«أسواق المال» تجيز منح مكافأة للمُبلغين عن المخالفات ضمن اختصاصاتها
أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم (105) لسنة 2020، والذي يقضي بتعديل بعض الأحكام والقواعد المتعلقة بتقديم البلاغات عن المخالفات والجرائم إلى الهيئة والواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
وقد تضمن القرار تعديلا لبعض مواد الفصل الثالث، الإبلاغ عن المخالفات والجرائم وحماية المبلغ، والملحق رقم (5) الذي يتضمن القواعد المنظمة لتلقي البلاغات وفحصها والتصرف فيها من الكتاب الثالث وإنفاذ القانون من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، ويتناول التعديل في المجمل الآتي:
ـ جهة الاختصاص في الهيئة بتلقي البلاغات.
ـ الآلية التي يتم بموجبها تقديم البلاغ إلكترونيا.
ـ تحديث للإجراءات المتبعة في البلاغات، من تقديم البلاغ إلى التصرف فيه، وسلطة الاعتماد، وما يتعلق بسجل البلاغات والتقارير الدورية.
ـ آلية التعامل مع البلاغات غير مستوفية الشكل، وإحاطة الإدارات في الهيئة بموضوع البلاغ غير مستوفي الشكل، بحسب الاختصاص.
ـ إمكانية منح مدة إضافية مماثلة للمبلغ لاستيفاء البلاغ الناقص خلال هذه المدة.
ومن منطلق حرص الهيئة على البلاغات المقدمة لها من المعنيين وتشجيعا لهم على المبادرة، وتفعيلا للتشجيع السابق ذكره فقد تمت إضافة مادة تجيز للهيئة منح مكافأة المبلغ، على غرار بعض التطبيقات في التشريعات المقارنة، بحيث يشجع المعنيين على إبلاغ الهيئة عن المخالفات والجرائم التي تقع في إطار اختصاص الهيئة، وتشجيعهم على تقديم بلاغ مستوفي الشكل يتضمن معلومات ووقائع جدية ينتهي التصرف به إلى ثبوت تحقق المخالفة، على أن يكون ذلك وفق النظام الذي يوضع لهذا الغرض.
وأشارت «أسواق المال» إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار ما توليه الهيئة من اهتمام ومتابعة دائمة لنصوص التشريعات السارية وما يحتاج منها للتحديث والتعديل على ضوء ما أسفرت عنه التطبيقات العملية لها، بالشكل الذي يحقق الأهداف المقررة في القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.