إلزام موظفي أمانة المجلس البلدي بالبصمة الثالثة
أصدر أمين عام المجلس البلدي بالتكليف د ..فهد العتيبي تعميما بشأن إلزام موظفي الأمانة بالبصمة الثالثة.
وتضمن التعميم التالي: بعد الاطلاع على قانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006
بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي وتعديلاته.
وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2023 بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمي المرن بالجهات الحكومية وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 2024/7/28 بشأن إضافة مادة برقم 10 مكررا إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي، يلتزم جميع الموظفين العاملين بالقطاعات والإدارات التابعة للأمانة العامة للمجلس البلدي بإثبات التواجد أثناء العمل الرسمي البصمة الثالثة وفق التالي:
أولا: مع عدم الإخلال بأنظمة الاستئذان وفترة السماح المقررة، يكون إثبات الحضور وانصراف وتواجد الموظفين في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي عن طريق بصمة الوجه.
ثانيا: يتعين على الموظف إثبات تواجده في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي
وذلك بإجراء البصمة خلال الستين دقيقة التالية على انقضاء ساعتين على بداية دوامه، ولا يتقيد
الموظف بهذه البصمة اذا حصل على استئذان وقع أي جزء منها خلال مدة الستين دقيقة التالية على انقضاء ساعتين على بداية دوامه.
ثالثا: يعد الموظف الذي لم يثبت تواجده وفقا لما جاء بالمادة السابقة، قد انصرف أثناء الدوام الرسمي دون إذن، وتدخل هذه الحالة للمدة التالية على انقضاء ساعتين على موعد حضوره حتى وقت إثبات تواجده بالبصمة ضمن مدد التأخير الشهرية وفقا للمادة 18 من قرار مجلس الخدمة المدنية 41 لسنة 2006.
رابعا: يتولى قطاع التطوير والمعلومات التابع للجهاز التنفيذي بتحديث برنامج الحضور والانصراف للدوام وفق أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2006 وتعديلاته الواردة بالقرار رقم 6 لسنة 2024.
على جميع موظفي الأمانة العامة للمجلس البلدي التقيد بالالتزام بما جاء في هذا التعميم اعتبارا من تاريخ صدوره.