مجالس

الدقباسي: اقترح إنشاء شركة مساهمة لصناعة المعدات وخطوط إنتاج الاختراعات الجديدة وتسويقها تعتمد على ترجمة أفكار المخترعين

أكد النائب علي الدقباسي دعمه المطلق لافكار ومشاريع الشباب اصحاب المشاريع الصغيرة. وقال الدقباسي ان دعم مشاريع الشباب هو دعم للاقتصاد الوطني بشكل عام، مشددا على انه داعم للافكار الشبابية للنهوض بالاقتصاد. 

وافاد بأنه قدم اقتراحا بقانون بشأن انشاء شركة مساهمة لصناعة المعدات وخطوط الانتاج للاختراعات الجديدة وتسويقها، وجاء اقتراح الدقباسي كما يلي: 

مادة 1: في تطبيق احكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 

٭ المخترع: هو صاحب فكرة او ابتكار جديد لم يسبق له مثيل. 

٭ الاختراع: هو فكرة او ابتكار جديد لم يسبق له مثيل يحل مشكلة ويكون مجديا ونافعا وقابلا للتطبيق وحاصلا على براءة اختراع معتمدة. 

٭ خطوط الانتاج: هي المكائن والادوات والاجهزة والخطوات المتتالية التي يتم بناء عليها مراحل تصنيع المنتج. 

٭ المجلس الاعلى للشركة: هو اعلى سلطة بالشركة ويتكون من رئيس واعضاء. 

٭ مجلس ادارة الشركة: هو المجلس المناط له تنفيذ اعمال الشركة وادارتها. 

مادة 2: تؤسس بمقتضى احكام هذا القانون شركة لصناعة المعدات وخطوط الانتاج للاختراعات الجديدة وتسويقها ويكون مقرها الكويت ويجوز لها ان تنشئ افرعا خارج الكويت. 

مادة 3: الغرض من انشاء الشركة هو النهوض بالدولة اقتصاديا والمساهمة في الرؤية المستقبلية للكويت وايجاد مصدر مالي جديد للدولة عبر استقطاب المخترعين والمصنعين المحليين والعالميين المبتدئين واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتبني افكارهم واختراعاتهم ومكائن تصنيع لها، وخطوط انتاج، وتسويقها واستثمارها داخل البلاد وخارجها. 

مادة 4: تعتمد الشركة في عملها على ترجمة افكار المخترعين واصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وتحويلها الى واقع ملموس يفيد ذوي الدخل المحدود لتحقيق اهدافهم. 

مادة 5: يكون للشركة مجلس اعلى برئاسة رئيس المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وعضوية كل من: 

٭ رئيس مجلس ادارة الشركة (نائب رئيس). 

٭ العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار. 

٭ مدير عام الهيئة العامة للصناعة. 

٭ مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. 

٭ مدير عام معهد الكويت للابحاث العلمية. 

٭ مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر. 

٭ مدير عام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

٭ مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. 

٭ مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 

٭ مدير عام الهيئة العامة للبيئة. 

٭ مدير عام بلدية الكويت. 

٭ عضو من المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية. 

٭ عضو من وزارة النفط بدرجة وكيل وزارة. 

٭ الرئيس التنفيذي للشركة ويكون مقررا. 

مادة 6: يجتمع المجلس الاعلى للشركة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الاقل ولا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه، وتصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويختص المجلس الاعلى للشركة بوضع الاهداف والسياسة العامة للشركة وله على الاخص: 

1 ـ التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الاراضي الخاصة لموقع الشركة واحتياجاتها واتخاذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الاغراض التي قامت الشركة من اجلها. 

2 ـ رسم السياسة العامة للشركة ومتابعة تنفيذها ووضع برامج التنفيذ وخطوط الانتاج ومتابعة انجازها واصدار القرارات اللازمة لذلك. 

3 ـ اعتماد اللائحة الداخلية للشركة. 

4 ـ اصدار القرارات المتعلقة بالشؤون المالية والادارية والفنية. 

5 ـ اصدار الشروط لتعيين العاملين في الشركة. 

6 ـ اقرار مشروع ميزانية الشركة وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة. 

مادة 7: يتعاقد المجلس الاعلى للشركة مع شركة عالمية او اكثر معتمدة لعمل دراسة جدوى مع تعيين خبراء عالميين في مجال الهندسة الميكانيكية والصناعية والالكترونية وغيرها من التخصصات العلمية ليشاركوا الشركة الموكل لها عمل دراسة الجدوى لبناء الشركة بطريقة علمية صحيحة. 

