أمن ومحاكم

الصالح: التنقلات بين قوة الشرطة مرة كل سنتين والضباط حتى «رائد» يجري نقلهم بين القطاعات الميدانية

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح قرارا وزاريا لتنظيم نقل أعضاء قوة الشرطة بين أجهزة الوزارة.

وتضمن القرار تحديد ضوابط النقل وكذلك قواعد تطوع غير محددي الجنسية، ومن بين بنود القرار ان تكون التناقلات مرة واحدة كل سنتين، ويكلف الوكلاء المساعدون بإجراء المناقلات من غير شاغلي الوظائف الإشرافية وضباط الصف والمهنين في شهر مايو من كل عام، كما لا يجوز نقل عضو قوة قبل 3 سنوات من تاريخ تعيينه وتطوعه وفيما يلي القرار والذي صدر في العشرين من مايو الماضي:

بعد الاطلاع على القانون رقم 23/1968 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

مقالات ذات صلة

وعلى القرار الوزاري رقم 2411 لسنة 2008 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.

وعلى القرار الوزاري رقم 1637/2007 بشأن تطوع غير الكويتيين في قوة الشرطة وتعديلاته.

وعلى القرار الوزاري رقم 538/2019 بشأن تنظيم نقل أعضاء قوة الشرطة بين أجهزة الوزارة وتعديلاته.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

مادة 1: تجرى حركة التنقلات بين أعضاء قوة الشرطة مرة كل سنتين، وذلك في شهر نوفمبر على ان يكون تقديم طلبات النقل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر (في السنة التي سوف يصدر فيها قرار النقل).

مادة 2: يتولى وكلاء الوزارة المساعدون والمديرين العامون نقل الضباط من غير شاغلي المناصب القيادية أو الإشرافية وضباط الصف والأفراد والمهنيين خلال شهر مايو من كل عام في ذات القطاع او الإدارات العامة والإدارات على حسب الأحوال بعد استيفاء الشروط المقررة لإتمام إجراءات النقل.

مادة 3: يتولى وكلاء الوزارة المساعدون والمديرون العامون الترشيح لنقل الضباط من غير شاغلي المناصب القيادية او الإشرافية وضباط الصف والأفراد والمهنيين من قطاع لآخر ومخاطبة الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة لتتولى تدقيق الطلب واستيفائه للشروط المقررة لإتمام إجراءات النقل ويصدر قرار النقل من وكيل الوزارة.

مادة 4: لا يجوز نقل عضو قوة الشرطة في الحالات الآتية:

1 – قبل مضي 3 سنوات من تاريخ تعيينه او تطوعه او من آخر قرار صادر بنقله.

2 – إذا كان مكلفا خارج مقر عمله او منتدبا خارج الوزارة.

3 – اذا كان في إجازة مرضية.

4 – اذا كان موفدا في بعثة او إجازة رسمية او في دورة تدريبية تزيد مدتها على سنة.

5 – اذا كان متغيبا او موقوفا عن العمل.

6 – اذا كان محالا للتحقيق الانضباطي او الجزائي.

7 – اذا كان متجاوزا في طلبه للنقل للتسلسل العسكري.

8 – من الأعمال الميدانية او التخصصية الى الأعمال الإدارية إلا بعذر طبي صادر من لجنة طبية مختصة.

9 – اذا كان قد تمت التوصية بنقلة بموجب عقوبة انضباطية لا يعاد الى مقر عمله السابق.

مع مراعاة ان يتم النقل ببديل الى خارج القطاع او الإدارة العامة على حسب الأحوال من ذات الرتبة او برتبة مناسبة في حالة النقل.

مادة 5: مع عدم الإخلال بالبند رقم 8 من المادة 4 من هذا القرار يكون نقل الضباط من رتبة (ملازم) حتى رتبة (رائد) الى الأعمال الميدانية فقط دون الأعمال الإدارية ويستثنى من ذلك ضباط الاختصاص وفقا للقرارات المتعلقة بهذا الشأن.

مادة 6: يتبع بشأن النقل الإجراءات التالية:

1 – مع مراعاة التسلسل العسكري تقدم طلبات النقل من ذوي الشأن الى جهة عملهم على النموذج الذي تعده الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة لهذا الغرض، وفقا لأحكام هذا القرار.

2 – إذا كان النقل خارج القطاع تتأكد جهة العمل المقدم لها الطلب من استيفائه الشروط اللازمة للنقل وعليها ان ترفعه مشفوعا برأيها الى الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة لاستكمال إجراءات النقل.

3 تخطر الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة بصور عن كافة النماذج والقرارات المتعلقة بنقل عضو قوة الشرطة مع إخطارها بمباشرة العمل من عدمه في الجهة المنقول إليها.

مادة 7: لا تخل أحكام هذا القرار باختصاص وكيل الوزارة بنقل الضباط من غير شاغلي المناصب القيادية وضباط الصف والأفراد والمهنيين دون التقيد بالمواعيد المحددة للنقل بهذا القرار في حالة التوصية بالنقل من قبل جهة تحقيق او توصية بالنقل لعذر طبي.

مادة 8: يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم 538/2019 المشار إليه، ويلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 9: على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى