«التمييز» تُلزم شركة للمشغولات الذهبية بأداء مليوني دينار لـ «الجمارك»
حصلت الإدارة العامة للجمارك على حكم نهائي وباتّ وواجب النفاذ لمصلحتها من محكمة التمييز، ضد إحدى الشركات التجارية المستوردة للمشغولات الذهبية بمبلغ مليون و962 ألفاً و286 ديناراً.
وجاء في حيثيات الحكم أنّ غرفة المشورة بمحكمة التمييز أصدرت في جلستها المنعقدة بتاريخ 28 يناير 2020 قراراً نهائياً وباتاً وواجب النفاذ لمصلحة الإدارة العامة للجمارك، وبعدم قبول الطعن بالتمييز شكلاً، المقام من إحدى الشركات التجارية المستوردة للمشغولات الذهبية طعناً منها على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ضدها بإلزامها بأن تؤدي للجمارك مبلغاً وقدره 1.962.286 ديناراً، وذلك قيمة الضرائب “الرسوم” الجمركية المستحقة على وارداتها من المشغولات الذهبية بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 1/1/2009 وحتى 31/12/2013.
وأكدت المحكمة في قرارها أن الحكم الصادر من الدائرة التجارية في الاستئناف رقم 2657/ 2018 تجاري مدني كلي حكومة/3، بجلسة 7/4/2019 بإلزام تلك الشركة التجارية بأن تؤدي للإدارة العامة للجمارك مبلغ 1.962.286 ديناراً، أصبح نهائياً وباتاً وغير قابل للطعن بأي طريقة.
ومن جانبنا فإن الإدارة العامة للجمارك تقوم بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لاتخاذ الإجراءات التنفيذية المقررة قانوناً لتنفيذ هذا الحكم، وإيداع حصيلته الخزانة العامة للدولة.