السماح بتحويل العمالة المستقدمة على قطاع المشروعات الصغيرة أو المتوسطة قبل مرور عام شريطة دفع رسوم 300 دينار
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارا جاء فيه:
مادة 1: الغاء العمل بالمادة رقم 1 من قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم 294 لسنة 2023 المشار اليه.
مادة 2: يستبدل نص المادة رقم 14 من القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2016 المشار اليه ليصبح نصه التالي:
يجوز تحويل العامل المستقدم على قطاع المشروعات الصغيرة أو المتوسطة – داخل ذات القطاع – بموافقة صاحب العمل بعد مضي سنة من اصدار إذن العمل، ويجوز التحويل لتلك العمالة على ذات ملف صاحب المشروع الصغير أو المتوسط – داخل ذات القطاع – دون اشتراط مدة شريطة دفع الرسم المقرر لانتقال العمالة قبل مضي السنة وقدره ثلاثمائة دينار كويتي لا غير.
مادة 3: الغاء العمل بالبند رقم 2 من المادة الاولى من القرار الوزاري رقم (57/أ) لسنة 2016 المشار اليه، والسماح بتحويل العمالة المستقدمة على قطاع العقود الحكومية المسجلين بالملف الرئيسي لصاحب العمل للعمل خارج هذا القطاع.
مادة 4: يسمح بتحويل العمالة المستقدمة على قطاع قوائم المتميزين للتحويل خارج هذا القطاع.
مادة 5: يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.