مجالسهاشتاقات بلس

الشحومي: منع الأطفال حتى 18 عاماً من الظهور في الإعلام الإلكتروني

في المذكرة الإيضاحية لاقتراح بقانون قدمه الشحومي بشأن حظر وسائل الإعلام الإلكترونية استضافة الأطفال إلا بالحصول على إذن من أولياء أمورهم، أكد أن «وسائل إعلام إلكترونية تستغلهم كمادة إعلامية معرضين استقرارهم التربوي والنفسي للخطر، وجعلهم عرضة للتنمر وللاعتداء اللفظي ومادة للانتقاد».

تقدم نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة رقم 18 مكررا إلى القانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني ينص على منع استضافة الأطفال حتى 18 سنة من الظهور في الإعلام الالكتروني إلا بعد الحصول على إذن من أولياء أمورهم.

ونص الاقتراح بقانون على أن تضاف مادة جديدة برقم (18مکررأ) الى القانون رقم (8) لسنة 2016 المشار اليه نصها الآتي: «يحظر على المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية الخاضعة لأحكام هذا القانون نشر أو بث أو إرسال أو نقل أي محتوى يتضمن لقاءات أو مقابلات أو أي مادة إعلامية مع الأطفال، أو مع كل من لم يتجاوز عمره 18 سنة ميلادية كاملة إلا بموافقة خطية من ولی الأمر، أو الحاضن أو الحاضنة أو الوصي، أو متولي رعاية الطفل أو من في حكمهم، وتطبق العقوبات المقررة في المادة (19) من هذا القانون في حالة مخالفة أحكام هذه المادة».

وقالت المذكرة الايضاحية للاقتراح قانون بإضافة مادة جديدة رقم (18 مكررا) الى القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني، نصت المادة التاسعة من الدستور على أن: «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة»، ونصت المادة العاشرة من الدستور على أن: «ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال، وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي».

وأضافت نصت المادة (87) من القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل على أنه: « يحظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة أو الكترونية خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف، ويعاقب على مخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وتابعت: لما كان في الآونة الأخيرة قيام بعض وسائل الإعلام الإلكترونية باستغلال الأطفال كمادة اعلامية معرضين استقرارهم التربوي والنفسي للخطر، وجعلهم عرضة للتنمر وللاعتداء اللفظي ومادة للانتقاد والنقاش، ومساحة لغرس أخلاقيات وسلوكيات ومبادئ غير سوية ومخالفة للقانون وقيم المجتمع، جاءت الضرورة لتقديم الاقتراح بقانون المرفق والذي نص في مادته الأولى على أن: «تضاف مادة (18 مكررة) لمواد القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني، ونصها: يحظر على المواقع والوسائل الاعلامية الالكترونية الخاضعة لأحكام هذا القانون نشر أو بث أو ارسال أو نقل أي محتوى يتضمن لقاءات أو مقابلات أو أي مادة إعلامية مع الأطفال أو مع كل من لم يتجاوز عمره 18 سنة ميلادية كاملة الا بموافقة خطية من ولي الأمر أو الحاضن أو الحاضنة أو متولي رعاية الطفل أو من في حكمهم، وتوقع العقوبات المقررة في المادة (19) من هذا القانون في حالة مخالفة هذا المحظور».

وقالت: تشمل العقوبات المقررة في المادة (19) من هذا القانون على «فرض غرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار على من يخالف أحكام هذا القانون مع جواز أن تحجب المحكمة المختصة الموقع نهائية، وكذلك يجوز لرئيس دائرة الجنايات عند الضرورة وبناء على طلب النيابة العامة إصدار قرار بحجب الموقع أو الوسيلة الاعلامية أي الالكترونية لمدة لا تجاوز أسبوعين قابلة للتجديد، وذلك أثناء التحقيق أو المحاكمة؛ حماية للطفل، ولترسيخ مبدأ محافظة الدولة على حقوق الأطفال والتي تعد جزءاً مهما وأساسيا من المنظومة العالمية لحقوق الإنسان التي أرست الأمم المتحدة معاييرها منذ عام 1948، حيث تأتي «اتفاقية حقوق الطفل» مع 5 معاهدات جوهرية أخرى ضمن الإطار العام للاعلان العالمي لحقوق الانسان، وهي الاتفاقية التي أصدرتها الأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989 ليبدأ تنفيذها في 2 سبتمبر 1990 وقد انضمت الكويت اليها في 6 أكتوبر 1991.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى