السويط يقترح فرض رقابة برلمانية مالية على بند مصروفات الوزراء السرية
تقدم النائب ثامر السويط، اليوم الثلاثاء، باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.
ونص المقترح في مادته الأولى على أن تضاف فقرة جديدة للمواد (13) و (53) و(80) من القانون رقم (30) لسنة 1964 المشار إليه، تنص على أن يخطر رئيس مجلس الوزراء مجلس الأمة بالقرار ومبرراته قبل مباشرة الترسية أو التعاقد محل الخلاف بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ وصول الإخطار إلى مجلس الأمة في دور انعقاد قائم فعليا”.
كما نصت المادة على أن تضاف إلى المادة 53 (فقرة جديدة) تنص على أن ” على كل وزير أن يقدم تقريرا نصف سنوي إلى مجلس الأمة ومجلس الوزراء عن جهود الوزارة والجهات التابعة له منذ تولية منصبه في تحصيل مستحقات الوزارة لدى الغير، وما تم بخصوص باقي المخالفات المالية المتكررة التي يرصدها ديوان المحاسبة، ومدى الالتزام بقواعد وأحكام القانون رقم (30) لسنة 1964، والقانون رقم (49) لسنة 2016 سالف الذكر، ويعد عدم الالتزام بهذا التكليف مخالفة جسيمة.
ونصت أيضًا على أن تضاف للمادة 80 (فقرة أخيرة) تنص على أن «ويقدم رئيس الديوان إلى مجلس الأمة خلال شهر من انتهاء كل سنة مالية، بصفة سرية، تقريرا مفصل عن كل مبلغ منصرف علی بند المصروفات السرية مع بيان الغرض من الصرف، وذلك بالنسبة إلى كل جهة مدرج بميزانيتها اعتماد مخصص لهذا الغرض».
ونص المقترح في مادته الثانية على أن يستبدل بنص المادة (33) من القانون رقم (30) لسنة 1964 المشار إليه، ما ينص على أنه«إذا وقع خلاف بين الديوان وإحدى الوزارات أو المصالح أو الإدارات أو الهيئات العامة في شأن الرقابة التي يمارسها الديوان، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه، ويعمل بالقرار الذي يصدره المجلس على أن يقوم رئيس ديوان المحاسبة بإخطار مجلس الأمة بالموضوع فوراً».