أخبار الكويت

«التجارة» تنظم قواعد وإجراءات اختبار مهنة «مراقبة الحسابات»

أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج، قرارين وزاريين بشأن تنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،وبشأن تنظيم تصدير النفايات القابلة للتدوير والسكراب.

وجاء في القرار الأول الخاص بمراقبة الحسابات تشكيل لجنة لتنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة المهنة، يتم اختيارهم وفقا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية بالتنسيق مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، على ألا يكونوا من المزاولين للمهنة، وتكون اللجنة برئاسة مدير إدارة الشركات المساهمة أو من ينوب عنه، وعضوية كل من:

٭ مراقب الميزانيات والاوراق المالية – عضوا.

٭ رئيس قسم شؤون مراقبة الحسابات – عضوا.

٭ ممثل عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية – عضوا.

٭ ممثل عن هيئة تدريس من كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت – عضوا.

٭ ممثل عن هيئة تدريس من كلية الدراسات التجارية – الهيئة العامة للتعليم التطبيقي – عضوا.

٭ ممثل عن هيئة تدريس من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا – عضوا.

٭ ممثل عن هيئة تدريس الجامعة العربية المفتوحة – عضوا.

٭ ممثل عن إدارة الشركات المساهمة – مقرر اللجنة – ولا يكون له صوت معدود في المداولات.

وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا للقيام بمهامها، وذلك لحضور اجتماعاتها والاشتراك في مناقشة الموضوعات المعروضة عليها دون المشاركة بالتصويت.

اما القرار الثاني الخاص بتنظيم تصدير النفايات القابلة للتدوير والسكراب نصت المادة الأولى من القرار على السماح بتصدير الأصناف التالية:

1 – المضخات المستعملة والقابلة لإعادة الاستخدام.

2 – البايبات الحديدية المستعملة والقابلة لإعادة الاستخدام «بايبات الصوالح».

3 – المكائن الكهربائية القابلة لإعادة الاستخدام.

4 – كل المنتجات ذات الكثافة الحديدية العالية والقابلة لإعادة الاستخدام (صواليح الحديد شيش – ليبت صوالح – جسور صوالح – طابوق صوالح).

ونصت المادة الثانية من نفس القرار على حظر تصدير الأصناف التالية:

1 – مادة النحاس.

2 – الزيوت المستعملة.

3 – الورق المستخدم.

4 – البطاريات المستعملة.

5 – مادة البلاستيك والزجاج.

6 – النفايات الإلكترونية.

7 – حديد الخردة والمجروش.

8 – مواد الألمنيوم.

إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات المختصة ذات العلاقة (الهيئة العامة للبيئة – الهيئة العامة للصناعة – وزارة الكهرباء والماء) كل حسب اختصاصه.

أما المادة الثالثة من القرار فنصت على أن تحدد أسعار الخردة والورق المستخدم المنصوص عليها بهذا القرار حسبما يتم الاتفاق عليه أو يتم تحديده وفقا للأسعار الإقليمية أو العالمية وبما يتضمن حقوق والتزامات المتعاملين في هذا المجال، ويمنع الممارسات الاحتكارية على أن يلتزم المصدر بتقديم كتاب يتضمن الكمية المراد تصديرها من هذه الأصناف على ان يتضمن هذا الكتاب السعر العالمي المعتمد من خلال موقع معتمد لهذا السعر على أن يكون ساريا لمدة 15 يوما من تاريخ تسلم الكتاب.

أما المادة الرابعة فنصت على ان يلتزم المصدر بأن يقدم إلى الهيئة العامة للصناعة ما يثبت قيامه بعرض بيع الكميات المتوافرة لديه من النفايات القابلة للتدوير إلى المصانع المحلية شريطة أن يكون سعر البيع منخفضا عن السعر العالمي بنسبة 5%، وفي حال أي بيانات غير صحيحة مقدمة سيتم حرمان المتقدم لمدة سنة من تصدير اي مواد.

وجاء في المادة الخامسة من القرار على أنه يتم السماح للمصانع المحلية بتخزين مواد السكراب اللازمة للإنتاج بنسبة زيادة 50% عن المسموح بها في دراسة الجدوى دون أن يترتب على ذلك طلب زيادة تخصيص مساحة مع مراعاة الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، ويتم السماح بتصدير ما يفوق ذلك مع الالتزام بما ورد في المادة الرابعة من القرار.

أما المادة السادسة فاشترطت أن يلتزم المصدر والمستورد من الخارج بالاشتراطات والضوابط المعتمدة لدى الجهات المختصة لقواعد التصدير والاستيراد للسكراب والنفايات.

ونصت المادة السابعة على أن تلتزم الشركات والمؤسسات والأفراد والجهات المعنية بهذا القرار بعدم اللجوء إلى أي ممارسات غير قانونية او غير ملائمة او غير عادلة من شأنها الإضرار بحماية المنافسة أو تكريس الاحتكار.

وجاء في المادة الثانية على أنه ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها بالقوانين أو القرارات الأخرى ذات العلاقة، لوزير التجارة والصناعة توقيع أي من العقوبات الآتية:

1 – يجوز وبقرار مسبب إغلاق المحل او المتجر والمخزن أو مكان مزاولة هذا النشاط غلقا إدارية مؤقتا بطريق التنفيذ المباشر، وذلك بعد التثبت من تحقق إحدى المخالفات المنصوص عليها في القرار.

2 – يجوز في حال مخالفة المصدر أحكام القوانين المنظمة لهذا القرار أو أي قرارات منظمة إيقافه عن التصدير لمدة لا تزيد على سنة ميلادية.

وجاء في المادة التاسعة أن تنشأ لجنة تظلمات للفصل فيما قد يثار من خلافات حول تنفيذ هذا القرار تكون قراراتها ملزمة على أن يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة، يحدد في تشكليها واختصاصاتها وآلية عملها وحجة قراراتها، تكون برئاسة وزارة التجارة والصناعة وعضوية ممثلين عن الجهات التالية:

٭ الهيئة العامة للصناعة.

٭ وزارة الكهرباء والماء.

٭ الإدارة العامة للجمارك.

٭ الهيئة العامة للبيئة.

٭ شركة نفط الكويت.

ونصت المادة العاشرة من القرار على أن تحال إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابقة المخالفات أو المنازعات التي يرتكبها العاملون بهذا المجال وكذلك كافة الشكاوى المقدمة منهم أو ضدهم أو ما يكتشف للوزارة من أفعال أو تصرفات تمثل مخالفة لأحكام هذا القرار أو بغيره من القوانين والقرارات المعنية بتطبيقها.

ونصت المادة الحادية عشرة من القرار على أن يلغى العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2020 وكل قرار يخالف أحكام هذا القرار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى