الوزير فهد الشعلة يفوض مدير عام «البلدية» ببعض اختصاصاته
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قرارا بتفويض مدير عام البلدية بمباشرة بعض الاختصاصات المخولة للوزير بمقتضى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية على النحو التالي:
مادة أولى
1 ـ إصدار قرارات التعيين في درجات الوظائف العامة والتعاقد مع غير الكويتيين بموجب العقد الثالث وعقد الراتب المقطوع وتجديدها وإنهائها وفقا للمادة 15 من قانون الخدمة المدنية والمادة 9 من المرسوم بشأن نظام الخدمة المدنية.
2 ـ الإعفاء من بعض شروط اللياقة الصحية للتعيين بعد أخذ رأي الهيئة الطبية المختصة وفقا للبند 5 من المادة 5 من المرسوم بشأن نظام الخدمة المدنية.
3 ـ إصدار قرارات منح الموظفين الاجازات وفقا للقواعد والحالات المقررة بمقتضى المواد أرقام 43، 45، 46، 48، 49، 50، 51 من المرسوم بنظام الخدمة المدنية.
4 ـ إصدار قرارات منح الموظفين اجازات دراسية وايفادهم في بعثات دراسية أو منح للدراسة أو دورات تدريبية وفقا للمادة 22 من قانون الخدمة المدنية المشار إليه.
5 ـ إصدار قرارات الترقية بالأقدمية للموظفين من شاغلي مجموعة الوظائف العامة وفقا للمادة 23 من نظام الخدمة المدنية المشار إليه.
6 ـ إصدار قرارات إحالة الموظفين من شاغلي مجموعة الوظائف العامة إلى التحقيق وفقا للمادة 56 من نظام الخدمة المدنية المشار إليها.
7 ـ إصدار قرارات الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق وللمصلحة العامة بالنسبة لشاغلي مجموعة الوظائف العامة وفقا للمادة 54 من نظام الخدمة المدنية المشار إليه.
8 ـ إصدار قرار منح الموظف مكافأة مالية مقابل الأعمال الممتازة وفقا للمادة 19 من قانون الخدمة المدنية المشار إليه والقرارات المنظمة.
9 ـ إصدار قرارات إعارة الموظف وفقا للمادة 33 من نظام الخدمة المدنية المشار إليه.
10 ـ إصدار قرارات الترقية بالاختيار للموظفين شاغلي مجموعة الوظائف العامة بناء على اقتراح لجنة شؤون الموظفين وفقا للمادة 24 من نظام الخدمة المدنية المشار إليه.
11 ـ إصدار قرار بمنح الموظف علاوة دورية أو تشجيعية بناء على اقتراح لجنة شؤون الموظفين وفقا للضوابط المنصوص عليها في 21 من نظام الخدمة المدنية المشار إليه.
12 ـ إصدار قرارات النقل للموظفين داخل البلدية ـ عدا مديري الإدارات ومديري أفرع البلدية بالمحافظات ـ ويكون ذلك وفقا للشروط الواردة بالمادة 31 من نظام الخدمة المدنية والشروط والقواعد الصادرة بقرار من مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن.
13- إصدار قرارات ندب الموظف كل أو بعض الوقت للقيام مؤقتا بأعباء وظيفة أخرى ـ داخل البلدية أو خارجها ـ ويجوز أن يكون الندب بالإضافة لعملة الأصلي، ويكون ذلك وفقا للشروط الواردة بالمادة 32 من نظام الخدمة المدنية المشار إليه.
14 ـ تكليف الموظف بتأدية أعمال أو مهمات تتعلق بالبلدية داخل البلاد أو خارجها وفقا للمادة 83 من نظام الخدمة المدنية المشار إليه.
15 ـ إصدار القرارات الخاصة برفع المستوى الوظيفي لشاغلي مجموعة الوظائف العامة وفقا للضوابط المقررة في قرارات مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية ويؤذن مدير عام البلدية في تفويض مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية في مباشرة بعض الاختصاصات التي فوض فيها في البنود أرقام 3، 4، 5، 9، 11، 12، 16 من هذه المادة.
16 ـ كما يؤذن له في تفويض نوابه ـ كلا حسب اختصاصه ـ في اصدار قرارات النقل داخل القطاعات التابعين لها.
مادة ثانية
يفوض مدير عام البلدية في التوقيع على الحساب الختامي للبلدية وتقديمه لوزارة المالية في المواعيد المحددة لذلك وفقا لحكم المادة 38 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 المشار إليه.
مادة ثالثة
يفوض مدير عام البلدية في مخاطبة رئيس المجلس البلدي مباشرة بشأن الموضوعات التي تتم دراستها من قبل الجهاز التنفيذي بالتطبيق لحكم المادة رقم 22 من القانون رقم 33 لسنة 2016 المشار إليه، وكذلك بشأن الردود على أسئلة واقتراحات أعضاء المجلس البلدي.
مادة رابعة
يفوض مدير عام البلدية في اصدار قرارات تشكيل اللجان التي يختص الوزير بتشكيلها بمقتضى القوانين واللوائح ـ عدا اللجان التي يترأسها الوزير واللجان المشكلة بالكامل من القطاعات والإدارات التابعة للوزير ـ ويكون له صرف البدلات المستحقة عنها.
مادة خامسة
لا يسري هذا القرار على القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف القيادية ومديري الادارت والادارة القانونية والأمانة العامة للمجلس البلدي وموظفي القطاعات والادارات التابعة للوزير مباشرة.
مادة سادسة
يخطر كل من إدارة مكتب وزير الدولة لشئون البلدية وقطاع الرقابة والتفتيش التابع للوزير بنسخة من كل القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية الوارد النص عليها في المادة الأولى من هذا القرار فور صدورها.
مادة سابعة
يلغى القرار الوزاري 208 لسنة 2023 المشار إليه وكل ما يتعارض مع هذا القرار من أحكام.
مادة ثامنة
على مدير عام بلدية الكويت وسائر القطاعات المعنية بها المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.