الوزيرة د.نورة المشعان تصدر قراراً باشتراطات ومواصفات أبنية السكن الخاص والنموذجي

أصدر وزيرة الأشغال العامة وزيرة البلدية الدكتورة نورة المشعان قراراً بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة فيه.ويحدد القرار الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي.

ووفقاً للقرار، يُسمح لمالك / ملاك القسيمة حرية تصميم المبنى بإحدى الطرق التالية شريطة ألا يتجاوز ثلاثة طوابق بما في ذلك الطابق الأرضي:أ- تصميمه كوحدة واحدةب – عمل شقتين في الدور الثاني فقط على أن يتم تصميم الأدوار الأخرى الأرضي و الأول ( كوحدة واحدة).ج- عمل الدور الثاني فقط كوحدة واحدة منفصله على أن يتم تصميم الأدوار الأخرى (الأرضي و الأول ) كوحدة واحدة.د- عمل كل دور بكامله كوحدة واحدة منفصلة (الأرضي ، الأول ، الثاني ) .وفي جميع الأحوال في حالة وجود سرداب يجب أن يشكل الدور الأرضي مع السرداب وحدة واحدة.

وحدد القرار ارتفاعات الأبنية على الشكل الآتي:

1- الحد الأقصى لارتفاع البناء (18م) .

2- الحد الأدنى لصافي ارتفاع الطابق الواحد ثلاثة أمتار.

3- الحد الأقصى لارتفاع السرداب فوق مستوى متوسط منسوب حجر الرصيف للقسيمة (1.80م) من جهة الشوارع الداخلية (المحيطة بالقسيمة) الأكثر ارتفاعاً.

4 – الحد الأدنى لصافي ارتفاع السرداب (2,75م) على ان لا يتجاوز صافي ارتفاع السرداب الواحد (5 م).

5- تكون ارتفاعات مباني سطح الدور الثاني (الدرج والمصعد والمباني الملحقة المسموحة) بما لا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به لارتفاع البناء على ألا يزيد ارتفاع المباني بالسطح عن (4 م).

6- الحد الأقصى لارتفاع تصوينة سطح المبنى الرئيسي لا يجاوز (2م) ، والحد الأقصى لارتفاع تصوينة سطح المباني المسموح بإقامتها في سطح الدور الثاني لا يجاوز (1م) ، والحد الأقصى لارتفاع تصوينة الأجزاء الملتصقة بحدود القسيمة بالدور الأرضي (نصف متر).

ونص القرار على السماح ببناء سرداب واحد فقط على كامل مساحة القسيمة ويسمح بعمل حوش ساقط بدون ارتداد، وفق عدد من الشروط.

وفي ما خص أبنية السكن الخاص و النموذجي المتلاصقة على القسيمة الواحدة (الفيلات المتلاصقة) نص على أنه يجوز إقامة فلتين متلاصقتين على الأكثر على القسيمة ذات الوثيقة الواحدة ضمن مناطق السكن الخاص و النموذجي على أن لا تقل مساحة القسيمة عن (750م2) سبعمائة وخمسون متراً مربعاً.واشار إلى أنه يجوز تسوير القسائم في مناطق السكن الخاص والنموذجي شريطة توافر التالي :

1- أن يكون لصاحب القسيمة أو لأحد أقربائه حتى الدرجة الثانية قسيمة أو عدة قسائم ملاصقة له ومبني عليها سكن خاص.

2- أن يكون التسوير بغرض عمل حديقة تجميلية للقسيمة الملاصقة أو حمام سباحة أو حفظها من استغلال الآخرين.

 

المصدر: الراي
Exit mobile version