أخبار الكويت

القوى العاملة: ضوابط لصرف الدعم المالي.. للمسجلين على البابين الخامس والثالث

أصدر مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، القرار الإداري رقم (365/2020) بشأن ضوابط صرف الدعم المالي المقرر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (654/2020).

وقضى القرار في مادته الأولى، بأن تسري أحكام قرار مجلس الوزراء، المشار إليه سلفاً، على أصحاب الأعمال المسجلين على الباب الخامس، والعاملين المسجلين على الباب الثالث قبل تاريخ 12 مارس 2020، من صرافي الدعم المالي المقرر بموجب قرار مجلس الوزراء (391/2001) المستمرين على رأس العمل، ومن تقدم بطلب التسجيل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل صدور القرار في 15 مايو 2020.

وحدد القرار قيمة الدعم الشهري المصروف وفق المؤهل العلمي على النحو التالي، الشهادات الجامعية (طب، صيدلة، هندسة) 790 ديناراً، والشهادات تخصص (قانون، محاسبة، نظم معلومات، احصاء، اقتصاد، تمريض، تمويل، تمويل منشآت مالية، إدارة مالية، تأمين، تجارة خارجية، علوم مصرفية، تعاون، تدريس، بواقع 740 ديناراً، أما الشهادات الجامعية بقية التخصصات، تصرف 690 ديناراً.

وفيما يخص شهادة الدبلوم أو شهادة الثانوية، إضافة إلى دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنتين دراسيتين أو ما يعادلها تصرف 629 دينارا، وشهادة الثانوية إضافة إلى دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنة دراسية أو مدة خبرة في القطاع الأهلي تعادل مدة الدورة أو شهادة المتوسط إضافة إلى دورة تدريبية لا تقل مدتها عن 3 سنوات دراسية أو ما يعادلها تصرف 571 ديناراً، أما شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها تصرف 557 ديناراً.

وبشأن الشهادة المتوسطة إضافة إلى دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنة دراسية أو مدة خبرة في القطاع الأهلي تعادل مدة الدورة فتصرف 531 ديناراً، والشهادات المتوسطة 511 ديناراً، أما مادون المتوسطة إضافة إلى دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنتين دراسيتين تصرف 481 ديناراً، ودون المتوسطة 456 ديناراً.

وحدد القرار ضوابط الصرف لأصحاب الباب الخامس كالاتي، صرف دعم مالي للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الخامس دفعة واحدة عن 6 أشهر وفقا لقيمة الدعم المالي الوارد سلفاً، ويلزم توافر الاشتراطات المقررة لصرف دعم العمالة الوطنية للباب الخامس، واستمرار النشاط عن كامل مدة الدعم (ستة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2020)، مع عدم استحقاق ما تم صرفه بالبند (1) عن مدة ثبت خلالها فقد صاحب العمل لأحد شروط صرف الدعم المقرر بموجب قرار مجلس الوزراء (391 / 2001) ويتم اثبات ما تم صرفه له عن تلك الفترة مديونية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيلها.
وبشأن ضوابط الصرف عن المسجلين في الباب الثالث للمنشآت المتضررة فجاءت كالاتي، صرف دعم مالي عن العمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث يقدم لأصحاب الأعمال شهريا ولمدة 6 شهور متتالية، شريطة عدم تسريح الموظفين الكويتيين لديهم أو المساس برواتبهم، وأن تكون مدة الصرف 6 أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء، مع عدم قبول أي طلب صرف جديد عن مدة تتجاوز تلك الفترة، وعدم صرف الدعم عن مدة لم يتقدم صاحب العمل بطلب الصرف عنها خلال الفترة المحددة لتقديم طلبات الصرف التي يتم الاعلان عنها من قبل الهيئة، ويتم الصرف لمن يتقدم بعد فترة الاعلان عن المدة المتبقية من الستة أشهر.

وفيما يخص ضوابط الصرف عن المسجلين بالباب الثالث للمنشآت المتضررة، فيلزم توافر الاشتراطات المقررة لصرف دعم العمالة الوطنية وثبوت استمرار جهة العمل في مزاولة النشاط، وألا تكون المنشأة قد تلقت قيمة رواتب العاملين لديها من أي جهة حكومية خلال مدة الظروف الاستثنائية، وتقديم صاحب العمل ما يفيد تحويل رواتب العمالة الوطنية في حساباتهم البنكية عن الدفعة السابقة كشرط لتحويل الدفعة التالية، ويستثنى منذلك الدفعة الأولى على أن يتم تزويد الهيئة بما يفيد تحويل رواتب العاملين لدى المنشأة بحد أقصى أسبوع من تاريخ تحويل تلك الدفعة، إضافة إلى الحصول على تعهد من صاحب العمل أو من يفوضه بالتوقيع يفيد بعدم المساس برواتب العمالة الوطنية لدى المنشأة حتى نهاية فترة صرف الدعم أو تسريح أي منهم حتى نهاية شهر يونيو 2001.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى