مجالسهاشتاقات بلس
الحكومة تحيل مشروع قانون «دعم وضمان تمويل البنوك للمتضررين من كورونا» إلى مجلس الأمة
أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة المرسوم رقم 9 لسنة 2021 بإحالة مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وتضمن المشروع: “تمول البنوك المتضررين ويحدد عدم الانتظام وفقا لما تقضي به تعليمات البنك المركزي بشأن تصنيف التسهيلات الائتمانية، واللائحة التنفيذية للقانون رقم 98 لسنة 2013 المشار إليه، وضوابط محفظة العملاء الصغيرون لدى بنك الكويت الصناعي.
وبموجب المادة (4) من المشروع يقدم البنك المحلي التمويل على دفعات تتزامن مع الاحتياجات الدورية المطلوبة لسد العجز في التدفقات النقدية الفعلية المتحققة للعميل المتضرر. ويجب على العميل أن يقوم باستخدام هذا التمويل في تمويل رأس المال العامل لتغطية العجز في النفقات التشغيلية التعاقدية المطلوبة (مثل الرواتب والإيجارات وأي دفعات مستحقة عن التزامات.
وتلزم المادة (5) العميل المتضرر باستخدام التمويل في أوجه الاستخدام المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويجب على البنوك المحلية المانحة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة الصرف واستخدام العميل للتمويل، وفقا للتعليمات التي يصدرها البنك المركزي.
ويراعى التنسيق بين البنك مانح التمويل والبنوك الأخرى، لتحويل المستحقات مثل (رواتب الموظفين لدى العميل، والإيجار وغيرها من النفقات التعاقدية من التمويل المقدم للعميل، وإيداعها في حسابات المستحقين بالبنوك مباشرة، ولا يصرف التمويل نقدا للعميل.
ووفقا للمادة (6) يتم سداد أصل التمويل والعائد خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات بعد فترة سماح ستين من تاريخ المنح بالنسبة للتمويل المقدم للعملاء الصغيرين والمتوسطين، وثلاث سنوات بعد فترة سماح سنة بالنسبة للعملاء المتضررين الآخرين ويقدر البنك أجل السداد وفقا للتدفقات النقدية المتوقعة، وأن تشمل أصل الدين والفائدة العائد.
ونصت المادة (7) على أن يطبق على التمويل معدل ثابت للقائدة بالنسبة للبنوك التقليدية والعائد بالنسبة البنوك الإسلامية طوال فترة التمويل بحد أقصى 1% فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي وقت المنح ويحسب على الرصيد العناقص للتمويل، وتوزع كلفة التمويل خلال فترة السدلا على النحو التالي:
– تتحمل الخزانة العامة للدولة الفوائد والموائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين خلال السنة الأولى من تاريخ المنح.
– تحمل الخزانة العامة للدولة الفوائد والموائد المترتبة على تمويل السلام المتضررين الصغار والمتوسطين خلال السنة الثانية من تاريخ المنح، كما تتصل نصف الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء الآخرين من ذات العلة
– تتحمل الخزانة العامة للدولة.۹% من الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العلاء المتضررين الصغيرين والمتوسطين خلال السنة الثالثة من تاريخ المنح.
– تحمل، الخزانة العامة للدولة،8% من الفوائد والعود المترتبة على تمويل العملاء الصغار والمتوسطين خلال السنة الرابعة من تاريخ المنح ويتحمل العميل كافة الفوائد والموائد التي لم تتحملها الخزانة العامة للدولة في جميع سنوات السداد.
وبموجب المادة (8) توقف الخزانة العامة للدولة عن تحمل أي جزء من كلفة التمويل من تاريخ عدم الالتزام في حال عدم التزام العميل المتضرر پسداد إحدى النقعات المستحقة عليه لمدة 15 يوما.
ويحظر على العميل إجراء أي توزيعات شتوية للأرياح إلا بعد سداد كامل الدفعات المستحقة عن السنة المالية السابقة، وتتولى وزارة التجارة والصناعة مراقبة ذلك في الجمعيات العامة للشركات، وعلى أن يقدم العميل شهادة من البنك المعطي تفيد سداده جميع الدفعات المستقة من التمويل في جميع الحالات.
وينظم الفصل الثالث الأحكام الخاصة بضمان التمويل، حيث أنه بموجب المادة (9) تضمن الدولة.۸% من أصل التمويل المقدم إلى العملاء المتضررين دون الفوائد أو العوائد خلال الأجل المحدد في المادة (1) من هذا القانون، وبحد أقصى ثلاث مليارات دينار كويتي لإجمالي التمويل الجديد المقدم خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتولى البنك المركزي متابعة التزام البنوك المحلية بالحد الأقصى لإجمالي التمويل الجديد
وبموجب المادة (10) تحسب عمولة إصدار ضمان مقابل التكاليف الإدارية على رصيد الضمان القائم لدى كل بنك بمقدار 0.20 % سنويا، يتم توريدها لحساب وزارة المالية لدى البنك المركزي في موعد غايته ثلاثة أيام عمل من نهاية كل فترة ربع سنوية.
وإذا تبين للبنك المركزي تعثر أحد العملاء المقترضين في سداد التمويل الذي حصل عليه طبقا لهذا القانون، نصت المادة (11) على أن تحدد قيمة ضمان الدولة بنسبة 80 % من الرصيد المتبقي من أصل التمويل ووفقا للمادة (12) فإنه يجوز للبنك المركزي – بناء على تفويض من وزير المالية – إصدار سندات: تورق المتعثر مخصوما منه قيمة الضمانات المقدمة من العميل، أو صكوك إلى البنك المحلي بقيمة الضمان، لا تجاوز فترة استحقاقها خمس سنوات، ويتم استهلاك هذه السندات والصكوك بحصة الدولة في أي مبالغ يتم تحصيلها من محفظة هذا التمويل. ويجوز أن يدفع عن السندات والصكوك عائد يحدده البنك المركزي.
ونصت المادة (13) على أن تتحمل البنوك المحلية مسؤولية متابعة التحصيل من العملاء المتعثرين في سداد هذا التمويل، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة في هذا الخصوص ويحدد البنك المركزي آلية تحصيل حصة الدولة في أي مبالغ يتم استردادها من هذا التمويل
وتنظم أحكام الفصل الرابع التزامات العملاء المقترضين، حيث أنه بموجب المادة (14) يجب على العملاء المقترضين عدم استخدام التمويل لأغراض المضاربة أو المتاجرة في العقارات والأوراق المالية أو في سداد أقساط أو أعباء التسهيلات الائتمانية القائمة على العميل وقت صدور هذا القانون والمقدمة من البنوك أو أي من الجهات المانحة الأخرى، أو في أي استخدامات أخرى بخلاف ما هو منصوص عليه في هذا القانون.