القطان: تجنيس أبناء الشهداء من غير محددي الجنسية المقيدين بمكتب الشهيد
أعلن النائب د. علي القطان عن تقدمه باقتراح بقانون بشأن تجنيس أبناء الشهداء من غير محددي الجنسية المقيدين بمكتب الشهيد، وجاءت مواده كما يلي:
– مادة (1): تمنح الجنسية الكويتية لأبناء الشهداء من غير محددي الجنسية المقيدين في مكتب الشهيد وشهداء وزارة الدفاع والداخلية ومن استشهد اثناء الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت في حرب الحرير أو الحروب التي خاضتها الكويت سابقاً أو المهمات الخاصة أو في موكب سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد – طيب الله ثراه – أو نتيجة أي عمل إرهابي أو أثناء تأديته لواجب العمل العسكري سواء في الجيش أو الشرطة بالإضافة إلى شهداء الواجب، ويكون منح الجنسية في هذه الحالة بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية.
– مادة (2): يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، استناداً للبند الأول من المادة الخامسة (بند الأعمال الجليلة) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
– مادة (3): يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
– مادة (4): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كلٌ فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن تجنيس أبناء الشهداء من غير محددي الجنسية المقيدين بمكتب الشهيد على ما يلي:
نظراً لأن العديد من المقيمين بصورة غير قانونية أو ما يطلق عليهم عادة “غير محددي الجنسية أو البدون” ينتمون إلى أسر أبناء الشهداء الذين منحوا أرواحهم فداء للوطن سواء من شارك في الحروب العربية عامي 1967 أو 1973 في حروب الاستنزاف ضمن صفوف الجيش الكويتي واستبسلوا في هذه الحروب، فضلاً عمن قدم حياته في حماية موكب الأمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح – طيب الله ثراه – ومن قدم روحه خلال فترة الاحتلال وإبان مشاركته في الغزو العراقي الغاشم على الكويت بالإضافة إلى من استشهد في حرب تحرير الكويت عام 1991 بجانب شهداء الواجب من وزارتي الداخلية والدفاع، ومن استشهد بسبب في أي عمل إرهابي ضد الكويت، وتكريماً لهم بعد استشهادهم أن يتم تجنيس أبنائهم كعمل إنساني وواجب وطني، لذا جاء هذا الاقتراح بقانون عرفاناً بمواقفهم البطولية حيث أنهم أثبتوا ولاءهم للكويت وقدموا أرواحهم فداء لها واختلطت دماؤهم بأرض الوطن وأصبحت حياة أبنائهم جزءاً مرتبطاً بتراب الكويت.
وقد أوضحت المادة الأولى من هذا الاقتراح على منح الجنسية الكويتية لأبناء الشهداء من غير محددي الجنسية المقيدين في مكتب الشهيد وشهداء وزارة الدفاع والداخلية ومن استشهد اثناء وبسبب الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت وفي حرب التحرير أو الحروب التي خاضتها الكويت سابقاً أو المهمات الخاصة أو في موكب سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد – طيب الله ثراه – أو نتيجة أي عمل إرهابي أو أثناء تأديته لواجب العمل العسكري سواء في الجيش أو الشرطة بالإضافة إلى شهداء الواجب، ويكون منح الجنسية في هذه الحالة بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية.
كما جاء في المادة الثانية من المقترح بقانون قيام وزير الداخلية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، استناداً للبند الأول من المادة الخامسة (بند الأعمال الجليلة) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
ونص في المادة الثالثة على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.