الحويلة: زيادة بدل الإيجار 40 ديناراً عن كل زيادة في عدد أفراد الأسرة
أعلن النائب د. محمد الحويلة عن تقديمه اقتراحا بقانون بتعديل المادة ( 19 ) من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، باستحقاق مقدم طلب الحصول على الرعاية السكنية بدل إيجار شهريا بقيمة 150 دينارا إضافة إلى 40 دينارا أخرى على كل زيادة في عدد أفراد الأسرة، وجاءت مواد الاقتراح بقانون على الآتي:
مادة أولى
يستبدل بنص المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه النص الآتي:
يستحق رب الأسرة اعتبارًا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية بدل إيجار شهريا مقداره مائة وخمسون دينارًا كويتيًّا تدفعه له المؤسسة شهريًّا حتى حصوله على الرعاية السكنية، على أن تزاد قيمة البدل بمقدارأربعين دينارًا شهرياً (40 د.ك شهرياً) على كل زيادة في عدد أفراد الأسرة عنه في وقت تقديم الطلب.
وفي جميع الأحوال لا يستحق رب الأسرة أي فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة.
المادة الثانية:
يلغي كل حكم يعارض أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون.
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:
يعد الحصول على بدل سكن أو بدل نقدي من جهة العمل إحدى مميزات العمل في أغلب مجالات القطاع الخاص، ويختلف مفهوم صرفه كليًّا عن مفهوم بدل الإيجار الذي تمنحه الدولة من المال العام إلى أصحاب الطلبات السكنية، فهو ليس بديلّا عن الرعاية السكنية التي تلتزم الدولة بتوفيرها للمواطنين، وإنما جاء كميزة وظيفية باعتبارها جزءًا أساسيًّا من الراتب الشهري يكون بمقدار تصاعدي بحسب الدرجة الوظيفية للموظف، وعلى ذلك جاء هذا التعديل بإلغاء الفقرة الثانية من المادة محل التعديل والتي تنص على عدم استحقاق رب الأسرة الذي يتمتع بحكم وظيفته بسكن أو بدل إيجار نقدي لبدل الإيجار الذي تصرفه المؤسسة ما يعد تضييقًا من نطاق حقوق المواطنين.
وبما أن المادة (۱) من القانون رقم (47) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية تلزم المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها بمدة لا تتجاوز خمس سنوات، ولكن نظرًا لتراكم الطلبات وطول سنوات الانتظار للحصول على الرعاية السكنية بمدد تفوق خمس سنوات بكثير ما يستوجب على المؤسسة عند صرفها لبدل الإيجار الشهري مراعاة الزيادة التي قد تطرأ على عدد أفراد الأسرة، فالقيمة الإيجارية لسكن يتسع لأسرة مكونة من شخصين تختلف عن القيمة الإيجارية لسكن يتسع لأسرة مكونة من سبعة أفراد على سبيل المثال.
وعلى ذلك جاء هذا التعديل على المادة (19) من القانون المشار إليه آخذًا بعين الاعتبار الزيادة التي قد تطرأ على عدد أفراد الأسرة وما يترتب عليه من زيادة في قيمة بدل الإيجار الشهري الذي يصرف لرب الأسرة.