مادة 8: يعين رئيس لمجلس ادارة الشركة بناء على ترشيح من المجلس الاعلى للشركة ويصدر مرسوم اميري بتعيينه، ويتولى الادارة التنفيذية للشركة، ويصدر قرار من المجلس الاعلى للشركة بتشكيل مجلس ادارة الشركة على ان يراعى في اعضائه ان يكونوا من: 

1 ـ رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومديرين سابقين لشركات عالمية كبرى. 

2 ـ المختصين والخبراء العالميين في مجال أعمال الشركة. 

3 ـ القياديين أو من المسؤولين العاملين بالشركة ممن يرشحهم رئيس مجلس الإدارة. 

تعتمد شروط التعاقد مع الفئات السابقة من المجلس الأعلى للشركة ويجوز تكليفهم ببعض الأعمال في الشركة وفق حاجتها. 

مادة 9: مجلس الادارة هو الجهاز المسؤول عن شؤون واعمال الشركة وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اغراض الشركة وعلى وجه الخصوص: 

1 ـ المساهمة بدراسة سبل تنويع مصادر الاقتصاد والصناعة والتكنولوجيا لخدمة أهداف التنمية للشركة وخلق اقتصاد مميز وجاذب يسهم في تحقيق الرؤية الجديدة للدولة. 

2 ـ جذب وتشجيع أصحاب الاختراعات المحليين والعالميين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ اختراعاتهم في الشركة. 

3 ـ إنشاء المصانع للشركة وتوفير المعدات لصناعة خطوط الإنتاج ومكائن وأدوات لأصحاب الاختراعات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر داخل الكويت وخارجها. 

4 ـ متابعة خط سير المنتج منذ بداية دراسته ومن ثم تصنيعه وتسويقه على الشركات المحلية والعالمية ووضع الشروط والاجراءات لكيفية التعاقد مع الغير. 

5 ـ وضع الخطط والاجراءات لزيادة معدل ارباح الشركة ما يتناسب مع عملها. 

6 ـ تشكيل قطاعات داخل الشركة وتحديد مسمياتها واعمالها وعرضها على المجلس الاعلى للتصديق عليها. 

7 ـ اعتماد الميزانية السنوية للشركة والاشراف على تنفيذها ورفعها الى المجلس الاعلى للشركة لاعتمادها. 

مادة 10: يعين رئيس تنفيذي للشركة بناء على قرار من مجلس الادارة ويكون مسؤولا عن تنفيذ قرارات مجلس الادارة وتكون له اختصاصات يحددها مجلس الادارة. 

مادة 11: يصدر مجلس الادارة نظام عمل الشركة بعد اعتماده من المجلس الاعلى ويحدد فيه اختصاصات الرئيس التنفيذي للشركة واعمال قطاعاتها والقواعد التي تتبع في الشؤون المالية والادارية، واي قواعد اخرى يراها المجلس لسير عمل الشركة. 

مادة 12: يمثل الشركة أمام القضاء في مواجهة الغير رئيس مجلس ادارتها كما يقوم بالاشراف على ادارة أعمالها ويكون له في ذلك الاختصاصات التي تحددها لوائح الشركة وله ان يعهد ببعض هذه الاختصاصات الى الرئيس التنفيذي للشركة او من يراه مناسبا. 

مادة 13: تضع الشركة رؤية مستقبلية عن كل ثلاث سنوات لأعمال الشركة في كل المجالات. 

مادة 14: ينشأ في الشركة هيكل تنظيمي وقطاعات مختصة تحددها اللائحة التنفيذية على أن يراعى إنشاء قطاعات تختص بالتالي: 

٭ قطاع المشاريع وبراءات الاختراع. 

٭ قطاع الدراسات الهندسية والفنية والتدريب. 

٭ قطاع التصنيع وخطوط الإنتاج. 

٭ قطاع ريادة الأعمال والتسويق. 

٭ قطاع العلاقات والوساطة العالمية. 

مادة 15: للشركة أن تتعاقد مع خبراء عالميين في مجال الهندسة الصناعية والميكانيكية والكهربائية والالكترونية او اي خبراء في اختصاصات اخرى. 

مادة 16: للشركة أن تختار شخصية عالمية لتسويق فكرة المشروع الى اصحاب المهن الصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف الدول، ويضع المجلس الاعلى الشروط والضوابط لاختيار هذه الشخصية. 

مادة 17: تلتزم الشركة بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية على كل الجوانب الفنية والادارية والمالية تدريبا نظريا وميدانيا بما يؤهل تلك الكوادر للعمل بالشركة. 

مادة 18: تكون العلاقة بين الشركة والمخترع او صاحب المشروع في حال الاتفاق بينهما وفق احدى الطرق التالية: 

٭ التنازل الكامل للاختراع لصالح الشركة وفق تصور يتفق عليه الطرفان. 

٭ يتعاقد المخترع او صاحب المشروع مع الشركة لتنفيذ وتصنيع خطوط انتاج والمكائن والمعدات التي يتطلبها تنفيذ الاختراع او المشروع وفق القيمة والمدة التي تحددها الشركة ووفق ضوابط تضعها الشركة. 

مادة 19: تقوم الشركة وفق ضوابط تضعها بتسجيل براءات اختراع باسمها لكيفية عمل المكائن وخطوط الانتاج، وللشركة ان تبيعها على اصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر مع حق الشركة للانتفاع من الاختراع الذي تنتجه هذه المكائن من خلال اضافة قيمة الارباح المتوقعة من الاختراع على قيمة هذه المكائن، ولا يجوز احتكار اي مكائن او خطوط انتاج لصالح شركة واحدة فقط الا في الحالات التي تراها الشركة. 

مادة 20: تعتمد الشركة في أعمالها على حماية المخترعين واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ولا يعطى حق الانتفاع من بعض الاختراعات الا لشريحة المخترعين واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حتى تحمي الشركة هذه الشريحة من التعرض للمنافسات مع الشركات الكبرى التي ستنافسها وتعرضها للخسائر. 

مادة 21: تقوم الشركة بالتعاقد مع شركات عالمية لتقييم أداء الشركة كل ستة اشهر ويكون بشكل خاص على الآتي: 

٭ معايير اختيار الاختراعات. 

٭ اداء خطوط الانتاج. 

٭ اداء العاملين بالمصانع. 

٭ اداء استثمار وتسويق المنتج. 

ويجوز لمجلس الادارة ان يضيف بندا او اكثر لتقييمه، ويعرض التقييم على مجلس الادارة لاتخاذ القرارات التي تصب في صالح الشركة وفق ما يشير اليه التقييم. 

مادة 22: تخصص الشركة نسبة من أرباحها لا تقل عن 2% مساهمة ودعم للجهات الرسمية محليا وعالميا المهتمة في شؤون البيئة والطبيعة والابحاث العلمية. 

مادة 23: يحدد مجلس الادارة النظم والاجراءات المحاسبية السنوية ولا تطبق على الشركة احكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار اليه وذلك مع عدم الاخلال باختصاص ديوان المحاسبة في فحص حسابات الشركة دون التدخل في تسيير اعمالها او سياساتها ويكون للشركة مراقب حسابات او اكثر من المحاسبين القانونيين يعينه المجلس الاعلى للشركة بناء على ترشيح وزير المالية ويحدد اتعابه وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها. 

مادة 24: لا يجوز لاعضاء مجلس الادارة او العاملين بالشركة او لأي من المشتركين في نشاطها بأي صورة من الصور الادلاء ببيانات او معلومات عن اعمالهم او اوضاع الشركة المالية الا بإذن كتابي من رئيس مجلس الادارة ويستمر هذا الحظر حتى بعد انقطاع صلة الشخص بأعمال الشركة. 

مادة 25: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات كل من أفشى سرا من أسرار العمل بالشركة او بيانا او معلومات اطلع عليها بحكم عمله. 

مادة 26: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون. 

المذكرة الإيضاحية 

جاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن انشاء شركة مساهمة لصناعة المعدات وخطوط الانتاج للاختراعات الجديدة وتسويقها الذي قدمه النائب علي الدقباسي كما يلي: نظرا للحاجة الملحة لتنويع مصادر الدخل للدولة ومواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجالات العلوم والاختراعات والتكنولوجيا، فقد رأينا انه وجب علينا المساهمة في الرؤية المستقبلية للكويت، وذلك بشكل مميز وعملي، وذلك بإيجاد مصادر مالية جديدة من خلال انشاء شركة تقوم بتقديم الحلول والامكانات للمخترعين واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في جميع انحاء العالم من خلال صناعة خطوط انتاج ومكائن صغيرة للاختراعات والابتكارات الجديدة لتلك الشريحة بما يتناسب مع ميزانياتهم المالية البسيطة بهدف الربح المادي والمعنوي للدولة ولجميع الاطراف وخلق اقتصاد جديد ومؤثر بشكل ايجابي على العالم. 

وحيث ان محاولة تسويق اختراعات بعض المخترعين من اصحاب المشاريع الصغيرة في العالم وجدت الكثير من الصعوبات والعراقيل التي تقف امام تحقيق اهدافهم وذلك لعدة اسباب نذكر اهمها: 

1ـ عدم وجود مصانع تنتج خطوط انتاج لتصنيع اختراعاتهم وابتكاراتهم وفق مقدرتهم المالية. 

2 ـ تصنيع الاختراعات وتسويقها يحتاج الى علاقات عالمية كبيرة ونفوذ وفريق عمل مختص لهذا الغرض واغلبية المخترعين في العالم لا يملكون هذه الامكانات وهذه المواصفات. 

لهذا السبب نجد من الاختراعات المميزة والتي حصلت على براءات اختراع لم تسوق نهائيا، ومن هذا المنطلق رأينا ان نقوم باقتناص الفرصة بشكل ايجابي بأن تقوم الدولة بإنشاء شركة تقوم بصناعة المكائن وخطوط الانتاج للاختراعات الجديدة وصناعة الاجهزة المطورة والأدوات لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

ويرجع السبب الثاني لانشاء هذا القانون هو لخلق توازن ما بين الارباح المادية للشركات وبين دعم المبادرات الخيرية في العالم، من خلال خلق اقتصاد جديد وذكي يفتح الابواب لجميع المخترعين واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والبسطاء في العالم لتحقيق احلامهم واهدافهم والقضاء على البطالة والفقر من خلال ايجاد مصادر للرزق وخلق الفرص لهؤلاء الناس وايضا لاظهار الكثير من الاختراعات والعلوم الجديدة والمفيدة للعالم. 

وبناء عليه، تم اعداد هذا الاقتراح بقانون والذي ينص على انشاء شركة لصناعة المعدات وخطوط الانتاج للاختراعات الجديدة وتسويقها حيث جاء بالمادة 1 منه تعريف لمعنى بعض الكلمات في هذا القانون. 

اما المادة 2 فقد قضت بانشاء شركة لصناعات المعدات وخطوط الانتاج للاختراعات الجديدة وتسويقها ويكون مقر الشركة الرئيسي في الكويت ويجوز لها فتح افرع خارج البلاد. 

ونصت المادة 3 من القانون على ان الغرض من انشاء الشركة انه في ظل الرؤية المستقبلية للكويت والبحث عن مصدر مالي جديد للدولة، ولما لهذا المشروع من استقطاب المخترعين والمصنعين المحليين والعالميين والمبتدئين واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك لتبني افكارهم واختراعاتهم لعمل مكائن تصنيع لها وخطوط انتاج وتسويقها واستثمارها داخل البلاد وخارجها مما يرد بمكاسب مالية للشركة. 

وبينت المادة 4 عمل الشركة مع المخترعين واصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر حيث يكون دورها بترجمة افكارهم وتحويلها الى واقع ملموس يفيد ذوي الدخل المحدود والبسطاء لتحقيق اهدافهم لتكون الشركة الام الحاضنة لهم على ان تراعي الشركة التوازن بين الارباح المالية لها ودعم المبادرات الخيرية في العالم وذلك من خلال خلق اقتصاد ربحي جديد وذكي وانساني. 

ونصت المادة 5 على تشكيل المجلس الاعلى للشركة برئاسة رئيس المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية. 

اما المادة 6 فقد بينت آلية عمل المجلس الاعلى واهدافه وصلاحياته. 

اما المادة 7 فقد ألزمت المجلس الاعلى للشركة على ان يتعاقد مع شركة عالمية او اكثر لعمل دراسة جدوى وتعيين خبراء عالميين لوضع الاسس والمعايير التي ستعمل بها الشركة عالميا عند تأسيسها.

وبينت المادة 8 آلية تعيين رئيس مجلس ادارة للشركة واعضائها، حيث حدد البندان 1 و2 ان يتم اختيار اعضاء من رؤساء واعضاء مجالس ادارة ومديرين لشركات عالمية كبرى وايضا من مختصين وخبراء عالميين في مجال اعمال الشركة وذلك حتى تستفيد الشركة من خبراتهم في مجال عملها وكذلك لايصال الشركة للمستوى العالمي المطلوب في اعمالها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى