المحامي بشار النصار: محكمة التمييز تلغي عقوبة الإمتناع عن عقاب مواطنة كويتية وتبرئها من دخول صالون وسرقة محتوياته
قضت محكمة التمييز الدائرة الجزائية الثالثة برئاسة المستشار فيصل خريبط بالغاء حكمي أول درجة والاستئناف القاضي بالامتناع عن عقاب مواطنة كويتية من تهمة دخول صالون وافدة عن طريق مفتاح مصطنع وسرقة جميع موجودات الصالون وقضت من جديد ببراءة المواطنة مما هو منسوب اليها.
وتتخلص الواقعة فيما قررته الشاكية من انها في عام ٢٠١١ وقعت عقد مع المتهمة بشراء صالونها من الباطن وتفاجأت في عام ٢٠١٣ بان المتهمة اتت الى الصالون وقامت بفتحه بواسطة مفتاح مصطنع وقامت بسرقة جميع معدات الصالون وموجوداته وسلمت الصالون للمالك وحيث ان تحريات المباحث جاءت مؤيده لاقوالها وحين سؤال المتهمة قررت بانها اجرت لها الرخصة وباعت لها حق الانتفاع فقط بالصالون وليست الاغراض وان بالعقد تحمل الشاكية لجميع الالتزامات ولكنها تفاجأت بان الشاكية تخلفت عن سداد الاجرة لعدة اشهر وان صاحب العقار في طور رفع دعوى ضدها فما كان منها الا ان قامت بفتح الصالون بواسطة مفتاح تملكه واخذت جميع الاغراض وباعتها وسددت الاجرة المتاخرة وسلمت المالك المحل وقدمت فواتير تفيد شراءها جميع الاغراض بالصالون.
ونظرت المحكمة القضية وحضر مع المتهمة المحامي بشار النصار الذي دفع بكيدية الاتهام وتلفيقه كما دفع بانتفاء الركن المعنوي في جريمة السرقة مبينا ان الركن المعنوي في جريمة السرقة هو القصد الجنائي الخاص الذي يكمن في نية المتهمة الاستيلاء على المسروقات وحيث ان المتهمة هي مالكة لجميع الاغراض وأن العقد هو بيع حق انتفاع وليس بيع للاغراض فبهذا تنتفي التهمة بحق موكلته.
واصدرت محكمة اول درجة حكم يقضي بالامتناع بعقاب المتهمة وكذلك محكمة الاستئناف التي ايدت هذا الحكم.
ولكن لم يرتضي المحامي بشار النصار هذه الاحكام فطعن عليها بالتمييز بموجب مذكرة تضمنت اوجه طعنه وترافع دافعا بالاخلال بحق الدفاع مبينا ان حكمي اول درجة والاستئناف لم يرد على دفاعه الجوهري الذي تضمن انتفاء الركن المعنوي لجريمة السرقة وانتفاء القصد الجنائي الخاص.
وبعد ذلك توجهت محكمة التمييز لهذا الدفاع وألغت حكم محكمة الاستئناف وقضت من جديد ببراءة المتهمة لانتفاء الركن المعنوي المتمثل بالقصد الجنائي الخاص حيث ثبت للمحكمة ان عقد البيع انصب فقط على حق الانتفاع دون بيع الاغراض فالاغراض هي ملك المتهمة وبالتالي لا تقوم جريمة السرقة.