اقتراح نيابي بإنشاء هيئة تدير أموال قياديي الدولة وأملاكهم
قدم 5 نواب اقتراحاً بقانون لإنشـاء الهيئة العامة لإدارة أموال وأملاك قياديي الدولة.
وجاء في الاقتراح الذي تقدم به كل من نائب رئيس المجلس محمد المطير وأسامة الشاهين وعبدالله فهاد وحمد العبيد والدكتور مبارك الطشة:
المادة (1)
تنشأ هيئة عامة لإدارة أموال وأملاك قياديي الدولة تكون لها ميزانية مستقلة وتكون مستقلة بذاتها وتســـمى الهيئة العامة لإدارة أموال وأملاك قياديي الدولة، ويكون لهذه الهيئة جميع الاختصاصات المخولة لإدارة أموال وأملاك القياديين، وعليها الواجبات المقررة عليهم حسب الأحوال طبقاً لأحكام هذا القانون والقانون المدني ما لم تتعارض مع أحكام الشـريعة الإسلامية، فإن لم يوجد فيهما نص طبقت أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (2)
تتولى هذه الهيئة إدارة أموال القياديين في الدولة وتشمل كلا من: رئيس مجلس الوزراء والوزراء، رئيس وأعضاء مجلس الأمة، السلك القضائي، السلك الديبلوماسي، وكلاء النيابة، كل من هو بدرجة وكيل وزارة، كل من هو بدرجة وكيل وزارة مسـاعد، رؤسـاء وأعضـاء الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية، رئيس وأعضاء الشركات التي تملك الحكومة فيها ما يفوق 25 في المئة والذين يدرجون تحت مظلة ديوان المحاسبة.
المادة (3)
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من سبعة أعضاء من الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة يكون تعيينهم بمرسـوم أميري لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويختار المجلس من بين أعضـائه رئيساً ونائبا للرئيس يتولى رئاسة الجلسات عند غياب الرئيس.
المادة (4)
يتم تسليم الهيئة كل ما تحتاجه لإدارة أموال وأملاك القياديين خلال مدة أقصاها (3) أشهر منذ صـدور مرسـوم تعيين القيادي أو أول يوم من تاريخ انتخابه على أن تكون تلك الأموال والأملاك متوافرة لجميع المواطنين للاطلاع عليها.
المادة (5)
يتولى مجلس الإدارة رسـم السـياسـة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها وإصدار القرارات اللازمة لذلك وله على الأخص:
1. الموافقة على التقرير السنوي العام وإقرار الميزانية والحساب الختامي للهيئة.
2. اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعمل الهيئة وعلاقتها بالغير.
3. إقرار اللوائح الإدارية والمالية والتنظيمية للهيئة.
4. المحافظة على أموال من تتولى رعاية وادارة أموالهم وأملاكهم الموجودة خارج البلاد وبيان كيفية إدارتها وندب من يلزم لذلك.
5. يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضـائه لجنة أو أكثر للبت في بعض الأمور ويحدد المسائل التي تعرض على كل لجنة ونطاق اختصاصها وإجراءات اجتماعاتها وإصـدار قراراتها.
6. إقرار آلية صرف الأموال للقياديين وفق احتياجاتهم ومستوياتهم المعيشية.
المادة (6)
يكون استثمار أموال القياديين التي تديرها الهيئة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (7)
يكون للهيئة مراقب حسابات أو أكثر يتم تعيينه وتحديد مكافأته سنوياً بقرار من مجلس الإدارة ويختص بمراقبة ميزانية الهيئة وحساباتها عن السنة التي عين فيها ويكون المراقب مسـؤولاً عن ذلك أمام مجلس الإدارة، ولا يخل ذلك بالمراقبة السابقة واللاحقة لديوان المحاسبة
المادة (8)
لا يجوز لأي من القياديين التصرف في أمواله أو أملاكه أو المال المشترك اعتباراً من تاريخ تسليمه الأموال والأملاك للهيئة ولغاية انتهاء فترة قيادته للمنصب أو انتهاء انتخابه، على أن يتم يتسلم أمواله وأملاكه خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ الهيئة كتابياً بتركه للمنصب القيادي أو انتهاء فترة انتخابه.
المادة (9)
لا يجوز لأعضـاء مجلس إدارة الهيئة العامة لإدارة أموال وأملاك قياديي الدولة ولا العاملين فيها أن يشتروا أو يستأجروا مالاً من أموال الذين تتولى الهيئة إدارة أموالهم وأملاكهم ولا أن يبيعوها أو يؤجروا لها بهذه الصفة شيئاً من أموالهم أو يقايضوها عليه سواء كان ذلك بطريق مباشـر أو غير مباشـر ولو كان بطريق المزاد العلني، ويقع باطلاً كل تصـرف يتم بالمخالفة للفترة السابقة.
وجاء في المذكرة الإيضاحية:
نظراً لوجود شبهات و اتهامات وقضايا لكثير من القياديين في الدولة في شأن التكسب المالي واستغلال المناصب لهذا التكسب، فمن الواجب علينا بعد ازدياد هذه الاتهامات والشبهات في الآونة الأخيرة أن تكون هناك آلية لمتابعة أموال وأملاك هؤلاء القياديين للحد من هذه الشبهات والاتهامات وحتى تسـود مبادئ العدل والأمانة، والارتقاء بشـرف المهنة، وللنأي بهم عن تعارض المصالح، ولكي يكونوا قدوة حسنة للمواطنين بشكل عام، ويؤكد على مبدأ الشفافية فيها من خلال توافر المعلومات من أموال وأملاك للعامة للاطلاع عليها، فتقوم هذه الهيئة بإدارة الأموال والأملاك بضـمـان حكومي كما هو معمول في الهيئة العامة لشؤون القصر.