أخبار الكويتهاشتاقات بلس

الوزيرة مي البغلي تصدر قرارا بتعديل النظام الأساسي لمبرة الدعم الإيجابي لمرضى السرطان

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة شؤون المرأة والطفل مي البغلي قرارا بتعديل النظام الأساسي لمبرة الدعم الإيجابي لمرضى السرطان.

وتضمن القرار:

مادة (أولى)

يستبدل بنص المواد (2، 4، 13) من النظام الأساسي لمبرة الدعم الإيجابي لمرضى السرطان بالنصوص التالية:

مادة (2)

تم تأسيس هذه المبرة من الأموال التي خصصها لإنشاء هذه المبرة كل من:

– شهاب حمد علي المهندي.

– هدى سلطان عبدالله طارش.

– أحمد مرزوق سالم العازمي.

– محمد مبارك صقر العتيبي.

– محمد فهيد محمد العجمي.

– احمد محمد ناصر الحمدان.

– حمود عالي شالح المطيري.

– عبدالله عبيد عبدالله العجمي.

– عايض ناصر عويس العجمي.

– ساير عفاس ساير العتيبي.

مادة (4)

تهدف المبرة إلى تحقيق الأغراض التالية:

1 – تقديم الدعم الاجتماعي النفسي لحالات مرضى السرطان.

2 – تقديم الدعم المادي للمحتاجين من مرضى السرطان.

3 – إقامة ملتقيات تجمع مرضى السرطان لطرح مشكلاتهم وتوصيل معاناتهم من الناحية الدينية.

4 – إقامة الندوات وورش العمل الاجتماعية والنفسية والدينية لمرضى السرطان.

5 – إقامة الندوات الطبية لتعريف وتوعية المجتمع والمرضى بمرض السرطان وكيفية التعامل معه.

6 – تقديم المساعدة المادية للمحتاجين من اسر مرضى السرطان.

7 – كفالة الأيتام الذين توفي والدهم بسبب مرض السرطان.

8 – توفير الأدوية باهظة الثمن لمرضى السرطان المحتاجين قدر الإمكان.

9 – تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لمرضى السرطان عن طريق تنظيم رحلات العمرة.

10 – اقامة المؤتمرات والفعاليات التي تخدم مرضى السرطان وأسرهم.

11 – التنسيق مع الجمعيات والمبرات الخيرية والجمعيات التعاونية ومؤسسات المجتمع المدني المحلية بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية لإقامة الشركات التي تخدم مرضى السرطان وأسرهم.

12 – التعاون مع وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية والمراكز الطبية المتخصصة لخدمة مرضى السرطان.

13 – فتح باب التطوع لمرضى السرطان المتعافين لإعادة تأهيلهم النفسي والاجتماعي لاستثمار طاقاتهم وخبراتهم لمساعدة مرضى السرطان الحاليين.

للمبرة القيام بأي نشاط آخر من اعمال البر او النفع العام او ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها وذلك طبقا لما يقرره مجلس الادارة وبشرط ان لا يتعارض ذلك مع اغراض المبرة.

مادة (13)

يدير المبرة مجلس ادارة مكون من 5 اشخاص يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية.

مادة (ثانية)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.

 

زر الذهاب إلى الأعلى