مجالس

«التأمينات» ردا على مهند الساير: 24 مليون دينار دُفعت لعدد 2300 متقاعد مسجلين على الباب الخامس في «الخاص»

افصحت المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية عن عدد المسجلين على الباب الخامس ويستحقون مكافأة نهاية الخدمة، حيث قامت بدفع مبلغ 24 مليون دينار لعدد 2300 متقاعد منهم منذ صدور القانون، مشيرة إلى أن عدد المواطنين أصحاب الأعمال الحرة تجاوز 16 ألفاً تسرب منهم 10% في السنوات الثلاث الأخيرة للقطاع الحكومي ومشددة على أن الخزانة العامة تسهم باشتراكات أصحاب العمل المواطنين في صناديق الزيادات والمكافأة المالية وانتقالهم للشرائح الأعلى «إجبارياً» بعد قرار 2019.

جاء ذلك في اجابة المؤسسة عن سؤال النائب مهند الساير التي ارسلها وزير المالية فهد الجارالله الى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون.

وجاء نص الإجابة التي حصلت على نسخة منها «الأنباء» كما يلي:

بالإشارة إلى كتابكم رقم 5025 المؤرخ 14/9/2023 المرفق به سؤال العضو مهند الساير بشأن استحقاق المؤمن عليهم طبقا لأحكام الباب الخامس للمكافأة المالية المقررة بالقانون رقم 110 لسنة 2014.

أرفق لمعاليكم إجابة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على ذلك السؤال.

ونصت إجابة المؤسسة التي جاءت ممهورة بتوقيع المدير العام بالتكليف احمد حمد الثنيان على التالي:

مذكرة

برد المؤسسة على السؤال البرلماني المقدم من عضو مجلس الأمة مهند طلال الساير بشأن استحقاق المؤمن عليهم طبقا لأحكام الباب الخامس للمكافأة المالية المقررة بالقانون رقم 110 لسنة 2014

الموضوع: تقدم عضو مجلس الأمة مهند الساير بسؤال برلماني بشأن استحقاق المؤمن عليهم طبقا لأحكام الباب الخامس للمكافأة المالية المقررة بالقانون رقم 110 لسنة 2014، وفيما يلي بنود السؤال والرد عليها:

1 – هل يستفيد العاملون في القطاع الخاص وفقا للباب الخامس من المكافأة المقررة وفقا للقانون رقم 110 لسنة 2014؟ اذا كانت الاجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بعدد الذين استفادوا من القانون وقيمة المبالغ التي تحصلوا عليها مجتمعين.

رد المؤسسة:

نعم، يستفيد العاملون لحساب أنفسهم من المؤمن عليهم في الباب الخامس من المكافأة المقررة بالقانون رقم 110 لسنة 2014، وذلك وفقا لما تنص المادة (الأولى/ بند 1) من القانون رقم 110 لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك على ان:

«تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:

1 – المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه».

ويتضح من نص المادة سالفة الذكر – وما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون – ان الكويتيين العاملين لحسابهم الخاص الخاضعين لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية مخاطبون بأحكام القانون رقم 110 لسنة 2014 بتقرير المكافأة المالية المشار إليها.

وكانت الغاية والهدف من ذلك التخفيف من أعبائهم وتحسين أوضاعهم، ورفع مستواهم المعيشي وتوفير الحياة الكريمة لهم خاصة بعد تقاعدهم وقيامهم بواجباتهم تجاه مجتمعهم.

وقد بلغ عدد أصحاب المعاشات الأحياء والمتوفين بصندوق العاملين لحسابهم الخاص (الباب الخامس) الذين استفادوا من المكافأة المالية المقررة بالقانون رقم 110 لسنة 2014 حوالي 2.300 صاحب معاش صرف لهم حوالي 24 مليون د.ك.

2 – كم تبلغ نسبة الاستقطاع الشهري المقررة تفصيلا من الشرائح التي يخضع لها العاملون وفقا لأحكام الباب الخامس؟ وهل تستقطع نسبة مخصصة تطبيقا للقانون رقم 110 لسنة 2014 بشأن مكافأة نهاية الخدمة؟

رد المؤسسة: نعم، تستحق نسبة في الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليهم في الباب الخامس لصالح صندوق المكافأة المالية، وفقا لما تنص عليه المادة (الرابعة/ بند 2) من القانون رقم 110 لسنة 2014 المشار اليه على ان:

«يضاف الى الصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه صندوق للمكافأة بمقتضى هذا القانون، وتتكون موارده من الأموال الآتية:

2 – الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه بواقع 2.5% من شريحة الدخل الشهري».

وعليه، تستحق على المؤمن عليه في الباب الخامس نسبة من شريحة الدخل تطبيقا للنص سالف الذكر، وتكون نسب الاشتراك الشهري حسب كل شريحة كما هو مبين بالجدول التالي:

(انظر الجدول)

3 – هل ينقل المؤمن عليهم وفقا لأحكام الباب الخامس الى شرائح أعلى من الشرائح المقررة لهم نظير مؤهلاتهم في القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2019 اجباريا؟ اذا كانت الاجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بالآلية القانونية لطريقة نقلهم.

رد المؤسسة: نعم، يتم نقل المؤمن عليهم في الباب الخامس – بقوة القانون الى شرائح أعلى من الشرائح المقررة وفقا لمؤهلاتهم الدراسية وبالآلية المنصوص عليها بالقرار رقم 2 لسنة 2019 بشأن شروط وقواعد تعدي الشريحة التي تؤدى على أساسها الاشتراكات في الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية.

حيث تضمنت الملاحظات التي وردت على الجدول رقم 6 المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية والخاص بتحديد شرائح الدخل الشهري والنسبة المئوية لاشتراك المؤمن عليه في الباب الخامس من هذا القانون، الملاحظة رقم 3 التي تنص على ان تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة شروط وقواعد تعديل الشريحة التي تؤدى على أساسها الاشتراكات الى الشريحة الأعلى مباشرة او الى شريحة أدنى.

وقد صدر تنفيذا لذلك القرار رقم 4 لسنة 1985، والذي ألغي بالقرار رقم 2 لسنة 2019 المشار إليه سلفا.

حيث كشفت الدراسات التي اعدتها المؤسسة عن الحاجة الى تطوير بعض الاحكام المتعلقة بتأمين الباب الخامس، ومنها الأحكام المنصوص عليها في القرار رقم 2 لسنة 2019، بما يتوافق والأحكام المنصوص عليها بالقرار رقم 1 لسنة 2019 في شأن تحديد شريحة بدء الاشتراك لحملة المؤهلات الدراسية.

حيث تقضي المادة 1 من القرار رقم 2 لسنة 2019 بالشروط والقواعد التي يتم وفقا لها تعديل الشريحة التي تؤدى على أساسها الاشتراكات سواء الى الشريحة الأعلى أو الأدنى بمراعاة الأحكام المنظمة لتحديد شريحة بدء الاشتراك لحملة المؤهلات الدراسية المنصوص عليها بالقرار رقم 1 لسنة 2019.

وتقضي المادة 2 منه بشروط التعديل الى الشريحة الأعلى مباشرة، حيث لا يجيز القانون سوى الانتقال الى هذه الشريحة، سواء كان ذلك بناء على طلب المؤمن عليه، او بقوة القانون منعا من ثبات شريحة الاشتراك بشكل دائم او لمدة طويلة مهما كانت المتغيرات بما يؤدي الى تدني المعاشات التقاعدية على نحو لا يحقق اهداف التأمين، وقد احالت هذه المادة في هذا الشأن الى الجدول المرافق للقرار بتحديد المدد اللازم انقضاؤها قبل الانتقال الى تلك الشريحة في حدودها الدنيا والقصوى، وما يترتب عليها من تعديل اختياري او اجباري لشريحة الاشتراك.

وعليه، يتم الانتقال الى شريحة اعلى بقوة القانون من اول الشهر التالي لانقضاء المدة المبينة في الجدول المرافق للقرار وفقا للمادة (2/ فقرة ثانية) من القرار.

4 – هل تسدد الهيئة العامة للقوى العاملة او وزارة المالية او اي جهة حكومية اخرى اي مبالغ نظير جزء من حصة استقطاع العاملين وفقا لأحكام الباب الخامس؟ اذا كانت الاجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بجدول يوضح نسبة السداد والقيمة الإجمالية والجهة الصارفة.

رد المؤسسة:

نعم، تقوم الخزانة العامة بسداد نسبة في الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليهم في الباب الخامس عن المكافأة المالية، وذلك وفقا لما تنص عليه المادة (الرابعة/ بند 4) من القانون رقم 110 لسنة 2014 المشار إليه على ان:

يضاف الى الصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه صندوق للمكافأة بمقتضى هذا القانون، وتتكون موارده من الأموال الآتية:

4 – الاشتراكات الشهرية التي تؤديها الخزانة العامة بواقع 5% من المرتبات وشرائح الدخل الشهري المشار إليها.

ويسري في شأن الاشتراكات المشار إليها كافة الأحكام المقررة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمرسوم بالقانون رقم 11 لسنة 1988.

والقانون رقم 44 لسنة 2007 المشار إليهم بحسب الأحوال.

وتكون نسب الاشتراك الشهري التي تؤديها الخزانة العامة حسب كل شريحة كما هو مبين بالجدول المشار إليه سلفا بمناسبة الإجابة عن البند رقم 2 من السؤال، ونحيل إليه منعا للتكرار.

5 – ما عدد العاملين المسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقا لأحكام الباب الخامس؟ وكشف يوضح عدد من انتقل منهم إلى التسجيل في أبواب اخرى منذ يناير 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

رد المؤسسة:

لقد بلغ عدد المؤمن عليهم العاملين لحسابهم الخاص وفقا لتأمين الباب الخامس كما هو في 31/7/2023 نحو 16.777 مؤمنا عليهم، وقد بلغ عدد المؤمن عليهم العاملين لحسابهم الخاص وفقا لتأمين الباب الخامس في يناير 2020 والذين انتقلوا الى قطاعات اخرى نحو 1.500 مؤمن عليهم حتى 31/7/2023.

زر الذهاب إلى الأعلى