«إقامة الأجانب» على طاولة «الداخلية والدفاع» البرلمانية للتصويت غدا
أعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية عن اجتماع تعقده اللجنة غدا الخميس للتصويت على مشروع قانون في شأن اقامة الاجانب والمتألف من 36 مادة ويتضمن المشروع الذي أحالته الحكومة في فترة سابقة من 36 مادة و7 فصول ويتضمن دخول الأجانب وإبعادهم وإخطار الجهات المختصة والاتجار بالاقامة والعقوبات بالإضافة إلى حصول الكويتية المتزوجة من أجنبي على أحقية كفالة زوجها وأبنائها بشرط ألا تكون حصلت على الجنسية وفق المادة 8 بالإضافة إلى العقوبات وأحكام عامة.
وشدد المشروع على ضرورة إلزام الفنادق والمساكن المفروشة بالإبلاغ عن الأجانب الذي يستأجرون لديهم وإخضاعهم للضبطية القضائية، وبقرار وزاري تحدد الرسوم المتعلقة بالإقامة وتجديدها وجميع أنواع سمات الدخول وحظر المشروع الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال أو استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي نظير مبالغ مالية أو منفعة، وفرض عقوبات جزائية وعقوبات تكميلية بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 5 الاف دينار ولا تزيد عن 10 آلاف دينار لمن يخالف القانون واعتبر المشروع الإعفاء من عقوبة الاتجار بالإقامة اختصاص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف واستثنى رؤساء الدول والبعثات الديبلوماسية والقناصل وأسرهم من القانون بشرط المعاملة.
وأثناء مناقشة المشروع قدمت الحكومة تعديلات من ضمنها: على مديري الفنادق والمساكن المفروشـة المعدة للإيجـار إبـلاغ الجهـة المختصة في وزارة الداخليـة عـن الأجانـب الـذين ينزلـــون في منشـآتهم أو يغادرونهـا خـلال 48 سـاعـة، ويكـون للمـوظفين الـذيـن يصدر بتحديـدهـم قرار مـن وزير الداخليـة حـق الاطلاع علـى الـدفاتر والسجلات، وضبط المخالفـات الـتي تظهـر أثنـاء التفتيش وتحرير المحاضر اللازمة في شأنها، ويحـق للمواطنـة الكويتية الحصـول عـلـى تـرخيص بالإقامة لزوجهـا وأبنائهـا الأجانب، وألا تكـون الكويتية حصلت على الجنسية بالتبعيـة مـن زواجها بكويتي، ويحق لأرملـة أو مطلقـة الكـويتي الأجنبيـة ولـديـها منـه أبـنـاء الحصـول عـلـى ترخيص بالإقامة، ويجـوز الترخيص للأجنبي بالإقامة الموقتة في دولة الكويـت لمدة لا تزيـد علـى ثلاثة أشهر، ويجـب عـلـيـه مـغـادرة البلاد عنـد انتهائهـا مـا لم يحصـل عـلـى تجديـد لهـذه الاقامـة مـن وزارة الداخليـة بمـا لا يـجـاوز سنة، ويجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية مدة لا تجاوز خمس سنوات.
ويجـوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تجـاوز عشـر سـنوات لأبنـاء الكويتية، ومـلاك العقارات في دولة الكويت، ويجـوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تجاوز 15 للمستثمرين، ولا يجـوز مـنح الموظـف في الجهـة الحكوميـة ترخيصـا بالإقامـة لـدى جهـة أخـرى إلا بموافقة الجهـة الـتي كـان يـعـمـل بـهـا، كمـا لا يـجـوز مـنـح الـعـامـل في الجهة غير الحكومية ترخيصا بالإقامة إلا بموافقة الجهة المختصة ويجوز لوزير الداخلية إبعاد الأجنبي ولـو كان حاصلا على ترخيص بالإقامة في الحالات الآتية: إذا رأى وزير الداخلية أن إبعـاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمـن الـعـام أو الآداب العامة، إذا لم يكن له مصدر مشروع للكسب ويجوز أن يشمل قرار إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم، ويجوز توقيف الأجنبي الصادر قرار بإبعاده لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد في نهاية المهلة الممنوحة إذا كان هذا التوقيف ضروريا لتنفيذ قرار الإبعاد، ويجـوز لـوزير الداخليـة إعفـاء الأجـنـبـي الـذي يـتم إخراجـه، أو إبعـاده مـن دولـة الكويـت مـن جميع الغـرامـات المترتبة علـى مخالفتـه أحكـام هـذا الـقـانون بشرط مغادرته لدولة الكويت.