أمن ومحاكم

براءة مواطنة من «ازدواجية الجنسية» والاستيلاء على إعانة «الشؤون» بمساعدة شقيقها موظف المنافذ

أيدت محكمة الاستئناف حكما أوليا قضى ببراءة مواطنة وشقيقها الموظف في إدارة المنافذ من تهم تتعلق بالتزوير وتلقي إعانة غير مستحقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأكثر من 25 ألف و 500 دينار والاستيلاء على هذا المبلغ، وذلك لتشكيكها بأدلة الثبوت المقدمة، مؤكدة بأن هذه الأدلة لم تبلغ حد الكفاية لإدانة المتهمين.

جاءت هذه الواقعة بعدما تقدمت وزارة الشؤون ببلاغ عن وجود شبهة تزوير ضد المتهمة، مبينة بأنها فتحت ملف مساعدة اجتماعية في يوليو 2011 وفق قانون المساعدات العامة رقم 12 لسنة 2011، بعدما تقدمت بمستندات طبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها بشأن استحقاق المساعدة التي تم تقدير قيمتها بعد دراسة حالتها وفق قرار صادر عن لجنة مختصة، وبدأت صرف المساعدات المستحقة لها عبر حسابها المصرفي بداية من أغسطس 2011 حتى سبتمبر 2016، وبناء على صدور الدليل الإجرائي للمساعدات العامة خلال عام 2015 تم اشتراط وجود مستخرج رسمي من وزارة الداخلية عن حركة دخول وخروج المستفيدين إلى داخل وخارج البلاد لإثبات إقامتهم في البلاد وفق الشروط والإجراءات المنظمة لذلك حتى يتم صرف المساعدات، وأثناء قيام المختصون بمراجعة الملف الخاص بها ثبت لهم بأنها خارج البلاد منذ سنوات بما ينبئ بوجود تزوير في ملفها لدى الوزارة، مضيفة بأنها تحصلت طيلة الفترة المشار إليها على أكثر من 25 ألف و 500 دينار دون وجه حق.

وشهدت مسؤولة في الإدارة خلال التحقيقات بأن المتهمة حضرت سابقا لفتح ملف إعانة اجتماعية «فئة البنات» لها كونها مواطنة كويتية ولا عائل لها ولا تعمل ولا تحصل على راتب وقدمت الأوراق المطلوبة، ثم قدمت لاحقا كتابا من إدارة المنافذ في وزارة الداخلية بشأن حركة دخولها وخروجها كون أن الدليل الإجرائي المشار إليه يتطلب إقامتها في البلاد لمدة لا تقل عن 210 أيام متصلة أو متفرقة.

وشهد ضابط إدارة المباحث الجنائية بأن تحريات توصلت إلى أن المتهمة من مزدوجي الجنسية، حيث تحمل جنسية خليجية باسم مشابه لاسمها الكويتي ومتزوجة من شخص خليجي من أبناء عمومتها وتقيم معه خارج البلاد، وأنه بمقارنة حركات الدخول والخروج الخاصة باسمها الخليجي لها في تاريخ استخراج وتقديم المستندات إلى الوزارة وتاريخ تحديث بياناتها تبين له استخراج تلك المستندات في نفس التاريخ الذي يتم تسجيل دخول الاسم الخليجي للبلاد أو في تاريخ مقارب، وبسؤاله لها في يوليو 2019 أقرت بأنها كانت بالفعل تحمل الجنسية الخليجية وعدلت وضعها بالتنازل عنها في تاريخ سابق على تقديمها طلبات فتح الملف الخاص بالرعاية الاجتماعية، وأنها لا تعلم عن هوية من يستخدم اسمها الخليجي في الدخول والخروج، وأنها لم تغادر البلاد منذ العام 1994، مضيفا بأن تحرياته دلت على أنها دخلت البلاد خلال يوليو 2019 بطريقة غير مشروعة.

كما شهد ضابط في إدارة الجنسية ووثائق السفر بأنه لم يتمكن من الجزم بأن المتهمة مزدوجة الجنسية لعدم ورود صورة من أوراقها الثبوتية الخليجية للإدارة عند دخولها البلاد حتى تتم المضاهاة بسبب امتناع الموظف «شقيقها» عن إرسال هذه الأوراق عند دخولها البلاد رغم إصداره تعليمات سابقة بالتنبيه على اسمها بوضع اسمها ضمن لائحة «التنبيه» والطلب من موظفي المنافذ إرسال ثبوتياتها الخليجية لورود معلومات حول ازدواجية جنسيتها.

وأحيل المتهمان إلى المحاكمة بعدم أسندت إليهما النيابة أنهما خلال الفترة من ديسمبر 2011 إلى أغسطس 2019، ارتكبت الأولى تزويرا في محرر رسمي وهو معاملة فتح ملف الإعانة الاجتماعية وطلب صرف المساعدة لدى إدارة الرعاية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأن أملت بيانات كاذبة ادعت خلالها بأنها غير متزوجة ومقيمة في الكويت ومستحقة لمبلغ المساعدة وتمكنت عبر هذه الوسيلة من الاستيلاء على مبلغ 25 ألف و500 دينار المملوك للإدارة.

وأسندت النيابة إلى المتهمة أيضا بأنها اشتركت مع شقيقها ومجهول بتزوير برنت نظام حركة الدخول والخروج وقاعدة بيانات وزارة الداخلية وذلك في منفذ المطار ومنفذ النويصيب الحدودي بأن اتفقت معهما على عدم إثبات حركة دخولها لدولة الكويت من قبل شقيقها الموظف خلال العام 2019 وعدم إثبات حركة خروجها من دولة خليجية من قبل المجهول بعد شهر وذلك بالاسم الخليجي لها، حيث ساعداها بذلك بأن مكناها من المرور في حركتي الدخول والخروج دون إثباتها في قاعدة بيانات وزارة الداخلية.

وأسندت إلى شقيقها المتهم الثاني أنه ارتكب تزويرا في محررات رسمية حال كونه موظفا في المطار، وهو برنت حركة الدخول والخروج وقاعدة بياناته في الوزارة، بأن امتنع عن إثبات حركة دخولها باسم خليجي لها، وتمكنت من ذلك من دخول البلاد بغير الطريق القانوني.
بدوره، دفع وكيل المتهمين المحامي طلال صبر العنزي أمام المحكمة، بقصور التحقيقات وانعدام الوقائع المسندة إلى موكليه، وبعدم صحة الوقائع المسندة إليهما، ومخالفة قرار الاتهام وأقوال الشهود للثابت في الأوراق، وبقصور تحريات المباحث وخلوها من أدلة قاطعة على صحتها وقيامها على مجرد افتراضيات، وبانتفاء جريمة التزوير في محررات رسمية والاستيلاء على الأموال، مطالبا بإعمال قاعدة الشك يفسر لصالح المتهم في هذه الواقعة.

وشكك العنزي بأدلة الثبوت، مؤكدا عدم وجود دليل جازم على أن موكلته هي ذاتها من تحمل الاسم الخليجي المشابه حتى تتم مطابقته مع اسمها، وأن أقوال موظفي الإدارة جاءت قاطعة على توافر جميع الشروط المطلوبة لصرف الإعانة فيها، وأنها قدمت المستندات الرسمية الصحيحة من الجهات الرسمية ما يؤكد استحقاقها الإعانة، وأنكرت جميع الاتهامات المسندة إليها في التحقيق وأمام النيابة

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى