أمن ومحاكمهاشتاقات بلس

الداخلية: فتح باب الترشح لانتخابات «البلدي» اعتباراً من صباح الخميس 14 أبريل ويستمر حتى الـ23 منه

أعلنت وزارة الداخلية في بيان عن فتح باب الترشيح للانتخابات العامة للمجلس البلدي اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 2022/4/14 ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت الموافق 2022/4/23.

أولا: شروط الترشيح:

يشترط فيمن يريد ترشيح نفسه أن تتوفر فيه الشروط التالية:

مقالات ذات صلة

1. أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون.

2 أن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب.

3. ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنه ميلادية.

4. أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

5. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره كما يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بـ:

أ- الذات الإلهية.

ب – الأنبياء.

ج – الذات الأميرية.

ثانياً: كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه:

1. يتقدم طالب الترشيح إلى إدارة شئون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية «ب» مقابل الجمعية، وذلك أثناء فترة الدوام الرسمي لاستلام طلب الترشيح الذي أعد لهذا الغرض مصطحباً معه شهادة الجنسية الأصلية والبطاقة المدنية الأصلية وعدد «2» صورة شخصية.

2 يتولى طالب الترشيح بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه.

3. يدفع طالب الترشيح مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (21) من القانون رقم «35 لسنة 1962» في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وقدره خمسون ديناراً عن طريق «الكي نت» أو نقد ويحصل على إيصال بالسداد.

4. يتوجه طالب الترشيح أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشيح إلى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التي يريد ترشيح نفسه فيها ليقدم الطلب إليه وإن لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشيحه لاغياً.

ثالثاً: كيفية التنازل عن الترشيح:

للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة المرشح بهاء وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.

رابعاً: اذا كان من يريد ترشيح نفسه من الفئات الآتية:-

1. متولو الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم.

2. الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة، وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدماً من وظائفهم.

3. رؤساء لجان قيد الناخبين أو أعضائها أو أقربائهم من الدرجة الأولى لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه اللجان مالم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها.

فعليه يجب مراعاة أحكام المادة «23» من القانون رقم «35 لسنة 1962» في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له والمادة «13/3» من القانون رقم «53 لسنة 2001» في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.

خامساً:

إذا كان من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش أو الشرطة، فعليه أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى