أدرج رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اليوم تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية بخصوص إعادة تحديد الدوائر الانتخابية .
وأقرت اللجنة الترشح لانتخابات مجلس الأمة عبر نظام مختلط يمزج ما بين نظام القوائم «الأكثرية» ونظام الترشح الفردي، وذلك في كل دائرة انتخابية، فيحق لكل مرشح اختيار النظام الذي يرجح خوض المعركة الانتخابية به، بحيث لا يحجر المشرع عليه النزول منفردا إذا شاء، ولا يصادر حقه في تشكيل كتل برلمانية تعزز فرصه بالنجاح من خلال العمل الجماعي الذي يستهدف المصلحة العامة ومصلحة العمل داخل البرلمان خاصة، وهو ما شرع هذا القانون من أجله، ويسري على نظام الترشح الفردي الأحكام والقواعد الواردة في قانون الانتخاب، وذلك بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
– فيما يخص تشكيل القائمة:
أولا: من حيث النصاب: تتشكل القائمة من عدد من المرشحين لا يقل عن أربعة مرشحين ولا يزيد على ستة، وذلك لضمان حصول القوائم ذات الرؤى والبرامج الانتخابية الموحدة على ما لا يقل عن 40% إلى 60% من مقاعد البرلمان.
في حال فقد القائمة نصابها لأي سبب من الأسباب قبل إجراء الانتخابات:
أ- جاز لها أن تستكمل نصابها من المرشحين المسجلين في كشوف المرشحين، وذلك قبل عشرة أيام بحد أقصى من تاريخ الانتخاب.
ب- في حال لم تتمكن القائمة من استكمال نصابها خلال الموعد المحدد اعتبر المرشحون في القائمة مرشحين منفردين.
في حال شغر عدد من المقاعد في الدائرة الانتخابية الواحدة لأي سبب من الأسباب بعد إجراء الانتخابات تجرى الانتخابات التكميلية وفق المادة (84) من الدستور، وتطبق في ذلك القواعد العامة بحيث إذا كان العدد المطلوب انتخابه أقل من الحد الأدنى لنصاب القائمة جرت الانتخابات وفق النظام الفردي، أما إذا كان العدد المطلوب انتخابه يحقق نصاب القائمة جرت الانتخابات وفق نظام القوائم ونظام الترشح الفردي.
ثانيا: من حيث الضوابط:
عدم جواز تشكيل القائمة على أساس فئوي أو طائفي، وذلك لضمان خطاب وطني ينبذ كل أشكال العنصرية.
يعطى لكل قائمة اسم، وتعلن المفوضية العامة للانتخابات أسماء القوائم في كل دائرة انتخابية، وترتب أسماء المرشحين داخل القائمة حسب الحروف الهجائية.
فيما يخص عدد الأصوات وآلية منحها:
يكون لكل ناخب حق الانتخاب، كالتالي:
صوت لقائمة مغلقة واحدة يحسب صوتا واحدا لكل مرشح فيها.
وصوت لمرشح منفرد ضمن قائمة أخرى أو لأحد المرشحين وفق نظام الترشح الفردي.
فيما يخص إعلان الفائزين:
يفوز بالمقاعد النيابية العشرة في الدائرة أعلى المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة سواء المرشحون منهم وفق نظام القائمة أو وفق النظام الفردي. في حال تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر، اقترعت لجنة الانتخاب بينهم، وفاز في الانتخاب
من تعينه القرعة.
رأي اللجنة التصويت:
بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها (16) على الاقتراحات بقوانين والتعديلات المقدمة وفق النص الذي انتهت إليه اللجنة
رأي الأقلية:
انبنى رأي الأقلية غير الموافقة على الاقتراحات بقوانين على أن النظام الانتخابي الأنسب هو نظام الخمس دوائر بصوتين.
رأي الجهات المعنية:
وجهت اللجنة دعوة إلى وزارة الداخلية ووزارة العدل لأخذ رأيهما حول الاقتراحات بقوانين وذلك بالكتب المؤرخة 2023/11/14 و2023/12/3، وتمثل رأيها بالتالي:
وزارة العدل:
أفاد ممثلو الوزارة أثناء اجتماع اللجنة بضرورة تعديل النظام الانتخابي، ذلك أن نظام الصوت الواحد لا يحقق المصلحة العامة، وأشاروا إلى حاجة الاقتراحات بقوانين المقدمة لمزيد من الدراسة للخروج بتصور يحقق العدالة والمصلحة العامة، إلا أنه لم يصل للجنة أي رد من الوزارة حتى تاريخه.
وزارة الداخلية:
أفاد ممثلو الوزارة أثناء اجتماع اللجنة بضرورة تعديل النظام الانتخابي، إلا أن الموضوع يحتاج مزيدا من التأني نظرا لوجود العديد من الأمور الفنية الواجب حسمها، ومن ذلك تزايد أعداد الناخبين والموقع الجغرافي للمناطق الجديدة وآلية توزيعها على الدوائر، كما أضافوا أن إعادة تقسيم الدوائر لا تتم إلا بقانون يصدر عن مجلس الأمة، ولا مانع في أن تتم دراسة توزيع المناطق على الدوائر عن طريق المفوضية العامة للانتخابات.
كما وجهت اللجنة دعوة لرئيس مجلس الأمة للاستماع إلى رأيه حول الاقتراحين بقانونين الذين تقدم بهما بشأن تعديل النظام الانتخابي، وتمثل رأيه بالتالي:
رأي رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون:
أكد رئيس مجلس الأمة أثناء اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ضرورة تعديل القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، ذلك أن القانون يعد من أخطر القوانين التي يتوجب نظرها والمسارعة إلى تعديلها، إذ لا يمكن أن يستمر الوضع القائم على ما هو عليه.
وحيث كان ذلك، فقد تقدم رئيس مجلس الأمة باقتراحين بقانونين في هذا الشأن يصبان في مسار واحد نحو نظام انتخابي أكثر عدالة وتحقيق لمبدأ تكافؤ الفرص، يعنى الأول منهما بنظام الصوت الحر، وهو نظام ترشح فردي يمنح الناخب حرية الاختيار من خلال مكنة الإدلاء بصوته خارج دائرته الانتخابية مع الالتزام بالإدلاء بصوت واحد على الأقل في الدائرة المقيد بها، في حين يقوم الاقتراح الثاني على فكرة تنظيم الانتخابات على أساس القوائم بحيث يحق للناخب التصويت لقائمة واحدة يختارها من دائرته الانتخابية أو أي دائرة أخرى يراها، وذلك وفق عتبة نجاح معينة لكل مرشح في القائمة تخوله الفوز في الانتخابات العامة، وبيان ذلك الآتي:
سبق في عام 1996 أن تقدم السيد رئيس مجلس الأمة باقتراح بقانون وقع عليه مجموعة من الأعضاء بتعديل الدوائر الانتخابية لتصبح دائرة واحدة تنتج 50 عضوا وفق عتبة نجاح محددة في القانون لم يصدر فيه تقرير آنذاك، إذ عاود السيد رئيس مجلس الأمة تقديم الاقتراح في عام 2009.
حيث أثير الحديث حول عدم دستورية الدائرة الواحدة وفق نص المادة (81) من الدستور، وعليه تقدم بالتعديل القاضي بالإبقاء على الدوائر الخمس التي يمنح فيها الناخب 4 أصوات يلتزم فيها
– لكي يصح انتخابه – منح صوت واحد على الأقل في دائرته الانتخابية المقيد بها، ويحق له توزيع.
أن المقترح المقدم بشأن القوائم النسبية يحقق ما ورد في المواد (7) و(8) و(108) من الدستور المتعلقة بالعدل والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص وتمثيل النائب للأمة بأسرها، فضلا عن أنه يلغي أي سلطة تقديرية لأي من كان، فالناخب له حق اختيار القائمة في أي دائرة انتخابية يراها، في حين جاء مرسوم القانون بتحديد الدوائر وفق نظام الصوت الواحد مخالفا لهذه المبادئ الدستورية، بل جاء بذات المساوئ والعيوب التي عددتها الحكومة في طعنها بعدم دستورية النظام الانتخابي المقرر للخمس دوائر بأربع أصوات.
أن الطرح الانتخابي وفق مقترح القوائم المقدم سيكون طرحا سياسيا مراعيا لكل فئات المجتمع الكويتي، حيث يدرك النائب أن انتخابه جاء من قبل جميع المواطنين في الدولة وليس من طرف واحد، ولا يمكن القول بأن المقترح سيعزز من التكتلات الطائفية والقبلية والعائلية، فبطبيعة الأمور ستكون القوائم مركبة لجذب أكبر عدد ممكن من الأصوات من مختلف الأطياف، والأمر كذلك بالنسبة للقوائم الفكرية التي ستمثل التيارات والتنظيمات السياسية فلا يمكن أن تشكل إلا على أساس فكري، ومن ثم فإن الطرح السياسي سيكون للأمة بأسرها وليس طرحا مناطقيا أو حكرا على فئة معينة.
الاقتراح بقانون يلقي أعباء من على كاهل المرشحين والنواب من حيث الخدمات التي يقدمها كل منهم لناخبيه، حيث لا يمكن في ظل هذا الاقتراح أن يتصور تقديم هذه الخدمات إلى جميع من في الدولة، ولكنه يضطر بناء على ذلك بأن يلزم الحكومة بتقديم خدماتها للكافة على حد سواء ويفعل دورها المنصوص عليه في المادة (123) من الدستور، الأمر الذي من شأنه أن يغير في مستوى الأداء ككل ويصب في مسار الإصلاح العام.
التخوف من الطعن على القانون في المحكمة الدستورية وارد بالنسبة لجميع القوانين الصادرة عن مجلس الأمة، فحق الطعن مكفول، والمادة (81) من الدستور تنص على أن تحدد الدوائر بقانون، فضلا عن أن الاقتراح بقانون أبقى على تقسيم الدوائر الخمس.
فيما يخص إعلان الفائزين:
يفوز بالمقاعد النيابية العشرة في الدائرة، أعلى المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة سواء المرشحين منهم وفق نظام القائمة أو وفق النظام الفردي. في حال تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر، اقترعت لجنة الانتخاب بينهم، وفاز في الانتخاب من تعينه القرعة.