الحمد: منح قرض لأصحاب البيوت سابقة التركيب القديمة لتمكينهم من إعادة بنائها
أعلن النائب أحمد الحمد عن تقدمه باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (28 مكرراً هـ) إلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
ويقضي الاقتراح بمنح قرض إسكاني لأصحاب البيوت سابقة التركيب والتي خصصت للرعاية السكنية للمواطنين ومضت عليها فترة طويلة بحيث أصبحت متهالكة ولا تصلح للسكن، وذلك لتمكين صاحب البيت من إعادة بنائه، ونص الاقتراح على ما يلي:
مادة1: تضاف مادة جديدة برقم (28 مكررا هـ) إلى القانون رقم 47 لسنة 93 المشار إليه ، نصها كما يلي:
يصرف القرض المشار إليه في المادة (28) من هذا القانون إلى مالكي وحائزي البيوت سابقة التركيب التي خصصت للأسر الكويتية كسكن خاص، ويخصص كامل القرض لأعمال هدم البيت وإعادة بنائه، ويكون القرض مصحوباً بضمان رهن عقاري على البيت موضوع القرض، ويصدر بشروط وقواعد وإجراءات منح القرض قرار من مجلس إدارة البنك.
ويكون لمستحقات البنك وفقاً لأحكام هذه المادة امتياز على أموال المقترض ويتم تحصيلها بالطرق ذاتها المقررة لتحصيل أموال الدولة، ولا يسقط قيد الرهن العقاري الذي يضمن القرض إذا لم يجدد خلال المدة المنصوص عليها في المادة (995) من القانون المدني.
مادة2: يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون.
مادة3: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
لما كانت البيوت سابقة التركيب التي خصصت للرعاية السكنية للمواطنين قد مضت عليها فترة طويلة بحيث أصبحت متهالكة ولا تصلح للسكن.
ورعاية لمالكيها وحائزيها أعد هذا الاقتراح بقانون لكي يمنح كل منهم قرضا إسكانيا بذات القيمة المحددة للقرض الإسكاني حاليا لتمكين مالكي البيت أو حائزين من إعادة بنائه. واشترط النص المقترح الضوابط الآتية لمنح هذا القرض:
1- أن يخصص القرض بالكامل لأعمال هدم البيت وإعادة بنائه:
2- أن يكون منح القرض مصحوبا برهن عقاري على البيت موضوع القرض.
3- أن يكون للبنك لتحصيل مستحقاته امتياز على أموال المقترض ويتم تحصيلها بذات الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة.
4- ألا يسقط قيد الرهن الذي يضمن القرض إذا لم يجدد خلال المدة المنصوص عليها في المادة (995) من القانون المدني.