«البيئة» تُلزم شركات نقل النفايات بتركيب نظام تتبع ومراقبة معتمد
أصدر رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد قرارا بشأن المتطلبات الأساسية للتسجيل أو التجديد لشركات نقل النفايات بأنواعها.
وتضمن القرار:
مادة 1
في تطبيق احكام هذا القرار تعني المصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:
٭ الهيئة: الهيئة العامة للبيئة.
٭ المدير العام: المدير العام للهيئة العامة للبيئة.
٭ الإدارة المختصة: إدارة تأهيل ومتابعة الأنشطة البيئية.
٭ الجهات المعنية: وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة، ووزارة الاشغال العامة، وبلدية الكويت، والهيئة العامة للصناعة، وغيرها من الجهات الأخرى في الدولة، والتي تتطلب أخذ موافقتها لترخيص نقل النفايات، كل وفق اختصاصه.
٭ طالب التسجيل والتأهيل أو التجديد: يشمل صاحب الترخيص للشركة أو الممثل القانوني، والذي يرغب في التسجيل والتأهيل أو التجديد من الهيئة للعمل في أي من الأنشطة او التخصصات.
٭ نفايات خطرة: هي النفايات (السائلة او الصلبة) ذات السمية العالية او القدرة على إحداث التآكل بالمواد او نتيجة قابليتها للانفجار والاشتعال، والتي تشكل خطورة كبيرة على صحة الإنسان والكائنات الحية وعلى النظام البيئي.
٭ نفايات الاسبست: هي النفايات الناتجة عن اعمال الهدم والمشاريع التطويرية والتي تحتوي على مادة الاسبست الخطرة التي يجب التعامل معها بطريقة سليمة وآمنة بيئيا، وتكمن خطورتها عند تعرضها لعوامل تؤدي إلى تكسرها وتطاير أليافها واستنشاقها عبر الجهاز التنفسي، وتكون متواجدة في الانابيب والاسقف والمظلات.
٭ النفايات الطبية: هي مخلفات الانشطة الطبية الناتحة عن المستشفيات والمجمعات الطبية والمراكز والعيادات الصحية بأنواعها وبنوك الدم والمختبرات الطبية والمراكز والعيادات الصحية بأنواعها وبنوك الدم والمختبرات الطبية ومراكز البحث الطبي والعيادات البيطرية والأدوية منتهية الصلاحية.
٭ النفايات الزيتية: جميع انواع النفط الخام (البترول) ومنتجاته، وتشمل أي نوع من انواع الهيدروكربونات البترولية الغازية والسائلة والحمأة وزيوت التشحيم وزيوت الوقود المكررة، وزيوت الأفراد والقار، وغيرها من المواد المستخرجة من البترول او نفاياته، المقطرات البترولية او المنتجات البترولية، وأي مواد ملوثة بالزيوت.
٭ النفايات البلدية الصلبة: هي النفايات والمواد الصلبة التي تنتج عن المنازل والتجمعات السكنية والانشطة التجارية (كنفايات الاغذية والمنازل وتشمل الورق والكرتون وبقايا تغليف وتعليب المواد والبلاستيك والخشب والزجاج والمعادن).
٭ النفايات الإنشائية: هي النفايات الناجمة عن أعمال هدم المباني والمنشآت، والتي تخلفها أعمال إقامة وتشييد المباني الجديدة وترميم وصيانة المباني القائمة، وأي مخلفات إنشائية ناتجة عن المشاريع.
مادة 2
تسري احكام هذا القرار على كافة (شركات نقل النفايات بأنواعها) المرخصة من الجهات المنعية الراغبة في التسجيل والتأهيل.
مادة 3
لا يجوز للشركات والافراد في نقل النفايات بأنواعها التسجيل والتأهيل لدى الهيئة العامة للبيئة أو التجديد إلا بعد الحصول على ترخيص ساري المفعول من قبل وزارة التجارة والصناعة، كما يتعين على كافة شركات نقل النفايات استيفاء كافة الاشتراطات الواردة في هذا القرار.
مادة 4
على جميع الافراد والشركات الراغبة في التسجيل والتأهيل او التجديد لدى الهيئة العامة للبيئة لنقل النفايات بأنواعها التزام الاجراءات التالية:
أ ـ شراء كراسة التسجيل/ التجديد من الادارة المختصة بالهيئة عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني، على أن يتم شراء الكراسة خلال العام وحتى نهاية شهر ديسمبر من العام ذاته، وتبلغ قيمة رسوم الكراسة (20 د.ك) (عشرون دينارا كويتيا).
ب ـ أن يتقدم طالب التسجيل/ التجديد بطلب كتابي/ إلكتروني باسم المدير العام للهيئة العامة للبيئة بهذا الشأن، وذلك اعتبارا من تاريخ شراء الكراسة المشار اليها في البند (أ) وحتى نهاية شهر ديسمبر من العام ذاته بالنسبة لطالب التسجيل، وخلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء شهادة التسجيل بالنسبة لطالب التجديد، على أن يرفق بالطلب المقدم كافة الشهادات والمستندات التالية:
أ ـ كراسة التسجيل/ التجديد المشتراة من الهيئة، بعد تعبئة كافة البيانات وإعداد القوائم الواردة فهيا، بتوقيع طالب التسجيل او التجديد، وممهورة بختم الجهات المالكة.
2 ـ نسخة من ترخيص ساري المفعول صادر عن وزارة التجارة والصناعة بعد استيفاء متطلباتها، وذلك لمزاولة نشاط نقل النفايات.
ج ـ تقديم المستندات الدالة على صحة البيانات العامة لطالب التسجيل والتأهيل/ التجديد والتي تتمثل فيها يلي:
ـ اسم الجهة، والعنوان، وأرقام الهواتف والفاكس والبريد الإلكتروني.
ـ الاسم والمسمى الوظيفي والعنوان وأرقام الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني لصاحب الشركة/ المدير العام.
ـ بيان بالمساحة الكلية للشركة وفروعها (م).
ـ إقرار وتعهد بالمسؤولية القانونية والضمان عن أي أضرار بيئية تحدث عمدا أو نتيجة خطاء او إهمال طالب التسجيل او التجديد من قبل الفرد والشركة.
ـ شهادة التسجيل للشركة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
ـ إرفاق اعتماد توقيع الشركة صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
ـ مخطط بشأن توزيع مكونات المكتب او الشركة مع توضيح الابعاد ومساحة المقر.
ـ عقد الايجار/ الملكية/ الترخيص.
ـ عقد التأسيس.
د ـ تحديد الانشطة/ التخصصات:
ـ نفايات سائلة خطرة.
ـ نفايات صلبة خطرة
ـ نفايات طبية.
ـ نفايات زيتية.
ـ نفايات أسبستية.
ـ مياه الصرف الصحي.
ـ مياه الصرف الصناعي.
ـ حمأة الصرف الصناعي.
ـ حمأة الصرف الصحي.
ـ النفايات البلدية الصلبة.
ـ نفايات إنشائية.
مادة 5
تلتزم كافة الشركات المعتمدة موافاة الهيئة بتقديم تقارير نصف سنوية تتضمن ما يلي:
٭ اسم الناقل.
ـ نسخا من عقود نقل النفاية (خلال فترة إعداد التقارير).
ـ وصفا لنوع النفاية التي تم نقلها.
ـ مصدر النفاية.
ـ مرفق التخلص.
ـ كمية النفاية التي تم نقلها.
ـ خط سير النفايات.
ـ نسخا من وثائق النقل.
مادة 6
إلزام الشركات المؤهلة لنقل النفايات بأنواعها والأفراد بتركيب نظام تتبع ومراقبة معتمد من الهيئة العامة للبيئة لمتابعة سير الشاحنات من مواقع نقل المخلفات الى مواقع المعالجة والتخلص.
مادة 7
سداد الرسوم المقررة نظير اصدار شهادة التسجيل او التجديد كالتالي:
٭ رسوم شهادة التسجيل (100 د.ك).
٭ تجديد شهادة التسجيل 50% من قيمة شهادة التسجيل والتأهيل.
٭ رسوم تغيير اسم الشركة او اجراء أي تعديل قانوني عليها 25% من قيمة شهادة التسجيل والتأهيل.
مادة 8
تتولى الهيئة البت في طلبات التسجيل والتأهيل المقدمة اليها وتقييمها خلال (30) يوما من تاريخ استيفائها كافة الشهادات والمستندات والبيانات المطلوبة، وسداد الرسوم المقررة.
وللإدارة المختصة في الهيئة المعنية بالتسجيل والاستلام والفحص طلب اي مستندات او بيانات او معلومات بخلاف المبينة بالمادة السابقة، بالاضافة الى زيارة المقيمين للمقر الرئيسي للشركة ومعاينته، ليتسنى لهم البت في طلبات الاعتماد او التجديد بالموافقة من عدمه.
مادة 9
يحق للهيئة بمعاينة مقر الشركة، والاطلاع على اي مستندات او بيانات او وثائق.
مادة 10
يعين على الفرد او الشركة المسجلة اخطار الهيئة كتابيا او الكترونيا على أي تغييرات او مستجدات تطرأ على أوضاعها او على البيانات او المعلومات المسجلة لدى الهيئة، وذلك خلال شهر من تاريخ هذا التغيير او التعديل.
مادة 11
لا يجوز لأي فرد او شركة ممارسة اي نشاط من المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القرار، طالما لم تحصل على شهادة بالتسجيل او تجديد التسجيل من الهيئة، وتتولى الهيئة إصدار قائمة بأسماء الشركات لديها بصفة دورية، وللهيئة الحق في الغاء تصريحها في أي ممارسة غير معتمدة لدى الهيئة.
ويحق للهيئة آنذاك اخطار الجهات المعنية تجاه المخالف واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة ضده.
مادة 12
يحق للإدارة المختصة بالهيئة إيفاد المختصين لديها لزيارة مقر طالب الاعتماد او التجديد، ومعاينة شركة نقل النفايات والفروع التابعة لها، والمرافق والخدمات الملحقة به للاطلاع على أي مستندات او بيانات او وثائق.
مادة 13
في حالة وفاة صاحب الشركة والمسجلين لذلك النشاط او حالة فقدان الاهلية لشركات الاشخاص او الاموال او حالة التصفية والافلاس وما يتصل بها من اجراءات او اي حالة قانونية أخرى تزول فيها الصفة القانونية لطالب التسجيل، فإنه يتعين على الورثة التراخيص الفردية والشركاء في التراخيص الأخرى التقدم بطلب كتابي/ إلكتروني إلى المدير العام خلال (30) يوما من تاريخ الوفاة برغبتهم في الاستمرار بالعمل في المجالات البيئية المعتمدة فيها لدى الهيئة من عدمه.
ويتعين على الورثة والشركاء في حال رغبتهم في الاستمرار بالعمل ان يوفقوا اوضاعهم القانونية، وعليهم استيفاء كافة الاشتراطات والمتطلبات الواردة في احكام هذا القرار، وتقديم ما يفيد ذلك الى الهيئة في خلال (60) يوما من تاريخ تقديم الطلب السابق.
مادة 14
يجوز لطالب التسجيل او التجديد الذي رفض طلبه ان يتقدم بطلب جديد لهذا الغرض إذا كان قد استوفى كافة الاشتراطات اللازمة وازال اسباب رفضه، على أن يتقدم بالطلب وفقا للاجراءات الواردة في هذا القرار، وان يرفق معه نسخا جديدة من كافة المستندات المشار إليها في المادة (4) من هذا القرار.
مادة 15
تكون صلاحية الشهادة الصادرة من الهيئة بالتسجيل او تجديد الشركات كل سنتين وبشكل دوري وقابلة للتجديد لمدة اخرى مماثلة او لأي مدة اخرى تقررها الهيئة، على أن يراعى عند التجديد استيفاء كافة الشروط والاجراءات الواردة في هذا القرار، ولا يجوز لطالب الاعتماد او التجديد التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة كتابية/ إلكترونية من الهيئة على ذلك.
وفي هذه الحالة يصدر اعتماد جديد باسم المتنازل إليه بعد توافر الاشتراطات المطلوبة.
مادة 16
تقوم الهيئة العامة للبيئة بتأهيل الشركات الناقلة كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع الجهات المختصة على أن تقوم كل جهة بإخطار الهيئة العامة للبيئة بمتطلبات التأهيل.
مادة 17
تلتزم كافة الشركات بقانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 وتعديلاته ولوائحه التنفيذية.
وتلتزم كافة الشركات بالقوانين والقرارات، وتكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن أي اضرار بيئية تنجم عن ممارسة النشاط.
وتلتزم بإزالة الأضرار البيئية ومعالجة الآثار الناجمة عنها، وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل البدء في المشروع، وذلك دون إخلال بحق الهيئة في الرجوع عليهم بالتعويضات البيئية اللازمة.
مادة 18
يحق للهيئة إذا تبين في اي وقت ان هناك ايا من المستندات او الشهادات او البيانات او الوثائق التي قدمها طالب التسجيل والتأهيل او طالب تجديد التسجيل غير صحيحة او مزورة او مصطنعة او ملفقة أن تقرر شطب اسم طالب التسجيل او طالب التجديد نهائيا من سجل الشركات والجهات متعددة الانشطة المسجلة لديها، وعلى الهيئة اخطار طالب التسجيل او التجديد بالقرار الصادر في حقه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، وذلك على عنوانه المسجل لدى الهيئة، ويكون له الحق في التظلم من هذا القرار بكتاب الى رئيس مجلس الادارة (المدير العام) خلال (15) يوما من تاريخ استلام الاخطار.
مادة 19
وللهيئة الحق في نظر هذا التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه، ولها استدعاء طالب التسجيل او التجديد لسماع أقواله، ولها الحق في طلب اي مستندات تراها مناسبة، ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائيا ويستلزم إصداره خلال (15) يوما من تاريخ نظر التظلم واستيفائه متطلبات البت فيه.
ويحق للهيئة عقب اصدار قرارها في التظلم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة تجاه طالب التسجيل او التجديد، والطلب من الجهات المعينة الغاء الترخيص الصادر له، مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر تعاقب الشركة او الجهة متعددة الانشطة المخالفة لأحكام المادة () بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (17) او (28) من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 المعدل بعض احكامه بالقانون رقم (99) لسنة 2015.