اتفاقية تعاون بين الكويت وسلطنة عُمان في مجال التعليم العالي
صدر مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي الكويت وسلطنة عمان في مجال التعليم العالي، وجاء في المرسوم:
مادة أولى
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة سلطنة عمان في مجال التعليم العالي، والموقعة بمدينة الكويت في 2 جمادى الأول 1445هـ الموافق 16 نوفمبر 2023م، والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم وعلى رئيس مجلس الوزراء ابلاغه الى مجلس الامة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتضمنت مذكرة التفاهم ما يلي: ان حكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المشار اليهما فيما بعد بـ «الطرفين».
انطلاقا من العلاقات المتميزة بين دولة الكويت وسلطنة عمان ورغبة من البلدين في تعزيز وتطوير التعاون بينهما في مجال التعليم العالي، وذلك على اساس مبدأ المصالح المتبادلة وعلى ضوء المباحثات التي تمت بين الجانبين الكويتي والعماني، فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
يشجع الطرفان التعاون في المجالات الآتية:
1 ـ تبادل الزيارات بين مسؤولي التعليم العالي وخبراء المعادلة وضمان الجودة، وأعضاء الهيئة الاكاديمية والباحثين والطلاب في مؤسسات التعليم العالي ببلدي الطرفين، وذلك في برامج التعليم العالي ذات المصلحة المشتركة للطرفين.
2 ـ التعريف بنظام التعليم العالي وبالكفاءات الموجودة في بلدي الطرفين.
3 ـ تبادل المعلومات العلمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
4 ـ تبادل المعلومات حول الانظمة والقوانين واللوائح والهياكل المنظمة للتعليم العالي وتجاربه في بلدي الطرفين في هذا المجال.
5 ـ تبادل المعلومات المتعلقة بمتطلبات التنمية في مجال التعليم العالي.
6 ـ تبادل المعلومات المتعلقة بتطوير الأنظمة والمعايير المعمول بها في بلدي الطرفين لضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي وبرامجها الأكاديمية.
7 ـ تبادل الخبرات المتعلقة بإجراءات منح التراخيص لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في بلدي الطرفين وآلية اعتماد مؤسسات التعليم العالي وبرامجها.
8 ـ التعاون في مجال نقل العلم والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة.
9 ـ تبادل المعلومات والخبرات حول آلية الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في بلدي الطرفين وإجراء المشاورات المتعلقة بمعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحه هذه المؤسسات.
10 ـ تبادل المواد التعليمية ومواد التدريس والمعلومات ونتائج البحوث التي تجريها مؤسسات التعليم العالي في بلدي الطرفين والمواد الأخرى ذات العلاقة.
11 ـ تنظيم المعارض والندوات والملتقيات العلمية والدورات التدريبية ذات العلاقة بالتعليم العالي وعقد ورش عمل في مجال تطوير التعليم العالي، ويجوز للطرفين اضافة مجالات اخرى للتعاون من خلال القنوات الديبلوماسية.
المادة 2
1 ـ يتحمل الطرف الموفد تكاليف السعر ذهابا وايابا، والاقامة بالنسبة لزيارة الهيئة الادارية والاكاديمية والباحثين والطلاب الجامعيين، بالإضافة الى رسوم التدريب بالنسبة للمتدربين، ويتحمل الطرف الموفد إليه تكاليف النقل الداخلي والعلاج في الحالات الطارئة لوفود الطرف الآخر.
2 ـ على الطرف الموفد إخطار الطرف الموفد إليه بعدد اعضاء الوفد الزائر المشار اليهم في البند 1 من المادة 1 من هذه المذكرة، واهداف الزيارة قبل شهر على الأقل من تاريخ الوصول.
المادة 3
يعمل الطرفان على الاستفادة من الخبرات العلمية لأعضاء الهيئات الاكاديمية في مؤسسات التعليم العالي في البلدين لفحص الرسائل العلمية التي يعدها طلبة الدراسات العليا وفق نماذج تحكيم تصمم لهذا الغرض، بالاتفاق بين المختصين في جامعات بلدي الطرفين وفقا للأنظمة المعمول بها في هذا المجال.
المادة 4
يعمل الطرفان ـ وفق الإجراءات المتبعة في كل بلد ـ على تسهيل دخول طلاب كل طرف في مؤسسات التعليم العالي لدى الطرف الآخر حسب الطاقة الاستيعابية للمؤسسات، على ان يتم احتساب الساعات المعتمدة وتصديق ومعادلة المؤهلات الدراسية شريطة استيفاء متطلبات القبول الموضوعة من قبل مؤسسات التعليم العالي في بلدي الطرفين.
المادة 5
يعمل الطرفان على ابقاء المنح المتبادلة بين الطرفين وفقا للأنظمة المعمول بها، وحسب الإمكانيات المتاحة.
المادة 6
ينفذ الطرفان المشاريع والبرامج والأنشطة العلمية التي يتم الاتفاق عليها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في بلدي الطرفين، وبتمويل متكافئ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة 7
لا تؤثر أحكام هذه المذكرة في القوانين المعمول بها في أي من البلدين أو بحقوق او التزامات اي من الدولتين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون أي منها طرفا فيها.
المادة 8
يحمل الطرفان بهذه المذكرة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.
المادة 9
يسوي الطرفان أي خلافات تنشأ عن تطبيق او تفسير أحكام هذه المذكرة وديا من خلال المشاورات عبر القنوات الديبلوماسية.
المادة 10
1 ـ تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه احد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الديبلوماسية باستيفائها للإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذها.
2 ـ يجوز تعديل هذه المذكرة كتابة بعد موافقة كلا الطرفين، وتدخل التعديلات حيز التنفيذ فقا للإجراءات الواردة في الفقرة الأولى من المادة 10 من هذه المذكرة.
3 ـ تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة 5 سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ وتجدد تلقائيا لمدة سنة، ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الديبلوماسية برغبته في إنهاء هذه المذكرة قبل 6 اشهر من تاريخ انتهائها.
4 ـ لا يؤثر إنهاء العمل بهذه المذكرة على النشاطات والمشاريع الموقعة او القائمة.