الاثنين.. فتح باب الترشيح لإنتخابات مجلس الأمة 2020
اصدرت وزارة الداخلية بياناً حول الترشيح لعضوية مجلس الأمة جاء فيه:
• وفقاً لأحكام القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له .
• وبناء على المرسوم رقم (150 لسنة 2020) بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة والمنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) العدد رقم (1506) الصادر يوم الاحد الموافق 25/10/2020 .
يفتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 26/10/2020 ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الاربعاء الموافق 4/11/2020.
ويسر وزارة الداخلية أن توجه عناية كل من يريد الترشيح لعضوية مجلس الأمة – من الناخبين الكرام – مراعاة التالي :
أولاً : شروط الترشيح :
يشترط في من يريد ترشيح نفسه أن تتوافر فيه الشروط التالية :
1 – أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون .
2 – أن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب .
3 – ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنه ميلادية .
4 – أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها .
5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، كما يحرم من الانتخابات كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بـ :
أ -الذات الالهية
ب – الأنبياء
ج – الذات الأميرية
( م2 / انتخابات )
ثانياً : كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه :
1 – يتقدم طالب الترشيح إلى مدرسة خولة المشتركة للبنات الكائنة بمنطقة الشويخ السكنية قطعة2 بالقرب من إدارة شئون الانتخابات ، وذلك من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً لإستلام طلب الترشيح الذى أعد لهذا الغرض مصطحباً معه شهادة الجنسية الأصلية والبطاقة المدنية الأصلية وعدد (2) صورة شخصية .
2 – يتولى طالب الترشيح بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه .
3 – يدفع طالب الترشيح مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (21) من القانون رقم (35لسنة1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، وقدره خمسون ديناراً عن طريق الكي نت ( knet ) ويحصل على إيصال بالسداد .
4 – يتوجه طالب الترشيح أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشيح إلى مخفر الشرطه الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التى يريد ترشيح نفسه فيها ليقدم الطلب إليه , وإن لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشيحه لاغياً .
ثالثاً : كيفية التنازل عن الترشيح :
للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر الشرطة الذى قدم فيه طلب الترشيح ، وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الاقل .