النائب د.علي عبدالرسول القطان يقترح فرض رسوم بنسبة 5% من قيمة كافة التحويلات المالية إلى الخارج
تقدم النائب د.علي عبدالرسول القطان باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (71 مكررا) إلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون كما يلي:
مادة أولى: تضاف مادة جديدة برقم (71 مكررا) إلى القانون رقم (32) لسنة 1968 المشار إليه نصها التالي:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (71) من هذا القانون، يتولى بنك الكويت المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقيد البنوك المحلية وأفرع البنوك الأجنبية وشركات الصرافة بتحصيل نسبة (5%) من قيمة التحويلات كافة أيا كانت العملة التي يتم بها التحويل، وتحول هذه النسبة دوريا إلى الخزانة العامة للدولة، ويستثنى من ذلك التحويلات المتعلقة بالاتفاقات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال على النحو المحدد بأحكامها والتحويلات الحكومية الرسمية للخارج.
مادة ثانية: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض على المخالفين غرامة مقدارها ضعف المبلغ الذي تحول بالمخالفة لهذا القانون.
مادة ثالثة: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
مادة رابعة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذ القانون.
مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون. ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:
صدر القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي لتنظيم ورقابة ومتابعة العمليات النقدية، وعلى نحو خاص أعمال البنوك وشركات الصرافة التي تمارس نشاطها داخل الكويت سواء بصفة أصلية أو كفروع لمؤسسات مصرفية أجنبية.
ولما كانت فئة كبيرة من العاملين بأجهزة الدولة والقطاع الخاص من الوافدين الذين أثبتت الدراسات الإحصائية والمالية التي أجريت حول تحويلات العمالة من خلال البيوت والشركات المالية على المستويين المحلي والعالمي حرصهم على تحويل الجزء الأكبر والغالب من مرتباتهم وأجورهم إلى بلدانهم وهو أمر، وإن كان طبيعيا، إلا أنه يلزم أن يكون منضبطا بأحكام وقرارات تحافظ على الدخل القومي ويتحول دون التأثير على العملة الوطنية والثروات المالية قياسا بأرقام التحويلات الضخمة بصورة دورية.
لذلك كان من المتعين أن يكون للدولة إذا كانت تبحث عن تنويع مصادر الدخل أن يكون لها حصة من نسبة هذه التحويلات كرسوم تحصلها لصالح خزينة الدولة، وذلك مقابل ما تقدمه الدولة للوافدين من خدمات ومرافق صحية وتعليمية وغيرها من المزايا والتي يتمتع بها الوافد في الكويت، مثل الغاز والكهرباء ومرافق وطرق من دون مقابل يعادل قيمتها الواقعية.
ولذا أوضح الاقتراح بقانون المقدم في مادته الأولى على أن يتولى بنك الكويت المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقيد البنوك المحلية وأفرع البنوك الأجنبية وشركات الصرافة بتحصيل نسبة خمسة في المائة من قيمة التحويلات كافة أيا كانت العملة التي يتم به التحويل، وتحول هذه النسبة دوريا إلى الخزانة العامة للدولة، ويستثنى من ذلك التحويلات في ظل الاتفاقات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال على النحو المحدد بأحكامها والتحويلات الرسمية للخارج.
كما نص الاقتراح بقانون في مادته الثانية على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض على المخالفين غرامة مقدارها ضعف المبلغ الذي تحول بالمخالفة لهذا القانون.
وأضافت المادة الثالثة من هذا الاقتراح بأن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية. بينما أكدت المادة الرابعة إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.