القوى العاملة تحدد الأنشطة المسموح بتشغيل النساء ليلاً فيها والصناعات المحظورة
سمحت الهيئة العامة للقوى العاملة بتشغيل النساء ليلا في الأنشطة التالية:
٭ الفنادق.
٭ الصيدليات.
٭ المختبرات الطبية.
٭ قطاع الرعاية الصحية.
٭ حضانة الاطفال والمعاقين.
٭ شركات ومؤسسات الطيران.
٭ دور المسارح والسينما والتلفزيون والمحطات الفضائية والإذاعية.
٭ المنشآت التجارية القائمة في المطارات والموانئ.
٭ القطاع النفطي وصناعة البتروكيماويات.
٭ العاملات في الشركات المتعاقدة مع جهات حكومية يتعين عليها تقديم خدمة لها على مدار 24 ساعة كدور رعاية الاطفال والمعاقين والمسنين.
كما يُسمح بتشغيل النساء حتى الساعة الثانية عشرة ليلا في الأنشطة التالية:
٭ البنوك.
٭ المطاعم.
٭ جمعيات النفع العام.
٭ مكاتب المحاماة.
٭ الحدائق الترفيهية.
٭ الجمعيات التعاونية.
٭ المؤسسات التعليمية.
٭ صالونات تجميل السيدات.
٭ المكاتب السياحية ووكلاء مكاتب الطيران.
٭ المجمعات والمؤسسات والأسواق التجارية.
وشددت الهيئة على حظر تشغيل النساء أيا كانت أعمارهن في الصناعات التالية:
٭ العمل بالاصباغ.
٭ صناعة الاسبست.
٭ صناعة الكلور والصودا.
٭ أعمال صناعة الاسفلت.
٭ العمل في المحاجر والمناجم.
٭ العمل في المسالخ والمذابح.
٭ صنع وتداول المبيدات الحشرية.
٭ العمل أمام أفران صهر وسبك المعادن.
٭ تداول المفرقعات والاعمال المتعلقة بها.
٭ أعمال تشغيل الماكينات المحركة أو صيانتها.
٭ صناعة البطاريات الكهربائية السائلة وإصلاحها.
٭ العمل في صناعة السماد العضوي أو مستودعاته.
٭ صناعة الطابوق الرملي وأي صناعة تتعرض فيها لأتربة السيلكا.
٭ الأعمال الثقيلة التي تتطلب جهدا جسمانيا مرهقا كأعمال البناء والتشييد والإطفاء، والأعمال اليدوية الخطرة كالأعمال المتصلة بالصيانة وحفر الآبار بكافة أنواعها.
٭ جميع الأعمال التي تستدعي تداول أو استخدام الرصاص أو البنزول أو الزرنيخ أو الفسفور أو إحدى المواد المدرجة في جدول أمراض المهنة.
كما يُحظر على أصحاب العمل تشغيل الرجال في المنشآت التي تقدم خدمات للنساء فقط، وعلى وجه الخصوص في الانشطة التالية:
1 – عرض وبيع الملابس النسائية الداخلية.
2 – صالونات تجميل السيدات.
3 – المعاهد الصحية النسائية.
وتُمنح المرأة العاملة ساعتين للرضاعة أثناء أوقات العمل وفق الضوابط والشروط التالية:
1 – تقديم كتاب خطي لصاحب العمل بطلب ساعتين للرضاعة مرفقا به شهادة ميلاد الطفل.
2 – لصاحب العمل حق تنظيم مواعيد خروج العاملة للرضاعة حسب طبيعة العمل وظروفه، على أن تحدد بقرار الموافقة ساعات خروج العاملة للرضاعة بصورة منتظمة ومستمرة.