوثائق التي تطلبها الجهة المختصة في دولة الكويت المعنية بتنظيم المعارض العقارية والتي تتعلق بإثبات حيازة هذه العقارات أو المشاريع سواء عن طريق التملك أو بموجب عقد تسويقي أو توكيل، وأي وثائق أخرى تطلبها الجهة المختصة في دولة الكويت.

وذكر انه استناداً لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 الموافق عليها بالقانون رقم 24 لسنة 1975 واتفاقيات التعاون القانوني والقضائي مع الدول الأخرى، تقوم الوزارة بإرسال الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الكويتية عبر القنوات الدبلوماسية إلى الدول المعنية لتنفيذ تلك الأحكام، وعملت الوزارة على التواصل مع المتضررين وذلك إما عبر تلقي شكاواهم أو الإعلان في وسائل الإعلام الكويتية الرسمية للمساعدة في توجيه المتضررين إلى مكاتب المحاماة ذات الخبرة في هذا المجال في الدول التي تقع فيها تلك القضايا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى