اللجنة التشريعية ترفض الانتقاص من حرية الصحافة
الكويت – هاشتاقات الكويت:
احالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الى مجلس الامة التقرير الخامس والتسعين للجنة عن الاقتراح بقانون بشان تعديل بعض احكام القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
وقالت اللجنة في نص تقريرها عن هذا الاقتراح المقدم من الأعضاء: خالد الشطي، وراكان النصف، ود. عودة الرويعي، ومبارك الحريص، وأحمد الفضل إن رئيس المجلس أحال إليها الاقتراح بقانون المشار اليه بتاريخ 7 أبريل الماضي لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعاً بتاريخ 13 مايو الماضي.
وأضافت أن هذا الاقتراح بقانون تضمن استبدال نصوص المواد (7، البند 3 من المادة 21، 26) واضافة بنود رقم (11، 12، 13) الى المادة (21) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار اليه وذلك على النحو التالي:
الاستبدال
– مادة (7): الغاء الرقابة المسبقة على الكتب المستوردة، وجعل المستورد هو المسؤول في حالة مخالفة اي حكم من احكام قانون المطبوعات والنشر.
– البند 3 من المادة (21): حظر ما من شأنه خدش الآداب العامة بما يحرض بشكل مباشر على ارتكاب افعال الفجور.
– المادة (26): تخفيض مقدار الغرامة لمخالفة احكام الفصل الاول من القانون، بحيث لا تقل عن 300 دينار، وإلغاء عبارة «وذلك مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر».
البنود المضافة الى المادة (21)
– البند (11): حظر التحريض على مخالفة القوانين وارتكاب الجرائم ولو لم تقع جريمة.
– البند (12): حظر اثارة الفتن الطائفية او القبلية او العنصرية والتحريض على اعمال العنف لهذا الغرض.
– البند (13): نص على عدم وجود جريمة اذا اذيع بحث في دين او مذهب ديني، في محاضرة او مقال او كتاب علمي او فكري، بأسلوب هادئ متزن خال من الالفاظ المثيرة.
وأشارت اللجنة الى ان الاقتراح بقانون يهدف حسبما ورد بمذكرته الايضاحية الى تحديث وتعديل القانون رقم (3) لسنة 2006 في شان المطبوعات والنشر ليصبح اكثر ملاءمة للواقع وتطويره بما يجاري الحريات المكفولة ويحقق ما نص عليه الدستور في المادة (37) منه.
وتابعت اللجنة، في تقريرها، أنها رأت بعد البحث والدراسة ان الاقتراح بقانون المشار اليه لا تشوبه شبهة مخالفة احكام الدستور وان فكرة التدخل التشريعي لضمان حرية أكبر للصحافة فكرة نبيلة ومطلوبة نص عليها الدستور الكويتي في المادة (37) منه عندما يقول إن «حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون»، مبينة أنه إذا كان الدستور قد عهد إلى المشروع العادي مسألة تنظيم حرية الصحافة والطباعة والنشر فذلك لا يعطيه حق الانتقاص منها على نحو يقيد حرية الصحافة والنشر المكفولة دستورياً.
وقد أبدت اللجنة بعض الملاحظات القانونية وأخرى متعلقة بضبط الصياغة التشريعية، تتمثل في :
– تعديل الديباجة بالاشارة الى القانون رقم (3) لسنة 2006 واضافة «المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2016».
– ان يكون محل اضافة البند (13) المشار اليه مادة جديدة برقم (21 مكرراً) لضبط الصياغة، وذلك ان المادة (21) تبدأ بعبارة «يحظر كل ما من شأنه» والبند (13) ينص على عدم اعتبار فعل ما جريمة.
– تعديل الخطأ الوارد في المادة (26) وصحتها (الحالات) وليس (الحلات).
– ورد تعارض بين نص المادة (26) والمذكرة الايضاحية حيث ورد فيها حد اعلى للغرامة (بألا تجاوز الخمسمئة دينار) بينما لم يرد هذا الحد في المادة ذاتها، لذلك تطلب ان ينقل هذا التحديد إلى صدر المادة.
وفي ختام تقريرها قالت اللجنة إنها انتهت بعد المناقشة وتبادل الاراء الى الموافقة على الاقتراح بقانون بإجماع اراء الحاضرين من اعضائها مع الاخذ بالملاحظات السالفة البيان، مضيفة أنها تقدم تقريرها الى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا في ضوء ما تقضي به المادة (98) من اللائحة الداخلية.