أمن ومحاكم

براءة لبنانية ومواطنَين من الانضمام لـ«حزب الله» والتبرع له ونشر أفكاره

أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة متهمة لبنانية الجنسية ومواطنين من جملة تهم وجهتها النيابة العامة لهم منها الانضمّام إلى جماعة حزب الله اللبناني وجمع الأموال نقدا دون ترخيص من الجهات المختصَّة وإمدّاد تنظيم جماعة حزب الله اللبناني بها، ونشر وترويج معلومات تخُص جماعة الحزب على الشبكة المعلوماتية وذلك بغرض نشر وترويج أفكارها.

وقد حضر دفاع المتهمة اللبنانية، المحامي الدكتور فواز خالد الخطيب من شركة مجموعة طاهر القانونية للمحاماة حيث ترافع عنها شفاهةً منتهيًا بتقديم مذكرة متضمنة دفاعه ودفوعه طالبًا الحُكم ببراءتها مما اسند إليها من اتهام.

وأكد للمحكمة عدم جدية التحريات وبأنها مكتبية وغير دقيقة وبأن سلطة الاتهام استندت إلى دلائل تكميلية عبارة عن تحريات لا تعدو أن تكون رأي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبُطلان والصدق والكذب.

وأشار الخطيب الى أن التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة أو دليلًا أساسيًا على ثبوت التهمة، فضلاً عن انتفاء أركان الجرائم وحسن نية المتهمة المتبرعة حيث أن قصدها خيري.

وفى التسبيب أشارت محكمة الاستئناف إلى أن العبرة باقتناع محكمة الموضوع، وأن ما قرّرته المتهمة من تأييدها لحزب الله فيما يقوم به من مساعدات خيرية مما حدا بها إلى إرسال أموال لهم لأهداف خيرية دينية وقول متهم آخر بأن حزب الله يهدف إلى مقاومة الصهاينة ويحمي البنات من الاعتداء الصهيوني وأن هذه أهداف نبيلة.

ولما كانت المحكمة ترى أنه لا يكفي في الإدانة مجرد التأييد أو محض الميل والتعاطف، بل يلزم قيام دليل معتبر لإثبات وقوع الانتساب للحزب، ولا ينال من ذلك ما حوته مرفقات الدعوى من صور ضوئية تضمنت منشورات صادرة من وزارة الخارجية الأميركية في شأن تصنيف الخلايا الإرهابية إذ إن هذه النشرات تمثل وجهة رأي دولة أخرى، كما أن البيّن أن صبغة وسمة الكيانات المتبرع لها أنها نفعية تتولى كفالة الأيتام وبناء مساجد ومدارس وعلاج مرضى أيًا كانت صفة المستفيد فتظل عملاً إنسانيًا لا جدال أو نقاش فيه.

وعلى ذلك شاطرت محكمة الاستئناف قضاء الحكم المستأنف في ما خلص إليه من استخلاص سائغ له معينة من أوراق الدعوى، منتهية بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

 

زر الذهاب إلى الأعلى