أخبار الكويتهاشتاقات بلس

الوزير فهد الشعلة يصدر قراراً وزارياً بشأن تنظيم التظلمات من القرارات الإدارية

أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قراراً وزارياً بشأن تنظيم التظلمات من القرارات الإدارية.

وفيما يلي نص القرار:”بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته وعلى القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وتعديلاته، وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 في شان نظام الخدمة المدنية وتعديلاته، وعلى والمرسوم بشأن اجراءات تقديم التظلم من القرار الإداري والبت فيه الصادر في 5 أكتوبر 1981.

وعلى والمرسوم الصادر في 12 أغسطس 1986 في شان إختصاصات وزارة المواصلات ، وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/6/18 بشأن التشكيل الوزاري. وعلى التقرير النهائي لنتائج أعمال لجنة تقصي الحقائق المشكلة بالقرار الوزاري رقم (178) لسنة 2023 المعدل بالقرار الوزاري (183) لسنة 2023 وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
مادة (1)
يجب الالتزام بأحكام المرسوم بشأن إجراءات تقديم التظلم من القرارات الادارية والبت فيه المشار إليه، عند نظر التظلمات من القرارات الإدارية الخاصة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أوإنهاء الخدمة أو توقيع الجزاءات التأديبية المقدمة من موظفي الوزارة إلى الوزير أو وكيل الوزارة، ويستثنى من ذلك قرارات انهاء الخدمة بقرار من مجلس الوزراء

يجب أن يشتمل التظلم على البيانات الآتية:
أ – اسم المتظلم ووظيفته وعنوانه.
ب – تاريخ صدور القرار المتظلم منه ، وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها الوزارة أو تاريخ إعلان المتظلم أو العلم به .
ج- موضوع القرار المتظلم منه ، والأسباب التي بني عليها التظلم.
د يرفق بالتظلم المستندات التي يرى المتظلم تقديمها .
مادة ( 3 ) :
تقدم التظلمات من القرارات الإدارية المشار إليها بالمادة (1) من هذا القرار إلى إدارة مكتب الوزير أو وكيل الوزارة – بحسب الأحوال – وعلى تلك الإدارة فور تلقيها التظلم قيده في سجل خاص برقم مسلسل يبين فيه تاريخ تقديمه ، ويسلم للمتظلم إيصال استلام يبين فيه رقم التظلم وتاريخ الإستلام وإسم المستلم وتوقيعه ويتم إحالة التظلم للإدارة القانونية بالوزارة لأعمال شئونها وفقا للإجراءات المقررة بهذا الشأن.
مادة( 4 ) :
على كافة موظفي الوزارة تقديم تظلماتهم خلال المواعيد المقررة قانونا باستخدام (نموذج التظلم ( المرافق لهذا القرار والمنشور بالموقع الالكتروني للوزارة، والإلتزام بتعبئة كافة البيانات الوارده فيه اللازمه لبحث التظلم وارفاق كافة المستندات الدالة على الموضوع وتقديمه للإدارة المختصه حتى يتسنى دراسة التظلم واتخاذ الاجراءات اللازمة للبت فيه وفقا لأحكام هذا القرار .

على الإدارة القانونية بحث التظلمات الإدارية المحاله إليها خلال خمسة أيام من تاريخ الإحالة ، وعلى الادارة إمساك سجل خاص تقيد به كافة التظلمات الإدارية الواردة إليها برقم مسلسل يبين فيه تاريخ الاستلام ورقم التظلم وتاريخه ونتيجة البحث .
مادة ( 6 ) :
على وكيل الوزارة إعداد مذكرة بوجهة نظر الوزارة في التظلم مشفوعا برأي الادارة القانونية – وإرساله إلى ديوان الخدمة المدنية خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم التظلم مع إرفاق صورة من القرار المتظلم منه وجميع الأوراق والمستندات ذات العلاقة.
مادة ( 7 ) :
تبت السلطة المختصة في التظلم بقبوله أو رفضه خلال عشرة أيام من تاريخ ورود رأي الفتوى والتشريع إليها ، ويبلغ المتظلم بالقرار الصادر في تظلمه وكذلك الأسباب التي بني عليها إذا صدر القرار بالرفض.
مادة ( 8 ) :
على كافة المعنيين – كلا فيما يخصه العمل بأحكام هذا القرار وإبلاغه لمن يلزم ، ويعمل به من تاريخ صدوه.

زر الذهاب إلى الأعلى