أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة قرارا بشأن تعديل بعض أحكام لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادر بموجب القرار الإداري رقم 156 لسنة 2022 ، لاستثناء المرأة من الحظر المتعلق بتشغيل النساء في عدد من مجالات الأعمال ومنها النفطية.
ونص القرار الإداري على تعديل المادة 26 من اللائحة بإضافة الفقرة “يستثنى من الحظر الوارد بشأن تشغيل المهندسات والعاملات في أعمال الماكينات المحركة وصيانتها وأعمال المحاجر والمناجم والأعمال المتصلة بحفر وصيانة الآبار بكافة أنواعه الأعمال المتعلقة بالإشراف والإدارة والمتابعة والتشغيل التي لا تتطلب جهدا جسمانيا مرهقا”.
كما شمل القرار الذي سينشر في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” بعددها الصادر غداً الأحد “اضافة شـرط رقم (7) للشروط الواردة بالمادة رقم (4) من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل المشار إليها نصه التالي: تقديم ما يفيد سداد كافة مساهمات الشركات المساهمة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي”.