النائب مهلهل المضف يقترح تنظيم الجماعات السياسية
قدم عضو مجلس الأمة الكويتي النائب مهلهل خالد المضف اقتراحاً بقانون بشأن تنظيم الجماعات السياسية من 37 مادة وعرف الاقتراح الجماعة السياسية بأنها هيئة وطنية منظمة، تقوم على منطلقات أو غايات أو منهجيات مشتركة، وتعمل علناً وسلمياً على نشرها في حدود الدولة، لاستقطاب المواطنين انتخابياً بقصد النيابة السياسية عنهم في السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتتبنى برامج سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية مشروعة سعياً لتحقيقها.
وذكرت المذكرة الايضاحية بشأن تنظيم الجماعات السياسية أن دستور دولة الكويت اعتمد في مادته السادسة أن «نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبيّن بهذا الدستور».
وأضافت المذكرة: منذ الممارسات الأولى للديموقراطية وحتى الآن تطوّر نظام حكم الشعب ليقوم على ركائز ثلاث: فصل السلطات، والتداول السلمي لها، وضمانة حريات الأفراد وحقوقهم السياسية، وهي ركائز أخذ بها الدستور كلياً أو جزئياً، ففصل السلطات (المادة 50) وحدّدها وجعل الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم (مادة 56) «تاركاً الأمر لتقدير رئيس الدولة في ظل التقاليد البرلمانية التي توجب أن يكون الوزراء قدر المستطاع من أعضاء مجلس الأمة» كما جاء في المذكرة التفسيرية للدستور. وتابعت: نص الدستور كذلك، أخذاً بركائز الديموقراطية المذكورة، على الانتخاب المباشر لأعضاء مجلس الأمة (مادة 80)، كما نصّت المذكرة التفسيرية للدستور في تصويرها العام لنظام الحكم على أن «رقابة الرأي العام التي لا شك في أن الحكم الديموقراطي يأخذ بيدها ويوفّر مقوّماتها وضماناتها، ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم.
وهذه المقوّمات والضمانات في مجموعها هي التي تفيء على المواطنين بحبوحة من الحرية السياسية، فتكفل لهم –إلى جانب حق الانتخاب السياسي- مختلف مقومات الحرية الشخصية (في المواد 30، و31، و32، و33، و34 من الدستور) وحرية العقيدة (المادة 35) وحرية الرأي (المادة 36) وحرية الصحافة الطباعة والنشر (المادة 37)، وحرية المراسلة (المادة 39) وحرية تكوين الجمعيات والنقابات (المادة 43) وحرية الاجتماع الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات (المادة 44) وحق تقديم العرائض إلى السلطات العامة (المادة 45)، وفي جو مليء بهذه الحريات ينمو حتماً الوعي السياسي ويقوى الرأي العام».
وزادت المذكرة بقولها: دلّت التجارب القويمة في الدول الديموقراطية العريقة على أن أهم مقوّمات وضمانات الرأي العام والمعزّزة لركيزة التداول السلمي للسلطات في النظام الديموقراطي هي حرية تكوين الجماعات السياسية (الأحزاب) الوطنية للدرجة التي صارت فيها هذه الجماعات قرينة على الديموقراطية. وقد استوعب الآباء المؤسسون هذه الحقيقة عندما تخيّروا لنظامهم الديموقراطي أن يأخذ طريقاً وسطاً بين النظامين البرلماني والرئاسي مع انعطاف أكبر نحو أوّلهما، ذلك أن الأصل في تشكيل الحكومات في النظم البرلمانية يكون عبر الحزب المسيطر أو تحالف الأحزاب الغالبة في البرلمان، وهذه التي «يُخشى أن تجعل من الحكم هدفاً لمعركة لا هوادة فيها بين الأحزاب، بل وتجعل من هذا الهدف سبباً رئيسياً للانتماء إلى هذا الحزب أو ذاك، وليس أخطر على سلامة الحكم الديموقراطي من أن يكون هذا الانحراف أساساً لبناء الأحزاب السياسية في الدولة بدلاً من البرامج والمبادئ» كما نصّت المذكرة التفسيرية للدستور، ولهذا السبب جعل النظام الدستوري تشكيل مجلس الوزراء بتقدير الأمير يتخيّر من أعضاء مجلس الأمة (الذين هم أصلاً أعضاء جماعاتهم السياسية) ومن غيرهم مع الالتزام بالتقاليد البرلمانية المنوّه عنها.
وتابعت: متى ما وجدت الجماعات السياسية المبنية على المبادئ والبرامج زال الخطر على سلامة الحكم الديموقراطي، وقد فُهمت هذه الفقرة من المذكرة التفسيرية خطأً حظر الجماعات السياسية، وقد بيّنت ذات المذكرة في شرحها للمادة 43 من الدستور في شأن حرية تكوين الجمعيات والنقابات أن «النص الدستوري المذكور لا يلزم بحرية الأحزاب ولا يحظرها، وإنّما يفوّض الأمر للمشرّع العادي دون أن يأمره في هذا الشأن أو ينهاه»، ويدل على أهمية الجماعات السياسية في النظام الدستوري الكويتي أن الآباء المؤسسين جعلوا رؤساء تلك الجماعات من الشخصيات الرئيسية التي يستشيرها رئيس الدولة قبل تعيين رئيس الوزراء.
وذكرت ان المبادئ السياسية أو برامج تنفيذية لإدارة الدولة تحتاج إلى أشخاص مضوا زمناً في البحث الفكري والممارسة التخصصية في تعاملهم مع السلطات، كما اشترطت أن يكون للجماعة برنامج لا يتعارض مع الدستور، أي لا يتعارض مع سيادة الدولة واستقلال أراضيها ووحدة مجتمعها ولا مع حريات الأفراد وحقوقهم الأساسية ولا مع الهوية العربية الإسلامية، كما اشترطت ألا تقوم الجماعة على أساس مخالف لأحكام الدولة، أي على أساس مناهض للإسلام أو على أساس تكفير الغير أو حكر تمثيل القيم الدينية أو الوطنية أو على اعتبارات مناطقية أو إقليمية أو قبلية أو طائفية أو فئوية أو عرقية أو مهنية أو على التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، كما قرر شروطاً عامة للعضوية في الجماعة لا تتضمن ما يعد إخلالاً بمبدأ المساواة بين المواطنين أو تمييزاً بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
كما قرر القانون في بابه الثاني (5-14) حقوقاً للجماعة وواجبات عليها كالشخصية الاعتبارية، والإعفاء من الرسوم والضرائب وصيانة مقارها ووثائقها ومراسلاتها ووسائل اتصالاتها، فلا يجوز لأي سلطة أو جهة التجسس على الجماعات السياسية، وجواز استخدام الساحات العامة للنشاط السياسي، والمشاركة في الانتخابات النيابية عبر تشكيل قائمة.