اللجنة المالية البرلمانية تناقش مشروع قانون تأجيل أقساط «الأسرة» و«المتعثرين» إضافة لتخفيض رواتب موظفي القطاع الخاص
تناقش اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها اليوم بندين، الأول عن مشروع قانون تأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة، بحضور وزير المالية براك الشيتان، والثاني مشروع قانون معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا المستجد.
ويحضر مناقشة البند الثاني وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة لشؤون التنمية الاقتصادية مريم العقيل، وممثلو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكانت «الراي» قد نشرت الأسبوع الماضي المشروع الذي أثار ضجة كبيرة، لتفويضه أصحاب العمل بتخفيض رواتب الموظفين إلى حد 50 في المئة، مع عدم تضمينه ضمانا للكويتيين العاملين في القطاع الخاص وعددهم نحو 74 ألف موظف.
ووفقاً لنسخة مشروع قانون تأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة، الذين أحيل إلى المجلس وتناقشه اللجنة المالية اليوم. جاء في مذكرة المشروع «يؤجل سداد الأقساط المستحقة على العملاء المستفيدين من صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين، في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار وصندوق دعم الأسرة» لمدة ستة أشهر اعتبارا من التاريخ الذي يحدده وزير المالية. وتمدد مدة سداد الأقساط المستحقة على العملاء المستفيدين من الصندوقين المشار إليهما بمقدار المدة المنصوص عليها في المادة السابقة».
وأكدت المذكرة أنه «استجابة من وزارة المالية للرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد – حفظه الله – في تخفيف التداعيات الاقتصادية والآثار السلبية المالية على المواطنين، ونظراً للآثار المترتبة على إجراءات مكافحة انتشار الوباء العالمي الفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) وما تمر به البلاد من أوضاع استثنائية، انعكست آثارها السلبية على الحياة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، فقد أعد مشروع القانون متضمنة في المادة الأولى منه تأجيل سداد الأقساط المستحقة، على كافة العملاء المستفيدين من صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار وصندوق دعم الأسرة، لمدة ستة أشهر اعتبارا من التاريخ الذي يحدده وزير المالية»، وتضمنت المادة الثانية منه النص على «تمديد مدة سداد الأقساط المستحقة على العملاء المستفيدين من الصندوقين المشار إليهما، بمقدار المدة والمنصوص عليها في المادة الأولى من القانون، على أن يصدر وزير المالية القواعد والأحكام اللازمة لتنفيذ هذا القانون، خلال أسبوعين من تاريخ العمل به».