مجالس

5 نواب يقترحون إنشاء شركة مساهمة كويتية لتسويق الإنتاج الزراعي برأسمال 50 مليون دينار

قال النائب عبدالله فهاد العنزي نظرا لما أبرزته أزمة كورونا وحاجة السوق والمواطنين للإكتفاء الذاتي للإنتاج الزراعي المحلي مع ضمان الأسعار المناسبة لهم وتسويق المنتجات الزراعية وتداولها بشكل أفضل، تقدمت مع مجموعة من النواب  باقتراح بقانون لإنشاء شركة مساهمة كويتية لتسويق الانتاج الزراعي  برأسمال 50 مليون دينار.
 ونص الاقتراح على ما يلي:  المادة الأولى: تؤسس بمقتضى أحكام هذا القانون شركة مساهمة عامة كويتية مقرها الكويت باسم   «شركة الكويت لتسويق الإنتاج الزراعي»   غرضها شراء وبيع وتسويق الإنتاج الزراعي المحلي.
 المادة الثانية: رأسمال الشركة (50 مليون د.ك)، وتخصص أسهمها على النحو الآتي:  ‏
 1 – 51‎% ‎ من الأسهم تخصص للحكومة والجهات التابعة لها.
 ‏2 –  49‎    %‎ من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
 3 – تتحمل الدولة اكتتاب المواطني
 4 – يحظر بيع أسهم المواطنين لمدة 5 سنوات لأول ميزانية للشركة
المادة الثالثة: يتم تأسيس الشركة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس والدعوة لانتخاب أول مجلس إدارة للشركة.
 ويستثنى مجلس الإدارة الأول للشركة المؤسسة من النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة وفقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 المشار إليه.
المادة الرابعة: تتولى الشركة مسؤولية شراء المنتجات الزراعية المحلية مباشرة من المزارعين ومن ثم إعادة تسويقها وبيعها في السوق المحلي، وتصدير الفائض منها متى تحقق إلى الخارج بعد موافقة الجهات المختصة.
المادة الخامسة: يضع أول مجلس لإدارة الشركة اللائحة التنفيذية ونظامها الأساسي خلال ثلاثة أشهر من بداية تأسيس الشركة، ويوضح فيها طريقة عملها وميزانيتها والهيكل التنظيمي للشركة.
المادة السادسة: تلتزم الشركة بتوظيف وتدريب وضمان ما لا يقل عن 80% من العمالة الوطنية، كما أنها تعفى من جميع رسوم الدولة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة السابعة: تمنح الدولة الأراضي اللازمة للمشروع في مختلف المناطق الزراعية ومنافذ التسويق والتراخيص اللازمة للتسويق .
المادة الثامنة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
 المادة التاسعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المذكرة التفسيرية للقانون ونصت المذكرة التفسيرية على ما يلي:
 لما كان القطاع الزراعي يمثل أحد مصادر الدخل القومي، كان الاهتمام بحل مشاكله وتفعيل أدائه يمثل أحد الاهتمامات التي يجب التوجيه إلى نظرها وإيجاد الحلول، لما تواجهه من صعوبات ومعوقات، خاصة مع تزايد الاستيراد، ومزاحمة المنتجات المستوردة للمنتجات الزراعية الوطنية في السوق المحلي.
 ومن أجل رفع المعاناة عن كاهل المزارعين الذين يتعرضون لخسائر تراكمية فادحة نتيجة عدم توافق أوضاع السوق المحلي في تهيئة المناخ التسويقي الملائم
 جاء هذا الاقتراح بقانون بإنشاء شركة مساهمة كويتية باسم شركة الكويت لتسويق الإنتاج الزراعي، ليساهم في ربط المزارعين بالسوق المحلي، وتشجيعهم على زيادة الإنتاج وتحسين جودته، ورفع عبء التسويق الذي يعانون منه كثيرا وإيفاد المنافذ التسويقية في كافة أنحاء البلاد للمنتج المحلي.
 وذلك بشراء المحاصيل من المزارعين المحليين بشكل مباشر ومن ثم تسويقها وبيعها في السوق المحلي، ما سينعكس على ترسيخ توجهات الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، وتحقق الاكتفاء الذاتي والسعر المناسب لعامة الناس.
 فقد نص هذا القانون في المادة الأولى منه على «تؤسس بمقتضى أحكام هذا القانون شركة مساهمة عامة كويتية مقرها الكويت باسم «شركة الكويت لتسويق الإنتاج الزراعي» غرضها شراء وبيع وتسويق الإنتاج الزراعي المحلي.
 ونص المادة الثانية على رأسمال الشركة (50 مليون د.ك)، وتخصص أسهمها على النحو الآتي:
 ‏1 –  51‎%‎ من الأسهم تخصص للحكومة والجهات التابعة لها.
‏ 2 – 49 ‎%‎ من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
 ‏3 – تتحمل الدولة الاكتتاب عن المواطنين.
 4 – منع القانون بيع أسهم المواطنين لمدة 5 سنوات بعد أول ميزانية تشغيلية للشركة وذلك بهدف دعم واستقرار الشركة وجاءت المادة الثالثة لتحدد ستة أشهر بحد أقصى لتأسيس الشركة من تاريخ إقرار القانون، على أن يحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس والدعوة لانتخاب أول مجلس إدارة للشركة.
وتناولت المادة الرابعة الهدف من إنشاء الشركة، والمادة الخامسة مهام أعضاء أول مجلس إدارة للشركة من حيث وضع اللائحة التنفيذية بحد أقصى ثلاثة أشهر ورسم طريقة عملها وميزانيتها والهيكل التنظيمي لها.
لم يغفل القانون أهمية توظيف المواطنين والمواطنات بحيث حدد في المادة السادسة منه على ألا تقل نسبة العمالة الوطنية عن 80 % من إجمالي العمالة، وإعفاء الشركة من جميع الرسوم لمدة خمس سنوات.
كما ألزم القانون الدولة بتوفير الأراضي اللازمة لعمل الشركة في المناطق الزراعية وأنحاء البلاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

زر الذهاب إلى الأعلى