القوى العاملة: «الاستئناف» تنهي الخصومة بشأن إلغاء لائحة منح الإذن بالعمل
صرحت الهيئة العامة للقوى العاملة عن أن محكمة الاستئناف قد أصدرت حكمها في 28/3/2022 في شأن حكم أول درجة القاضي بإلغاء القرار الإداري رقم «27» لسنة 2021 بإصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل حيث قضى حكم الاستئناف بقبول الاستئناف من الناحية الشكلية أما من الناحية الموضوعية فقد قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بانتهاء الخصومة في الدعوى.
وقد كشفت الهيئة عن قيامها بتقديم الدفوع طعنًا على حكم محكمة الدرجة الأولى مدعمة بالمستندات المؤيدة لتلك الدفوع والذي أسفر عن صدور حكم الاستئناف المشار إليه.
ومن جانب آخر كشفت الهيئة أن العمل لازال جارياً بشأن تجديد وتحويل إذونات العمل داخل القطاع الأهلي لمدة سنة للعمالة الوافدة ممن بلغ الستين عاما فما فوق من حملة شهادة الثانوية العامة فما دون زما يعادلها من شهادات طبقا للقرارات المعمول بها لدى الهيئة، ووفقاً للشروط التالية:
1. استيفاء رسم سنوي قدره 250 د.ك «فقط مائتي وخمسين دينار كويتي».
2. أن يكون العامل مؤمن عليه بوثيقة تأمين صحي شامل غير قابلة للإلغاء صادرة عن إحدى الشركات المؤهلة والمعتمدة لإصدار وثيقة التأمين من وحدة تنظيم التأمين.
علماً بأن هذه الإستثناءات على هذه الشروط تمثلت في الفئات التالية:
1. أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين.
2. الفلسطينيون من حملة الوثائق.