التعليمية البرلمانية تجتمع لإيجاد توافق بين تعديلات النواب على “المرئي والمسموع” و”المطبوعات والنشر” وتحفظات الإعلام
لإيجاد صيغة توافقية مع ملاحظات وزارة الإعلام التي أبدتها في اجتماع اللجنة التعليمية البرلمانية يوم الاثنين الماضي في شأن التعديلات النيابية على قانوني 2007/61 في شأن الإعلام المرئي والمسموع و 2006/3 بشأن المطبوعات والنشر تعقد اللجنة اليوم الخميس اجتماعا تستطلع فيه آراء النواب بخصوص التعديلات والملاحظات التي ابديت في شأن جزئية الحظر.
يذكر أن التعديلات التي أجرتها اللجنة جائ فيها:
1- الغاء الحبس من العقوبات ما عدا المساس بالذات الإلهية او الملائكة والقرآن الكريم او الأنبياء أو الصحابة الاخياراو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وال البيت بالتعرض او الطعن أو السخرية أو التجريح بأي وسيلة.
2- حظر التعرض لشخص صاحب السمو امير البلاد بالنقد او ان ينسب إليه قول الا بإذن خاص من الديوان الأميري.
3- حظر إفشاء ما يدور في إجتماع رسمي او ماهو محرر في وثائق او مستندات أو مراسيم او اي اوراق او مطبوعات يقرر الدستور او القانون سريتها او عدم نشرها.
وعدلت المادة 13 من القانون بأن يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنة وبغرامة لاتزيد عن 20 الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب بشخصه او حرض غيره على ارتكاب المحظور الوارد في البند 1 من المادة 11 عند بث لقاء او برنامجاً مباشرا او مسجلا وفي حال تضمن البث اي مخالفةأخرى لاحكام هذا القانون تكون العقوبة الغرامة التي لاتقل عن 3 آلاف دينار ولاتزيد عن 10 آلاف دينار.
كما أضافت التعديل للمادة الثانية مادتين جديديتن برقمي 13 مكرر و18 مكرر:
13 مكرر: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولاتزيد عن 20 الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين مدير عام القناة عند بث لقاءاً او برنامجا او عرضا معادا مسجلاً يعرض لاول مرة اذ تضمن مخالفة للبند 1 من المادة 11، وفي حال تضمن البث اي مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون تكون عقوبة الغرامة التي لاتقل عن 3 آلاف دينار ولاتزيد عن 10 آلاف دينار ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك ان تأمر بإلغاء الترخيص او وقفه لمدة لاتزيد عن سنة.