التشريعية البرلمانية تحيل تعديلات قانون الطفل إلى المجلس
الكويت- هاشتاقات الكويت:
أنجزت اللجنة التشريعية تعديلات قانون الطفل، بناء على طلب مجلس الأمة، بعد أن وافقت على التعديلات المقدمة.
أحالت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية تقريرها بشأن الاقتراح بقانون على أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل، والذي تضمن «حظر نشر اسماء الاطفال المعتدى عليهم والمعاقبة بالإعدام لكل من يعتدي على طفل جنسيا بهتك عرضه».
وجاء في نص تقرير اللجنة الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه ما يلي: استعرضت اللجنة الاقتراح بقانون الماثل، وتبين لها انه يتضمن تعديلات على بعض احكام القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل بإضافة فقرة جديدة الى المادة (71) واستبدال نص المادة (88).
تضمنت التعديلات النص على حظر نشر أسماء الاطفال المعتدى عليهم والمعاقبة بالاعدام لكل من يعتدي على طفل جنسيا بهتك عرضه، وتشديد عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن (10) سنوات ولا تزيد على (15) سنة بدلا من الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات لمن يستورد أو يصدر أو يعد او ينتج او يعرض او يطبع او يروج او يحوز او يبث أي أعمال اباحية يشارك فيها اطفال، او تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل.
وذكرت اللجنة أن الاقتراح بقانون يهدف حسبما جاء في مذكرته الايضاحية الى وقف عمليات الاعتداء الوحشية على الاطفال صغار السن في محافظات البلاد كافة، بحظر نشر اسماء الاطفال المعتدى عليهم للمحافظة على سرية هذا النوع من القضايا، وحماية مستقبل الاطفال من تبعات هذه الجرائم، والذهاب بالمجرم الى الاعدام مباشرة لمنع كل من تسول له نفسه التفكير في الاعتداء جنسيا عليهم.
وبين التقرير أنه بعد البحث والدراسة تبين للجنة أن الفكرة التي جاء بها الاقتراح بقانون نبيلة، وتتفق مع احكام الدستور في المادة (9) منه، والتي تنص على ان «الاسرة اساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الامومة والطفولة».
واستعرضت اللجنة قرار المجلس بشأن استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إعداد تقريرها بشأن الاقتراح بقانون الماثل، وتبين لها ان القانون رقم (21) لسنة 2015 المشار اليه صدر الى المجلس من لجنة شؤون المرأة والاسرة.
وكان مشروع قانون متكاملا نظم في بابه التاسع العقوبات «المعاملة الجزائية للمعتدي على الطفل (المواد من 80- 94)، لذا يعد الاقتراح بقانون الماثل اختصاصا أصيلا للجنة شؤون حقوق الانسان والمرأة والاسرة.
فضلا عن أن النصوص الواردة في الاقتراح بقانون تتفق مع ما ورد في اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 20/11/1989، وصادقت عليها معظم الدول ومن بينها الكويت بالمرسوم رقم (104) لسنة 1991 الصادر بتاريخ 25/9/1991، وذلك في المواد (16، 19 بند1، 43)، والتي تؤكد «تعهد الدول الاطراف بحماية الطفل من جميع اشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي».
وذكر التقرير أن اللجنة رأت ان هناك حاجة ماسة لتأثيم أفعال الاعتداء الجنسي على الاطفال وتوفير السرية والحماية لهذه الحالات سدا للنقص التشريعي الذي شاب القانون رقم (21) لسنة 2015 المشار اليه.