أخبار الكويت

«القوى العاملة» تعلق قيود تحويل العمالة بين أصحاب العمل

أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة، قرارا في شأن انتقال الأيدي العاملة في ظل جائحة كورونا، قضت خلاله بأنه “استثناء من أحكام القرار الاداري رقم (842) لسنة2015 في شأن انتقال الايدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر وتعديلاته، يعمل بالتالي:
يسمح لتحويل العمالة لكافة الأنشطة بالنسبة ل 6 قطاعات وحتى إشعار آخر، بشرط موافقة صاحب العمل.

جاءت قائمة القطاعات الست متضمنة، “الصناعة، الزراعة، الرعي، الصيد، الجمعيات والاتحادات التعاونية والمنطقة التجارية الحرة”.

كما سمحت الهيئة بـ«تحويل العاملين بالقطاع الحكومي والملتحقين بعائل للعمل بالقطاع الأهلي، ولحين إشعار آخر.
كما يسمح بتحويل العمالة المستخدمة محليا بجميع القطاعات بموافقة صاحب العمل وبدون شرط المدة المنصوص عليها بالبند رفم 1 من المادة 5 من ابقرار الاداري رقم 842 لينة 2015».

وأوضحت الهيئة العامة للقوى العاملة إلى أن السماح بتحويل العمالة الذي تضمنه القرار (الآنف الذكر) لا ينطبق على عمالة العقود الحكومية أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وصرحت الهيئة بأنه “في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) فقد أصدرت الهيئة القرار الإداري رقم (142) لسنة 2021 يتعلق بانتقال الأيدي العاملة بين الأنشطة المختلفة في ظل الإجراءات والتدابير المتخذة من جانب الدولة بشأن مكافحة هذه الجائحة، وقد تضمن القرار المشار إليه السماح بتحويل العمالة لبعض الأنشطة التي كانت خاضعة لنطاق الحظر في التحويل خارج القطاع خلال الفترة السابقة، وهي قطاعات: الصناعة، والزراعة، والرعي، والصيد، والجمعيات والاتحادات التعاونية، والعمالة بالشركات الواقعة بالمنطقة التجارية الحرة والتي يجري تعديل أوضاعها القانونية حاليًا، على أنه يشترط لإتمام التحويل وجود موافقة من صاحب العمل.

كما تضمن القرار – كذلك – السماح بتحويل العاملين بالقطاع الحكومي بالنسبة للعمالة الوافدة التي تعمل بالجهات الحكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات عامة فضلًا عن الملتحقين بعائل وذلك للعمل بالقطاع الأهلي وفقًا للضوابط المعمول بها لدى الهيئة”.

وأشارت الهيئة إلى أن “هذا القرار جاء تلبية لاحتياجات سوق العمل خلال الفترة الحالية، وسوف يتم تطبيقه لحين إشعار آخر في ضوء تداعيات الجائحة الحالية”.

وبينت أن القرار تضمن كذلك “السماح بتحويل العمالة المستخدمة محليًا بجميع القطاعات بموافقة صاحب العمل وبدون شرط المدة المنصوص عليه بالبند رقم (1) من المادة (5) من القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى