أخبار الكويتهاشتاقات بلس

الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”: صدور مراسيم بنقل تبعية عدة جهات حكومية

نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها رقم 1689 الصادر اليوم الأحد، جُملة مراسيم، قضت بنقل تبعية بعض الجهات والهيئات الحكومية إلى الوزراء.

صدور مرسوم بنقل تبعية «الجمارك» إلى وزير الداخلية

حيث نشرت الجريدة مرسوماً بشأن نقل تبعية الإدارة العامة للجمارك إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وفيما يلي نص المرسوم:

 

مرسوم رقم 76 لسنة 2024 في شأن نقل تبعية الإدارة العامة للجمارك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذي القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، وعلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، وعلى المرسوم رقم 158 لسنة 2022 في شأن نقل تبعية الإدارة العامة للجمارك، وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي مادة أولى تنقل تبعية الإدارة العامة للجمارك، إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 المشار إليه.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

إلحاق «المعلومات المدنية» بوزير الداخلية

كما نشرت الجريدة الرسمية مرسوماً بإلحاق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وفيما يلي نص المرسوم:

مرسوم رقم 77 لسنة 2024 بإلحاق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذي القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو، 2024م، وعلى القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية، وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها وعلى المرسوم رقم 23 لسنة 2024 بالحاق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي مادة أولى تلحق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1982 المشار إليه.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

إلحاق «مؤسسة الموانئ» بوزير الأشغال

ونشرت الجريدة الرسمية مرسوماً بإلحاق مؤسسة الموانئ الكويتية بوزير الأشغال العامة، وفيما يلي نص المرسوم: “مرسوم رقم 78 لسنة 2024 بإلحاق مؤسسة الموانئ الكويتية بوزير الأشغال العامة بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذي القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، وعلى المرسوم رقم 56 لسنة 2023 بإلحاق مؤسسة الموانئ الكويتية بوزير الدولة لشؤون الاتصالات، وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي مادة أولى تلحق مؤسسة الموانئ الكويتية بوزير الأشغال العامة، ويتولى رئاسة مجلس ادارتها ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 المشار إليه.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

نقل الإشراف على «هيئة الزراعة» إلى وزير الكهرباء

ونشرت الجريدة الرسمية مرسوماً بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وفيما يلي نص المرسوم: “مرسوم رقم 79 لسنة 2024 بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذي القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والقوانين المعدلة له وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، وعلى المرسوم رقم 22 لسنة 2024 بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي مادة أولى ينقل إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، الإشراف على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 94 لسنة 1983 المشار إليه.

 

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

نقل الإشراف على «هيئة الإعاقة» إلى وزير الشؤون

ونشرت الجريدة الرسمية مرسوماً بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وفيما يلي نص المرسوم: “مرسوم رقم 80 لسنة 2024 بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذي القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، وعلى القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم رقم 60 لسنة 2023 بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي مادة أولى ينقل إلى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الإشراف على الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ويتولى رئاسة المجلس الأعلى للهيئة ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير المختص وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدور مرسوم بتشكيل مجلس إدارة «الجهاز المركزي للمناقصات»

كما نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة وفيما يلي نص المرسوم: “مرسوم رقم 81 لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذي القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2019، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 431 لسنة 2024 بتحديد الوزير المختص بخصوص القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي مادة أولى يشكل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، على النحو التالي: 1 – عصام داود أحمد المرزوق رئيسا – متفرغاً.

2 – هيفاء فهد حمود الجارالله نائبا للرئيس – متفرغاً.

3 – عبدالله محمد عبدالله ذياب – عضواً.

4 – د. عبدالله أحمد حجي الخياط – عضواً.

5 – أحمد علي أحمد قاسم – عضواً.

6 – أسامة خالد عبدالله بودي – عضواً.

7 – طيبة يوسف مبارك القبندي – عضواً.

مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

زر الذهاب إلى الأعلى