المداولة الثانية لقانون “مخاصمة القضاء” على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة الثلاثاء
تم إدراج على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة الكويتي الثلاثاء المقبل التقرير الثاني والثلاثون التكميلي للتقرير الحادي عشر بعد المائة للجنة التشريعية عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والذي تم إقراره في المداولة الأولى بجلسة 19 فبراير 2020.
الإحالة:
وقد سبق أن قدمت اللجنة إلى المجلس تقريرها رقم (111) عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وقد ناقشه المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 19 فبراير 2020، ووافق عليه في مداولته الأولى، وقدم أثناء الجلسة وبعدها تعديلان أحيلا إلى اللجنة لدراستهما، وتقديم تقرير بشأنهما إلى المجلس.
اجتماع اللجنة:
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعًا بتاريخ 02/04/ 2020.
موضوع التعديلين:
التعديل الأول: يقضي بإضافة عبارة إلى المادة رقم (305) في مشروع القانون مضمونها أن تكون إساءة استعمال السلطة المخولة للقاضي أو عضو النيابة العامة وفقًا للقانون من ضمن الحالات التي يجوز فيها مخاصمتهما إلى جانب حالات الغش أو التدليس أو الخطأ المهني الجسيم.
التعديل الثاني: جاء بإضافة مادة جديدة إلى مشروع القانون مضمونها أن ينطبق باب مخاصمة القضاة على جميع القضايا التي صدرت فيها أحكام نهائية باتة غير قابلة للطعن من تاريخ 01/01/ 2013، وما بعده وذلك دون استثناء.
رأي الجهات المعنية بشأن التعديلين:
وجهت اللجنة دعوة إلى وزارة العدل للاستماع إلى وجهة نظرها في التعديلين إلا أن الوزارة اعتذرت عن الحضور، كما استطلعت اللجنة رأي كل من المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة إلا أنه لم يصل إلى اللجنة رد منهما.
عرض عمل اللجنة
بعد البحث والدراسة رأت اللجنة الآتي:
بالنسبة للتعديل الأول: لا محل لإدخال إساءة استعمال السلطة ضمن الحالات التي يجوز فيها مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة باعتبار أنه ليس هناك معیار محدد لإساءة استعمال السلطة، كما أنها تخضع للتقدير الشخصي، لذلك من الأنسب أن يكون الحد الأدنى لمسلك القاضي أو عضو النيابة العامة للحكم عليه بالتعويض قيامه بارتكاب خطأ مهني جسيم أو غش أو تدليس.
بالنسبة للتعديل الثاني:
رأت اللجنة أنه يؤدي إلى عدم استقرار المراكز القانونية ويفتح الباب التقديم سيل من القضايا ما يؤدي إلى إرهاق مرفق القضاء.
ورأت اللجنة تعديل مادتين في مشروع القانون مضمونهما:
– تعديل المادة (306) برفع قيمة الكفالة في دعوى المخاصمة إلى (500) دينار وذلك لضمان عدم إرهاق المحاكم في هذه الدعاوى وعدم رفعها إلا عند توافر أسباب جدية لذلك.
– تعديل الفقرة الثانية من المادة (307) بالنص على أن “تقوم إدارة الكتاب بالمحكمة بضم أصل ملف الدعوى محل المخاصمة أو صورة طبق الأصل إن تعذر ذلك، وإخطار المدعي والمخاصم بالجلسة المحددة لنظر التقرير”، تحقيقًا للعدالة من خلال صدور الحكم تحت بصر أطراف الدعوى.
رأي اللجنة التصويت:
بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الآتي:
– عدم الموافقة بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها (104) على التعديل المقدم من النائب محمد الدلال.
– عدم الموافقة بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها (104) على التعديل المقدم من النائب صالح عاشور.
– الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على تعديل المادتين (306 و307) وفق النص الذي انتهت إليه اللجنة وكما هو مبين في الجدول المقارن المرفق.
رأي الأقلية:
– انبنى رأي الأقلية الموافقة على التعديل الأول، على أن إساءة استعمال السلطة من الأسباب المستحقة لمخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة لما يتمتعون به من سلطات.
– انبنى رأي الأقلية الموافقة على التعديل الثاني، على أن هناك حاجة لإتاحة الفرصة للمتضررين من أعمال القضاة والنيابة العامة في إقامة دعوى المخاصمة على التصرفات السابقة على صدور هذا القانون وذلك تحقيقًا للعدالة والمساواة.