المرور: يحق لأي مخالف رفض أمر الصلح وتحويل مخالفته إلى المحكمة
أكد رئيس قسم التوعية في الإدارة العامة للمرور المقدم عبدالله أبوالحسن، أن تحويل المخالفات المرورية للمحكمة هو إجراء قانوني يحق لأي مخالف الاعتراض على المخالفة وعدم قبول الصلح والطلب لإحالتها للمحكمة للبت بها.
وأوضح المقدم أبوالحسن أن هناك أشخاصا يعترضون على المخالفة لعدم ارتكابهم لها فيطلبون إحالتها للمحكمة، وآخرون يطلبون إحالة المخالفات إلى المحكمة ظنا منهم ان المحكمة ستسقط هذه المخالفات، او ان يتم حفظها او رفعها عن المخالف، في المقابل هناك أحكام قضائية مرورية لمخالفات تصل إلى غرامة 100 دينار وأحكام بالحبس 3 أشهر، وخلال شهر يوليو الماضي صدرت أحكام قضائية عدة بالحبس.
وبين أبوالحسن أن البعض يعتقد انه مع مرور الوقت على المخالفة ستسقط قانونيا، مؤكدا أن هذا الاعتقاد خاطئ لأن هذه أموال دولة وتتم إحالتها إلى المحكمة ومن ثم تحويلها من جنح المرور ثم إلى تنفيذ الأحكام، وبالتالي ستعيق جميع المعاملات حتى يتم تسديد المخالفة.