مجالس

النائب حسن جوهر يسأل وزير العدل عن المفوضية العامة للانتخابات

تقدم النائب حسن جوهر بسؤال برلماني لوزير العدل ووزير الدولة لشئون الإسكان فالح الرقبة، جاء فيه:

(نص السؤال)

صدر القانون رقم (120) لسنة 2023م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (المفوضية العامة للانتخابات)، وتم نشره في العدد رقم (1650) من الجريدة الرسمية بتاريخ 27 أغسطس 2023، وقد نصت المادة (2) من القانون المشار إليه على أن «تنشأ المفوضية العامة للانتخابات وتتولى الإشراف على الانتخابات وتنظيم العملية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات وتلحق بوزير العدل ويمثلها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير رئيسها، وتشكل المفوضية العامة للانتخابات من خمسة قضاة كويتيين شاغلي درجة وكيل بمحكمة التمييز أو محكمة الاستئناف أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة برئاسة أقدمهم، ويصدر مرسوم بتعيينهم للعمل بالمفوضية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مقر عمل المفوضية ومكافآت أعضائها»، كما نصت المادة (66) منه على أن «تعد المفوضية اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتصدر بمرسوم بناءً على عرض وزير العدل، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به على أن تتضمن بالإضافة إلى القواعد التنفيذية اللازمة لنصوص القانون الأسس العامة لمباشرة اختصاصات المفوضية العامة للانتخابات تفصيلاً…».

ولما كان القانون رقم (120) لسنة 2023م من أهم متطلبات الإصلاح السياسي وضمان نزاهة الانتخابات العامة القادمة، ولما كان إجراء العملية الانتخابية القادمة وفق أحكام القانون الجديد رهينة باستكمال تنفيذ أحكامه، وخاصة المادتين (2) و(66) منه، ولما كان إصدار اللائحة التنفيذية بعهدة هيئة المفوضية، لذا كان لزاماً تشكيل المفوضية العامة للانتخابات المكونة إيذاناً بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

(1) ما هي الخطوات والإجراءات التي اتخذها السيد وزير العدل لتشكيل المفوضية العامة للانتخابات وفقاً لحكم المادة (2) من القانون رقم (120) لسنة 2023م، خاصة بعد مضي ثلاثة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية.

(2) ما هي الصعوبات التي واجهت السيد وزير العدل لتشكيل المفوضية العامة للانتخابات، إن وجدت.

(3) هل تم الإعلان عن استقبال طلبات من تتوفر فيهم شروط تولي وظيفة مفوض من القضاة الكويتيين شاغلي درجة وكيل بمحكمة التمييز أو محكمة الاستئناف أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة، وذلك لإجراء المفاضلات المطلوبة وترشيح من يراه مجلس الوزراء مناسباً للمفوضية العامة للانتخابات؟

(4) ما مدى التزام السيد وزير العدل لتشكيل المفوضية العامة للانتخابات، ومن ثم قيام المفوضية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (120) لسنة 2023م في المدد الزمنية المحددة في القانون والتي لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.

 

زر الذهاب إلى الأعلى