إعفاء الشركات من تقييم عقاراتها المحاسَب عنها بالتكلفة

أصدر مجلس مفوضي أسواق المال قراراً يقضي بتعديل الكتابين الخامس والثاني عشر (قواعد الادراج) من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، في ما يخص الملحق رقم (1) في شأن «تقييم الأصول العقارية» للأشخاص المرخص لهم.

وحددت هيئة أسواق المال حزمة إلتزامات وإجراءات وضوابط لتقييم تلك الأصول المدرجة في بيانات الشركات المالية المجمعة، منها:
1- مراعاة ما تقضي به معايير المحاسبة الدولية بكل الأحوال، بما في ذلك الاعتراف أول مرة بالأصل، ولدى إجراء التقييم في ما بعد، بما فيها مقتضيات الإفصاح.
2- تشمل إجراءات تقييم العقارات المحلية التي تتضمنها البيانات والمصنفة كأصول، سواء ثابتة أو غيرها، على أن يجري التقييم بصفة سنوية كحد أدنى، من قبل جهتين على الأقل، متخصصتين ومرخصتين بمهنة التقييم العقاري، تكون إحداهما بنكاً محلياً، ويتم الأخذ بالتقييم الأقل.
3- يتعين استقلالية الجهة طالبة التقييم والجهات القائمة به، وألا تكون هناك شبهة تعارض مصالح مع البنوك التي تقوم بالمهمة، وإذا ثبت عكس ذلك يجب إبلاغ الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة الحالة وتحديد الإجراء الأمثل للجهة نحو تقييم الأصول العقارية المعنية، كما يجب إبلاغ الهيئة فوراً بانتفاء حالات تعارض المصالح.
4- إجراء التقييم بتاريخ لا يزيد على شهر من موعد البيانات المالية.
5- يجب تقييم العقارات الخارجية سنوياً، مع إجراء التقييم من قبل جهة متخصصة واحدة في البلد الكائن به العقار، ما لم يتقرر تعيين أكثر من مقيّم للضرورة، مع ضرورة استقلالية القائم بالتقييم للعقار الخارجي والجهات طالبة التقييم، وأن يتم التقييم بتاريخ لا يزيد على شهرين من تاريخ البيانات المالية.
6- إعفاء الشخص المرخص له أو الشركة المُدرجة من إجراءات تقييم الأصول العقارية التي يتم المحاسبة عنها بالتكلفة، مع مراعاة الإلتزام بالمعايير المحاسبية الدولية، بما في ذلك تسجيل انخفاض في قيمة الأصل العقاري في حال وجود دليل موضوعي على ذلك. ويحق للهيئة بحسب الإجراءات الطلب من الشخص المعفي إجراء تقييم حديث لبعض العقارات المدرجة في بياناته المالية وفق الضوابط المنظمة، للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمة تلك العقارات عن قيمتها الدفترية المسجلة.
7- إذا تعذر على المقيم تقييم الأصل المشمول بالإعفاء، يتوجب على الشخص المرخص له أو الشركة المُدرجة تزويد «هيئة الأسواق» بنسخة من كتاب التعذر موقعاً من المقيم العقاري، ويتضمن أسباب عدم القدرة على التقييم، بحيث تدرس كل حالة على حدة، وإذا تبين فعلاً صعوبة في العملية يتوجب على الشركة إجراء تقييم داخلي للأصل العقاري وتزويد الهيئة بنسخة من التقييم، تشمل الأسس التي تم الاعتماد عليها في إعداد التقييم آخذاً بالاعتبار ما تقضي به معايير المحاسبة الدولية.

ونوهت «هيئة الأسواق» إلى أنه يجب أن يشتمل التقرير كحد أدنى على تفاصيل العقار وأوصافه وأساليب التقييم والافتراضات التي بنيت عليها، مع ضرورة إرفاق التقييمات التي تجري في هذا الشأن مع البيانات المالية التي يتم تزويد الهيئة بها.

المفوّضون المفوّضون يحضرون «أونلاين» 

عدلت «هيئة الأسواق» كتابهاالثاني من لائحتها التنفيذية، بحيث يكون اجتماع مجلس المفوضين صحيحاً إذا حضره غالبية المفوضين على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، باستثناء الاجتماعات المنصوص عليها في المادة 9 من القانون، وتصدر القرارات بغالبية أصوات المجلس، فيما يحق للمجلس ولجانه أن يسمح بحضور كل أو بعض أعضائه الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.

واستحدث التعديل لجنة إدارة المخاطر تشكل بقرار من مجلس المفوضين وتتكون من 3 أعضاء من بين أعضاء المجلس على ألا يكون من بينهم رئيس المجلس، ولبقية الأعضاء حق حضور اجتماعات اللجنة دون التصويت على القرارات الصادرة، فيما تتولى مراجعة المخاطر التشغيلية القائمة والمتوقعة الناتجة عن سلوكيات وأداء الموظفين أو الخلل في الانظمة الإلكترونية الداخلية أو التأثير السلبي للأحداث الخارجية على الهيئة وما ينتج عن ذلك من مخاطر قانونية ومخاطر أمن المعلومات، وتحديد وسائل مواجهتها، بهدف منعها أو تخفيض تأثيرها أو نقلها وتأمينها.

Exit mobile version